responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 181

الالتزام لا يملك بتبع مملوكية العوضين، وإنما يقبل أن يكون قيدا لنفس البيع، بمعنى أن المحقق بالعقد الخاص التزام بيعي مقيد بالتزام آخر بوصف أو عمل أو نتيجة، والوفاء بالعقد المقيد هو العمل بمقتضى ذات المقيد وقيده، ودليل لزوم الوفاء بالمطابقة كما عرفت دليل على النفوذ بالالتزام، فكما أن وجوب الوفاء بذات العقد مرتب على نفوذه، فكذلك وجوب الوفاء بقيده مرتب على نفوذ قيده وهو الالتزام، فيستحق الوصف والعمل في الالتزام بهما، وتحصل الملكية في الالتزام بالنتيجة، فدليل الوفاء بالعقد من جملة الادلة على الوفاء بالالتزام الضمني مطلقا، وهو كاشف عن نفوذه فيما له من الاثر، فافهم وتدبر.

ومنها: أن النتيجة التي لا سبب مخصوص لها هل المراد بها آثار العقود والايقاعات أو يمكن حصول مضامينها بالشرط أيضا؟ بمعنى أن الملكية - التي هي أثر البيع والهبة والصلح والحيازة، بل قهرا كالارث - هي القابلة للاشتراط أو يمكن اشتراط كون العين الكذائية مبيعا بكذا بحيث يلحقه أحكام البيع بعنوانه.

والتحقيق: أن الشئ ربما يتعدد اسبابه، ولا ينحصر في سبب خاص، واخرى له سبب واحد لكنه يتعدد اطواره، مثلا الملكية - بما هي ملكية - لها اسباب متعددة من البيع والصلح وغيرهما، بخلاف عنوان البيع فإن سببه هو انشاء البيع، وإن كان يتحقق انشاؤه تارة بلفظ " بعت " و " شريت " و " ملكت "، واخرى بالالفاظ المجازية والكنائية.

ومن البين أن التوسعة من الجهة الثانية لا ربط لها بالتوسعة من الجهة الاولى، فإن حقائق العقود متبائنة لا معنى لحصول بعضها ببعض، فالصلح على ملكية عين بعوض مغائر للبيع حقيقة وإن كان الاثر واحدا، ولا يعقل تحقق حقيقة البيع بحقيقة الصلح وإن أمكن انشاء البيع بلفظ " صالحت " مجازا أو كناية، ولذا لا يجري على الصلح احكام البيع مع وحدة الاثر، لكنه يجري أثر البيع إن اريد حقيقة البيع بلفظ " صالحت " مجازا مثلا، ومنه يتضح أن القابل للاشتراط هي الملكية التي ليس لهاسبب خاص، لا البيع المغائر لعنوان الشرط كمغائرته لعنوان الصلح.

ومنه تعرف أن حال الوكالة حال البيع فإن الوكالة كما أنها عنوان مغائر لعنوان

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست