responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 257

الدية المعدودة بعد موته من جملة أمواله التي توفى بها ديونه، وينفذ منها وصاياه، ويرثها الوارث، فهو حينئذ بمنزلة اعتبار في اعتبار.

ثانيها: أن الخيار ليس بمعنى حق حل العقد، بل بمعنى حق استرداد العين، ولا حقيقة للاسترداد إلا تملك العين، ولذا قيل بأن الفسخ معاوضة جديدة، فيكون حق تملك العين هنا كحق تملك العين في الشفعة، فكما لا عود إلى الميت هناك فكذا هنا.

والجواب: أن الفسخ وإن لم يقع بعنوانه في موارد جعل الخيار إلا أن عنوان رد البيع واقع فيها، وهو في قبال اثبات البيع واقراره وجعله على حاله، فرد البيع وهو المعاملة جعله كأن لم يكن بعد إن كان، فيساوق الفسخ بمعنى حل العقد، إذ لا نعني به إلا القرار ان المرتبطان، وهو عين التمليك والتملك بعوض، ولا موجب لصرف رد البيع إلى رد المبيع بجعل المصدر مبينا للمفعول، مع أنه لو التزمنا به لكانت نتيجته نتيجة الفسخ بمعناه، إذ ليس المراد من رد المبيع رده خارجا، بل رده ملكا، وهو عين اعادة الربط الملكي، وحيث إن التمليك والتملك الذي هو المبدأ متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار - كما في كل ايجاد ووجود - فرد البيع إنما هو باعتبار الايجاد، وردالملك باعتبار الوجود، ومن الواضح مجرد التملك ليس ردا واعادة للربط الملكي، بل إذا كان بعنوان الملك بحاصل [1] بعقد المعاوضة بين المورث وطرفه كما هو واضح.

ثالثها: أن الوارث ليس نائبا عن الميت حتى يفسخ عنه وله، بل هو كنفس المورث وقائم مقامه في أنه يفسخ عن نفسه ولنفسه.

والجواب: أما عدم كونه نائبا عن الميت في فسخه فمسلم، لكن معناه أنه ليس الحق للميت وللوارث اعماله كما هو شأن النائب.

وأما أن مقتضى كونه ذا حق كالميت أن يكون الفسخ لنفسه ففيه: أن بعض المعاني اضافية تعلقية تتشخص بتشخص اطرافها كالملكية، فلا يعقل القصد إلى


[1] هكذا في الاصل.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست