responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 253

لهم فيكون كحق الخيار، مع أنه يمكن الفرق أيضا بأن مثل هذا الحق لا يرثه الوارث بما هو بل بما هو ولي الدم، ولذا لا يرثه كل الورثة اجماعا، وحيث إنه بهذا العنوان، وهذا العنوان منطبق على كل واحد فلكل واحد هذا الحق، غاية الامر أن هذه الطبقةمن الاولياء متأخرة عن الطبقة الاولى المنحصرة في الواحد.

وأما اجراء هذا المعنى في حق الشفعة بدعوى أن الورثة شركاء فيثبت الحق لكل واحد، فقد تقدم دفعه حيث إن الشركة حال البيع هي المؤثرة في استحقاق الشفعة، لا الشركة المحدودة، وهذا الحق يرثه كل الورثة حتى الزوجة التي لا شركة لها في الارض إلى غير ذلك من المحاذير.

وأما سر استحقاق الزوجة مثلا تملك ثمن الارض المشتراة بدفع ثمن الثمن من كيسها [1] فهو أن الحق القائم بالمجموع حيث إنه بعنوان الارث فكأن للزوجة ثمن الطرف، والاب سدس الطرف، فلا يستحقون تملك أزيد من نصيبهما.

ومنه يتضح ما في المحكي عن الدروس حيث قال (قدس سره): (الثانية ارثها - أي الشفعة - على حد المال، فلو عفوا إلا واحدا فله الجميع.

إلى أن قال: ولك أن تقول هل الوارث أخذ بسبب أنه شريك أم أخذه للميت تقديرا ثم يخلفه فيه، فعلى الاول يتجه القول بالرؤس - أي لا بالسهام - وعلى الثاني لا) [2] انتهى كلامه (قدس سره).

أقول: أما الشركة فقد مر ما فيها، وأما الاخذ للميت ففيه: أن المتروك الموروث هو الحق فقط، وكل يتملك من المشتري بثمن من كيسه، فلا موجب لانتقال المأخوذإلى الميت، فإن الانتقال إليه كان في باب الخيار من لوازم حل العقد ورجوع كل من المالين إلى ما كانا عليه، بل الوجه ما ذكرنا من ان اعتبار الحق في الارث إذا كان كاعتبار الملك فطرفية الزوجة في ضمن المجموع اعتبار كونها ثمن الطرف، فلا يستحق عند الاخذ بالشفعة إلا تملك ثمن الارض بثمن ثمنها من كيسها.

وتوضيح المقام: أن الحقوق بناء على قيامها بالمجموع مختلفة.

أما حق الخيار: فحيث إن الثابت للمورث استحقاق حل العقد رأسا، لا حله في


[1] هذا هو الصحيح، وفي الاصل (كبسبها).

[2] الدروس الشرعية 3: 374.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست