responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 34

الاصيل والفضول، فيكون اشتراء فضوليا لعمرو، وإما بتنزيل المخاطب منزلة عمرو فيالمالكية للثمن، وبعد هذا التنزيل يتوجه منه قصد المعاوضة، وانتقال الثمن ونفوذ العقد على أي حال يتوقف على إجازة عمرو.

وأما مع قطع النظر عن الأمرين فقصد المعاوضة الحقيقية منه مع المخاطب - بما هو - غير معقول، لأن إرادة المحال جدا مستحيلة، فلا معاوضة مع المخاطب لاستحالتها، ولا مع عمرو لأن المفروض عدم تمليكه، بل تمليك المخاطب.

وبالجملة: قصد المعاوضة الحقيقية بهذا التمليك الخاص قصد أمر محال، وقصد المعاوضة مع المخاطب وقصد المعاوضة مع عمرو قصدان متنافيان، لتنافي المقصودين، فيستحيل تحقق المتنافيين، لا أنهما يتحققان ولعدم امكان تأثيرهما معا وعدم الترجيح لأحدهما يلغو القصدان كما هو ظاهر اللغوية.

نعم يمكن أن يقصد المعاوضة أولا مع المخاطب، ثم قبل تمامية الايجاب يبدو له المعاوضة مع عمرو، كما يدل عليه جعل الثمن من ماله، فيكون القصد الثاني هادما للاول بعد وجوده، فيسقط عن التأثير بعد وجوده، وهو معنى اللغوية، فيتمحض في الفضولية لعمرو، فالقابل للغوية بمعناها هو القصد الاول لا الثاني.

- قوله (قدس سره): (وأما ما ذكره من مثال من باع مال نفسه. ..الخ)[1].

قد عرفت [2] أن القصد إلى المعاوضة الحقيقية بهذا التمليك الخاص قصد أمر محال، فلا يتحقق من رأس لا أنه يلغو القصد إلى الخصوصية، وليس كالمثال المتقدم قابلا للفضولية، حتى يكون القصد الثاني هادما للقصد الاول، لأن الثاني لا يعقل تحققه بعنوان القصد إلى المعاوضة الحقيقية حتى يهدم القصد الاول، فإذا فرض قصد المعاوضة الحقيقية بقوله " بعت "، ثم بدا له أن يملك عن قبل زيد، كان قصده الثاني محالا، بل يصح القصد الاول إذا لم يرفع اليد عنه، وعليه ينبغي حمل كلامه (قدس سره)، وإلا فمع وحدة القصد وكون المقصود خاصا لا يعقل أصل توجه القصد إليه رأسا، ولا عقد بلا قصد.


[1] كتاب المكاسب ص 118 سطر 2.

[2] في التعليقة السابقة.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست