responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 252

بالمجموع، وأما إذا كان مرجعه إلى اخراج نفسه عن الطرفية لاضافة الحق وعدمالمعية في الاخذ بالحق لا اسقاطه فهو غير مناف لوحدة الحق، ولا لبقائه ولا لاستقلال الآخر في الاخذ بالحق.

وتقريبه: أن معنى قيام الحق الوحداني الشخصي بالمجموع أن كل واحد من الورثة مقوم طرف اضافة الحق، فمعنى جعل الحق لمجموع الورثة جعل كل واحد دخيلا له المعية مع غيره، وهذه المعية له لا عليه، فله المعية مع غيره في الاخذ بالحق، وله لا [1] أن لا يكون معه، وهذا معنى اخراج نفسه عن الطرفية، ولا محالة كل اضافة شخصية قائمة بشخصين تقوم بالواحد مع خروج أحدهما قهرا أو اختيارا عن الطرفية، فيستقل الآخر ويكون تمام الطرف، ومقتضاه الاستقلال بالاخذ، فهذا الذي قويناه من لوازم طرفية المجموع، فلا يقال إن هذا المعنى لم يكن للمورث فكيف يكون للوارث؟! فإنه غير موروث، بل من لوازم ارث المجموع للحق الواحد الشخصي.

وأما الثاني فيندفع اولا: أن جواز الاستيفاء من دون اذن من الآخر غير مسلم، كيف؟ وظاهر جماعة منهم المحقق ( رحمه الله ) في الشرائع [2] أنه لا يجوز استيفاء حق القصاص لاولياء الدم إلا باجتماع الجميع.

وثانيا: أن ثبوت حق القصاص لورثة المقتول ليس من باب ارث الحق الثابت للمقتول، حتى يقال إنه حق واحد، والواحد لا يتعدد بالارث، بل حق ابتدائي ثابت لورثة المقتول بعنوان أنهم اولياء الدم كما هو ظاهر قوله تعالى ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) [3] فالسلطان مجعول ابتدائي لولي الدم، لا أنه للمقتول فيرثه اولياء الدم، فلا يقاس به حق الخيار الثابت للمورث، بل هو نظير جعل الخيار ابتداء للبيعين في المجلس، فلا يكون احدهما منوطا بالآخر استيفاء واسقاطا.

نعم إذا فرض اتحاد ولي الدم فمات عن ورثة متعددين كان حق القصاص موروثا


[1] هكذا في الاصل، والظاهر زيادة (لا).

[2] شرائع الاسلام 4: 213.

[3] الاسراء، الآية 33.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست