responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 246

ادلة جميع الخيارات صريح في ثبوت هذا الخيار لمجموع المبيع، [ لا لكل جزء ] ولذالم يجوز أحد تبعيض ذي الخيار بين اجزاء ما له فيه الخيار) [1] انتهى.

ومنها: أن وحدة مورد الحق لا توجب وحدة الحق، لبداهة تعلق حقين لشخصين بالنسبة إلى عقد واحد، كما في خيار المجلس بالبيعين، بل وضوح تعلق حقوق متعددة لشخص واحد بالاضافة إلى عقد واحد باسباب متعددة كما في تعلق خيار المجلس وخيار الحيوان وخيار الغبن في عقد واحد لشخص واحد، ولا يلزم منه اجتماع المثلين في موضوع واحد، ولا توارد سببين على مسبب واحد كما اوضحناه في مبحث خيار الحيوان [2]، بل الوحدة هنا من حيث فرض تعلق الحق بمورد واحد بسبب واحد لشخص واحد إما اعمالا أو تركا، وأن مثله هل يتعدد بالارث أم لا؟ فتعقل تعدد الخيار بتعدد من له الحق وامكان قيام حق واحد استقلالا بشخصين أجنبي عن موضوع البحث، كقيام حق القصاص بشخصين من اولياء الدم ونحوه.

ومنها: أن الموت ليس سببا لملكية الوارث أو استحقاقه ابتداء، بل سبب لانتقال الملك أو الحق من المورث إلى وارثه، فلا يعقل تعدد الواحد بالانتقال من طرفه إلى طرف آخر، ولا يقاس بالمقولات العرضية بحيث إذا تعدد موضوعاتها تعددت قهرا، كما إذا كان المحاذي للجدار واحدا فإن المحاذاة واحدة بوحدته، فإذا قام اثنان مقامذلك الواحد تعددت المحاذاة حقيقة، والفارق أن المقولة وإن كانت اضافة محتاجة إلى موضوع شخصي تقوم به، ولا يعقل عرض واحد وموضوعان، بخلاف الاعتبارات الشخصية فإن الواحد بالاعتبار يعقل أن يقوم بواحد بالاعتبار، فالطرف وإن كان متعددا بذاته إلا أنه واحد بما هو طرف لاعتبار واحد، وقد عرفت أن الموت سبب لانتقال ذلك الواحد، لا أنه سبب [3] ابتدائي للحق حتى يعقل تعدده بتعدد من له الحق، بداهة أن الموت ليس سببا لامثال ما للميت، بل سبب لنفس ما للميت.


[1] كتاب المكاسب 258 سطر 33.

[2] ح 4 تعليقة 91.

[3] هذا هو الصحيح، وفي الاصل ( بسبب ).

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست