responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 180

المطابقي مؤثرة فيما يوافقه كقوله " بعت " في حصول البيع الحقيقي، واخرى يكون بمدلولها الالتزامي مؤثرا في حصول النتيجة كقوله " صالحت على أن يكون هذا ملكا لك بعوض كذا " فإن مدلولها المطابقي هو المسالمة على الملكية، ومدلولها الالتزامي نفس حصول الملكية، فتحصل الملكية كما يحصل المدلول المطابقي، وهي المسالمة الحقيقية على الملكية، فكذا الالتزام الانشائي الذي هو في مقام القرار على أن يكون المال الكذائي ملكا، فكما يتحقق بالالتزام الانشائي ما هو التزام جدي حقيقي كذلك متعلقه، وهي ملكية المال، فتدبر جيدا.

ومنها: في بيان الدليل على نفوذ شرط النتيجة فيما لم يثبت لها سبب خاص شرعا، وهو امور: احدها: مثل قوله (عليه السلام): (الشرط جائز بين المسلمين) [1] والادلة الخاصة الدالة على أن الشرط الذي لا يخالف كتاب الله يجوز على المشترط.

ثانيها: قوله (عليه السلام): (المؤمنون عند شروطهم) [2] فإن مفاد القضية إما نفوذ الشرط ابتداء - كما في بعض كلمات شيخنا الاستاذ (قدس سره) [3] - بشهادة استثناء الشرط الفاسد، وإما وجوب الوفاء الدال بالالتزام على نفوذ الشرط، حيث إن الفاسد لا يجب الوفاء به، هذا بعد تعميم الوفاء لترتيب الآثار، فضلا عما إذا جعلناه أوسع من ذلك كما مر في شرط الوصف [4].

ثالثها: دليل الوفاء بالعقود بعد صيرورة الشرط جزء للعقد، توضيحه: أن الشرط إن كان بمعنى التقييد فالعمل والوصف كل منهما قابل لأن يكون قيدا لاحد العوضين، فيكون مملوكا بتبع مملوكيته العوضين بالبيع، بخلاف النتيجة فإن الملكية غير قابلة لأن تكون قيدا لاحد العوضين، ولا قابلة للحصول بالتبع لمملوكية العوضين، فإن الملكية لا تملك.

وإن كان بمعنى الالتزام فهو غير قابل مطلقا لأن يكون قيدا لاحد العوضين، فإن


[1] عوالي اللآلئ 3: 225، رواية 103، باب التجارة.

[2] وسائل الشيعة باب 20 من ابواب المهور، ح 4، ذيله.

[3] حاشية الآخوند 237.

[4] تعليقة 79.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست