responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 33

حقيقة المعاوضة، حتى يكون تعيين العوضين تعيين المالكين اجمالا.

وإن كان البيع بمعنى التمليك بعوض، على وجه يقوم كل من العوضين مقام الآخر فيما له من اضافة الملكية إلى صاحبه، فتعيين العوضين يغني عن تعيين المالكين، لما عرفت من أنه تعيين اجمالي لهما، والمقدار الذي تقتضيه حقيقة المعاوضة من التعيين عقلا هو هذا، وهو المفقود في الشق الاول.

لكن الكلام في مراد المحقق صاحب المقابيس (قدس سره) [1] حيث احتمل التعيين للأصل، فإنه إن كان هذا المقدار من التعيين - على القول بكون البيع معاوضة حقيقية - فيرد عليه (رضي الله عنه) ما أورده المصنف (قدس سره).

وإن كان مراده التعيين التفصيلي، فلا يجدي تحقيق كون البيع معاوضة حقيقية، واقتضائها للتعيين الاجمالي، ولا وجه لحمل كلامه على اعتبار التعيين الاجمالي، وجعل منشأ الوجوه الثلاثة في كلامه الاختلاف في حقيقة البيع من حيث كونه معاوضة حقيقية، حتى لا يحتاج إلى التعيين أو هو التمليك لا مجانا حتى يحتمل اعتباره أو اعتبار عدم قصد الخلاف، وذلك لأن مفروض كلامه أن العوضين بحيث لا يصح العقد عليهما إلا لمالكهما،وهذا لا يكون إلا إذا كان البيع مبادلة حقيقية، وإلا فيصح لغير مالكهما.

فالأوجه أن يقال: إن غرضه (رضي الله عنه) احتمال اعتبار التعيين في مرحلة السبب، سواء كان بنحو الاجمال أو لا، كما يرشد إليه قوله (أو الاطلاق المنصرف إليه) [2].

وعليه فلا يرد عليه ما أفاده (قدس سره) من أن قصد المعاوضة الحقيقية يغني عن تعيين المالكين، إذ قصد المعاوضة الحقيقية المقتضي لتعيين المالكين إجمالا في مرحله الواقع، لا يوجب التعيين في مرحلة السبب وفي مورد العقد، فلا بد من دفع اعتباره في مورد العقد بما يدفع به سائر ما يشك في اعتباره في مرحلة العقد فتدبر جيدا.

- قوله (قدس سره): (فإن جعل العوض من عين مال غير المخاطب. ..الخ)[3].

قصد المعاوضة الحقيقية مع المخاطب بأحد وجهين: إما بجعل المخاطب أعم من


[1] مقابس الأنوار ص 116 سطر الأول.

[2] كتاب المكاسب ص 117 سطر 18.

[3] كتاب المكاسب ص 117 سطر 35.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست