responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 245

وكما له الاختصاص بالخمر تماما فكذلك بابعاضها، فلمثل هذا الحق وحدة عمومية ينحل إلى الحقوق بحسب تبعض متعلقه معينا ومشاعا.

وتوهم: أن الحق بسيط لا يتجزئ ولا يتبعض.

مدفوع: بأن الاعتبار الحقي كاعتبار الملكية بسيط، بل الاعتبارت اشد بساطة من الاعراض، فإنها ذوات احصاص وفصول عقلية دون الاعتباريات، إلا أن البساطة تنافي التجزئ والتبعض دون التعدد، فلا يعقل نصف الملكية وربعها، لكن يتعقل تعدد الملكيات بتعدد الاملاك، وما نحن فيه من قبيل الثاني، فتدبر.

وأما وحدة الملكية شخصا كما إذا ملك بالاجارة أو الشرط عملا غير قابل للتبعض لا معينا ولا مشاعا كما إذا ملك عليه العتق أو البيع ونحوه، فإن العتق بما هو لا بعض له ولا كسر له، فكذلك الحق كحق القصاص فإن القصاص لا كسر له ولا بعض له، فلا يمكن تعدد الملكية والحقية من ناحية تبعض المملوك ومورد الحق.

ومنها: أن مورد حق الخيار وإن كان هو العقد فيوهم أنه ليس له إلا حل واحد، إلاأن العقد إذا كان على ملكية الدار مثلا، فقبول الدار للتبعض يوجب قبول الملكية للتعدد، فيوجب قبول العقد تحليلا للانحلال إلى عقود، وعليه يبتني صحة العقد على ما يملك ومالا يملك في الاول دون الثاني، ومع فرض قبول العقد للتعدد يكون الحل أيضا قابلا له فيعقل تعدد حق الحل والفسخ، وحينئذ فإن كان الحق الثابت لذي الخيار بحيث كان له حل العقد في الكل والبعض - كما في خيار فسخ العقد برد مثل الثمن تماما في تمامه وبعضا في بعضه، فمثل هذا الحق المنحل إلى الحقوق قابل لأن ينتقل إلى اشخاص متعددين.

وإذا فرض أن الحق الثابت حق حل العقد رأسا وتركه اصلا، فلا محالة هو غير متعدد على الفرض، وتعدده بقيامه باشخاص متعددين خلف واضح، كما هو الظاهر في جميع الخيارات المجعولة شرعا، فليس لمن له خيار المجلس أو الغبن أو الحيوان أو العيب إلا حل العقد بتاتا أو تركه رأسا، وقد صرح المصنف (قدس سره) بذلك في مبحث خيار العيب، حيث قال: (انه لا يشك احد في أن دليل هذا الخيار كغيره من

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست