responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 254

كل جزء جزء بحسب تحليل العقد، فليس للورثة إلا الاجتماع على حل العقد، فلا مورد في هذه المرحلة لأن يقال إنه يستحقون بالسهام أو على الرؤس، وانتقال المال بعد الفسخ بالسهام، لما مر من أنه ينتقل بالفسخ إلى الميت وارث المال لا محالة بالحصص.

وأما حق القصاص: فهو مع قيامه بالمجموع لا موقع لأن يقال إنه لهم القصاصبالرؤس أو بالسهام، فإن القصاص بما هو قصاص غير قابل للتبعيض، ليتصور بسببه اعتبار تبعض الحق على السهام أو على الرؤس، نعم خصوص هذا الحق حيث إنه له بدل مالي بتراضي الجاني واولياء الدم، ودية المقتول بحكم مال الميت، فباعتبار بدله يتصور السهام، ولذا قالوا إن عفى بعض اولياء الدم مجانا فكأنه وهب حقه من الدية إلى الجاني، فلابد على مريد القصاص بذل نصيب العافي إلى الجاني، وإن عفى بالتراضي مع الجاني على مقدار نصيبه من الدية يجب على مريد القصاص بذله للعافي.

وأما حق القذف: إذا ورثه جماعة فالحد وإن كان قابلا للتبعيض إلا أنه لا اشكال عندهم في أنه لا يورث على مقتضى ارث المال، فإذا عفى بعضهم فللآخر اقامة الحد عليه كاملا، وهو منصوص أيضا، ووجهه ما ذكرنا.

وأما حق الشفعة: فحقيقته السلطنة على تملك حصة الشريك من المشتري تماما، أو ترك الاخذ بها رأسا، فمن حيث إن السلطنة واحدة فهي تقوم بالمجموع، ولا يستقل أحد الورثة بهذه السلطنة، وحيث إن مورد السلطنة التملك، ولا معنى لتملك كل واحد للكل، ولا لتملك الكل بعنوان المجموع للكل، بحيث يكون المجموعمالكا واحدا، فلا محالة يكون تملك المجموع للمجموع إما على الرؤس وإما على السهام، وحيث إن هذا التملك بعنوان الارث لا أن ملك المال بعنوان الارث، فلا محالة إذا أخذ المجموع بالشفعة كان كل واحد متملكا لما هو نصيبه في الارث بتبع ارث الحق المتروك.

وبالجملة: فوحدة السلطنة وقيامها بالمجموع أمر، ووحدة التملك حقيقة أمر آخر،

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست