responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 244

قصد الفاسخ استرداده للمالك، وعليه فللزوجة السلطنة على الاسترداد، وإن كان مقتضاه رجوع المال إلى سائر الورثة.

إذا عرفت ما رسمناه من الامور المزبورة تعرف: أن الزوجة ترث الخيار مطلقا سواء كان المال المحرومة منه منتقلا إلى الميت أو منتقلا عنه، لوجود المقتضي وعدم المانع، لأن المانع في الاول عدم السلطنة لهما على رده، وقد عرفت أن ذلك إما غير لازم في الخيار وهذه السلطنة مجعولة بنفس جعل الخيار الذي هو على هذا المبنى حق الرد والاسترداد، ورد مال الغير إلى المفسوخ عليه بجعل الشارع كرده بجعل المالك للاجنبي، حيث لا فرق في حقيقة الخيار بين جاعل وجاعل، والمانع في الثاني عدم السلطنة على استرداده إلى نفسها، ولم يفرض من تكون منصوبة منقبله، وقد عرفت أن السلطنة على الاسترداد غير متقومة بالاسترداد إلى نفس من له السلطنة، وسيجئ [1] ان شاء تعالى بقية الكلام في الفرع الآتي في المسألة الآتية.

كيفية استحقاق الورثة للخيار

- قوله (قدس سره): (في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار. الخ.) [2]

حيث إن المسألة من مفصلات المسائل فينبغي توضيحها بتقديم امور: منها: أن وحدة الحق كوحدة الملكية تارة عمومية واخرى شخصية، أما وحدة الملكية العمومية فملك الدار مثلا، فإن المالك لها كما يملك الكل يملك البعض المعين والبعض المشاع منها نصفا وثلثا وربعا إلى آخر الكسور، ولا يتوهم احد أن الملكية شخصية، فإن الاضافات تتشخص بتشخص اطرافها، فلا يعقل كثرة المملوك معينا ومشاعا مع وحدة الاضافة شخصا.

وأما وحدة الحق وحدة عمومية كحق التحجير في الارض المحجرة، وكحق الاختصاص في الخمر المتخذ للتخليل، فإن الارض تماما وبعضا متعلق للحق وكذا الخمر، فكما لذي الحق اللاولوية بهذه الارض تماما فكذلك بابعاضها معينا ومشاعا،


[1] تعليقة 111.

[2] كتاب المكاسب 291 سطر 27.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست