responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 296

ففيه: أن حقيقة السلطنة قدرة المالك على التصرف في المال، ومصححها إما ترخيصالشارع في ذلك التصرف تكليفا كما في التصرفات الغير المعاملية، وإما ترخيصه وضعا كما في التصرفات المعاملية، فيفيد قدرته على التصرف عدم كونه ممنوعا عنه تكليفا شرعا، وتفيد قدرته على التصرف المعاملي كونه نافذا منه وضعا، ومن الواضح أن الاذن الذي هو نحو تصرف من المالك ليس من التصرفات المعاملية، بحيث يتسبب به إلى حصول شئ، حتى تكون القدرة عليه ملازمة لنفوذه، بل من التصرفات الغير المعاملية، فلا يستلزم القدرة عليه إلا صدوره من المالك مباحا، فالاذن موضوع محكوم بالاباحة شرعا، كما أن التصرف المأذون فيه أيضا موضوع محكوم بالاباحة شرعا، فلا معنى للنفوذ لا من طرف الاذن من المالك ولا من طرف التصرف من المأذون.

ثانيها: قاعدة " لا يحل مال امرء مسلم إلا عن طيب نفسه " بالتقريب المتقدم [1]، وهو أن الحلال من المال ما لا تبعة له، وغير الحلال ما له تبعة، وإذا نسبت التبعة إلى المال كان المراد منها خسارته، كما أنه إذا نسبت إلى الافعال كان المراد منها عقوبتها، فيفيد أن المال له الخسارة إلا إذا رضي مالكه بعدم خسارته أي فعلا، لئلا يكون منافيا لحكم الشارع بترتب الخسارة عليه بتلفه أو إتلافه، والجواب ما مر غير مرة فراجع [2].

ثالثها: ما أفاده المصنف (قدس سره) من فحوى ما دل على أن من استأمنه المالك لا يضمن.

وتوضيح المقام: أن المراد بالاستيمان تارة هو الاستيمان الحقيقي، وهو أخذ الشخص أمينا لنفسه في حفظ ماله ورعاية شؤونه، وليس مثله إلا في الوديعة.

وتقريب الفحوى حينئذ: أن إثبات يد الغير على المال لمجرد إمساكه إذا كان مانعا عن الضمان، فاثبات يده عليه لجميع التصرفات يمنع عن الضمان بالاولوية، لوجود الاصل فيه وزيادة.

وفيه: أن الاستنابة في الحفظ هي المقصودة في الوديعة، لا من حيث كونها تصرفا، حتى يكون التسليط بلحاظ جميع التصرفات فيه الاصل وزيادة، ومن الواضح أن يد الودعي يد المالك، وإعتبار كونه نائبا عنه في حفظ ماله لا يجامع الضمان، فإن الانسان لا


[1] في نفس التعليقة.

[2] في نفس هذه التعليقة.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست