responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 255

والموروث هي السلطنة على التملك لا المال ولا تملك الحصة.

وأما وجه جواز استيفاء الحق كاملا في جميع هذه الحقوق مع عفو البعض فالصحيح فيه ما ذكرنا من أنه ليس بابه باب اسقاط الحق، بل اخراج نفسه عن الطرفية، فلا محالة يستقل الطرف بالحق الواحد، فيجوز له حل العقد وحده، ويجوز له استيفاء القصاص وحده، ويجوز له اقامة الحد كاملا وحده، ويجوز له تملك حصة الشريك تماما وحده، فكأن الطرف من الاول واحد.

وأما ما افاده (قدس سره) في المتن من أن عدم سقوط الحق بعفو البعض لاجل الضرر على الغير فهو على فرض تماميته دليل على عدم السقوط، لا أنه دليل على استيفاء الحقفي الكل، فإنه إنما كان يتملك بمقدار حصته مع موافقة الآخر له، فعدم موافقته له يوجب تضرره بمقدار نصيبه، فكيف يكون دليلا على جواز استيفاء الكل؟! ولعله (قدس سره) أشار إليه بالامر بالتأمل.

إذا عرفت ما رسمناه من الامور تعرف: أن الحق في ارث الحق ما ذكره المصنف (قدس سره) من كونه حقا واحدا شخصيا على الفرض، ومثله لا يعقل أن ينتقل بالارث إلى المتعدد على نحو يتعدد الحق الواحد بمجرد الانتقال بالموت، ونتيجة انتقال الواحد الشخصي إلى المتعدد طرفية المتعدد للحق الواحد، وبقية الكلام من النقض والابرام مذكورة في الامور المرسومة فراجعها بعين الدقة والانصاف، والله المؤيد المسدد.

فرع: إذا فسخ الورثة يرد عين الثمن أو قيمته

- قوله (قدس سره): (ولو لم يكن للميت مال ففي وجوب. الخ.) [1]

لا يخفى عليك أن الحقوق الموروثة على قسمين: احدهما: مالا يقتضي رجوع شئ إلى الميت ثم الانتقال منه ارثا كحق الشفعة، فإن الموروث هو حق تملك حصة الشريك من مشتريها بثمنها، ومن البين أن تملك


[1] كتاب المكاسب 293 سطر 10.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست