responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 243

فهو غير قابل للاستيفاء، ولا سبب له إلا حق الخيار لا حق آخر، حيث لا موجب له ولا دليل عليه، وحق الخيار للزوجة أول الكلام، فإما أن يقال بعدم لزوم السلطنة على الرد، وإما أن يقال بعدم السلطنة على الاسترداد، حيث إن هذه الوجوه لا تحقق سلطنة على الرد ولو حقا من غير ناحية حق الخيار، فتدبر.

وأما ما عن الفخر (قدس سره) فيما سيأتي ان شاء الله تعالى في شرح عبارة والده (قدس سره) (فالاقرب ارثها من الخيار، ولأن لها حقا في الثمن، ويحتمل عدمه لأنها لا ترث من الثمن إلا بعد الفسخ، فلو علل بارثها لدار) [1] انتهى، فمرجعه إلى حمل حقها فيالثمن على ملكها الفعلي، وملكها الفعلي موقوف على الفسخ، والفسخ على استحقاقه بالخيار، فلو توقف حق الخيار على ملكها الفعلي لزم الدور، وأما إذا اريد من حقها في الثمن ملكها التقديري فهو لا يتوقف على الفسخ ولا على حق الفسخ، فيتوقف حق الخيار على مثل هذا الملك التقديري المعبر عنه بالحق، باعتبار أنه نحو تشبث لها بالثمن، فلا مانع من أن تملك، تملكه بالفسخ، نعم لا موجب لحق الخيار لاستيفاء هذا الحق كما مر.

ومنها: أنه قد تقدم في البحث عن جعل الخيار للاجنبي أن مرجعه ليس إلى التوكيل في اعمال الخيار، ليكون الخيار للجاعل ومباشرة اعماله للمجعول له، بل حق خيار مجعول للاجنبي على حد ثبوته لغيره، وقد بينا في محله تحقيق هذا الامر فراجع [2]، ومختار المصنف (قدس سره) أيضا ذلك.

وعليه نقول: إن كان الاجنبي وكيلا عن الجاعل في الفسخ فيصح ما أفاده المصنف (قدس سره) من أن الاجنبي له السلطنة على استرداد المال إلى من هو منصوب من قبله، فلا يتبعض به خيار الزوجة في استرداد المال الذي لا تملكه، والمفروض [3] عدم كونها منصوبة من قبل احد، وإن كان الاجنبي أحق حقيقة فله السلطنة علىالاسترداد، ورجوع المال إلى مالكه السابق من حيث اقتضاء الفسخ، لا من حيث


[1] ايضاح الفوائد 1: 487.

[2] ح 4 تعليقة 108.

[3] هذا هو الصحيح، وفي الاصل (المعروض).

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست