الاذن في التصرف والامر بالتصرف ولا يجري احكامها عليهما كذلك
عنوان مغاير لعنوان الشرط، فلا معنى لحصولها به، وكما أن أثر الوكالة وهي
السلطنة على التصرف يتحقق بالوكالة وبالاذن في التصرف وبالامر به كذلك
بالشرط، فإن هذه النتيجة علم أنه لا سبب مخصوص لها، وهذا بخلاف الزواج فإن
اثره وإن كان ملك البضع والسلطنة على الاستمتاع بالمرأة، لكنه علم أن هذه
النتيجة وهذا الاثر لا يتحقق إلا بعنوان الزواج، فكما أن حقيقة الزواج لا
يحصل بالشرط كذلك اثره وهي السلطنة على البضع لا تثبت إلا بالزواج، فالزواج
لا يحصل بالشرط لتغائر العنوان، ونتيجته لا تحصل بالشرط لانحصار سببها في
الزواج، فالبيع كالزواج من حيث العنوان ويتفاوت معه من حيث الاثر.
ومنه تعرف صحة ما أفاده في المتن من جعل الانعتاق مما له سبب مخصوص،
وجعل الحرية مشكوك الحال، فإن الحرية وزوال الرقية يحصل بالعتق
وبالتنكيلوبحدوث بعض الامراض، وأما الانعتاق وكون العبد معتقا بحيث يترتب
عليه احكام العتق فهو منحصر في ايجاد عنوان العتق بالصيغة الخاصة.
فتحصل من جميع ما ذكرنا أن شرط النتيجة إن اريد به شرط عنوان من
عناوين العقود والايقاعات بنحو اسم المصدر لا المصدر ليرجع إلى شرط الفعل
فلا يصح مطلقا، لتقابل بعضها مع بعضها الآخر، والمقابل لا يتحقق بالمقابل،
فإن البيع مثلا تمليك عين بعوض بلا عنوان، فمع التمليك بعنوان المسالمة أو
بعنوان الشرط متقابلان تقابل الماهية بشرط لا والماهية بشرط شئ.
وإن اريد به شرط أثر من آثار تلك العناوين فهو ينقسم إلى الاقسام
الثلاثة من حيث العلم بانحصار سببه في شئ، والعلم بعدمه، والشك في
الانحصار، فمورد القسمة حينئذ هذا الشق دون الشق الاول.