responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 297

يضمن مال نفسه، فمن كان إعتبار يده إعتبار يد المالك فهو كذلك، مع أن عدم الضمان في الاستيمان إنما هو في صورة التلف، والمدعى هنا اعم منه ومن الاتلاف.

واخرى يراد بالاستيمان مجرد التسليط عن رضا، ولذا ورد [1] في المستأجر والمستعيرانهما مؤتمنان فليس عليهما ضمان، مع أنه لا استنابة للحفظ في الاجارة والعارية، بل مضمونها تمليك المنفعة أو الانتفاع، فلا موجب لكونهما مؤتمنين إلا التسليط على العين عن رضا.

وتقريب الفحوى حينئذ: أن التسليط على العين لاستيفاء المنفعة وللانتفاع بها إذا كان مانعا عن الضمان، فالتسليط عليها لجميع انحاء التصرفات حتى إتلاف العين يمنع عن الضمان بالفحوى، إذ فيه الاصل وزيادة.

وفيه: أن المستأجر والمستعير حيث يستحقان استيفاء المنفعة أو الانتفاع بالعين، وكان ذلك متوقفا على التسليط على العين نوعا، فلذا جعلهما الشارع أمينا في حفظ مال الغير، فهو تأمين شرعي، أو بملاحظة ان تسليط المالك حيث كان لاجل استيفاء المنفعة أو الانتفاع - مع بقاء العين على حالها - فكأنه تأمين مالكي واستنابة في حفظ ماله بالعرض، فهو تنزيل منزلة الامين من قبل المالك، ومثل هذا المعنى غير موجود في مجرد إباحة التصرفات، فضلا عن الاولوية.

وبالجملة: مع إحتمال هذا المعنى لا قطع باستناد عدم الضمان إلى مجرد الاذن في التصرف، ليكون الاذن في جميع التصرفات أولى بذلك.

- قوله (قدس سره): (بل يراد مطلق المعاملة المالية التي يوجد لها. ..الخ)[2].

لكنه ليس لها بما هي معاملة مالية فردان صحيح وفاسد، بل مثل البيع بلا ثمن - بما هو بيع - فاسد و - بما هو هبة بلفظ البيع - صحيح لا فاسد، والمفروض قصد البيع لا الهبة بلفظ


[1] وسائل الشيعة باب 1 من أبواب أحكام العارية ح 6، وهو عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان، وقال: ليس على مستعير عارية ضمان وصاحب العارية والوديعة مؤتمن).

وفي باب 4 من أبواب أحكام الوديعة ح 2 فيه (وقال في رجل استأجر أجيرا فاقعده على متاعه فسرقه، قال: هو مؤتمن).

[2] كتاب المكاسب ص 146 سطر 9.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست