responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 298

البيع.

- قوله (قدس سره): (وصرح بعضهم بضمان المرتشي مع. ..الخ)[1].

تحقيق الحال: أن الرشاء إن كان عنوانا للجعالة فيما إذا كان المال في قبال الحكم، أو عنوانا للهدية والهبة فيما إذا كان لجلب ميل الحاكم، فحرمته لا تقتضي فساد الجعالة ولافساد الهبة، فلا موجب للضمان، وإن كان عنوانا للمال المدفوع فحرمته كاشفة عن عدم تأثير الجعالة وعدم تأثير الهبة في الملك، وإلا لكان مع صحتهما من الاملاك المحجور عنها مالكها وهو بعيد جدا.

فالضمان حينئذ ليس لاقتضاء الفساد في نفسه، بل من حيث عدم العبرة شرعا بالتسليط الصادر عن رضا، فلا يقاس ما نحن فيه بمثل الرشوة.

وبالجملة: مجرد فساد العقد لا يلازم سقوط التسليط عن رضا عن حيثية التأثير في إباحة المال مالكيا وشرعيا، بخلاف سقوط التسليط عن رضا - لفرض حرمة المال المدفوع عن رضا - فإنه يلازم فساد المعاملة، والضمان حينئذ غير مستند إلى الفساد، بل إلى أن الرضا المفروض بمنزلة العدم في إعتبار الشارع، وليس مثله فيما نحن فيه فتدبره فإنه حقيق به.

- قوله (قدس سره): (ما دل من الاخبار على كون ثمن الكلب والخمر سحتا [2].

الخ) [3].

تقريبه: أن مقتضى كون ثمنهما سحتا أن للثمن تبعة، وتبعته تكليفا هي العقوبة، ووضعا هي الخسارة، ولذا أجاب عنه بأن المراد التشبيه في التحريم فقط، فيكون المراد كونه ذا عقوبة فقط، فلا يدل على الضمان حتى يسري إلى كل عقد فاسد.

والتحقيق: ما قدمناه آنفا من دلالته على الضمان بوجه لا يسري إلى مطلق العقد الفاسد،وهو أن دفع الثمن عن رضا إذا كان حراما فهو كاشف عن أمرين: أحدهما: فساد المعاملة، وإلا وجب الدفع وجاز التصرف فيه.

ثانيهما: سقوط الرضا عن الاعتبار شرعا، فتكون اليد عليه عادية شرعا، إلا أنه ليست هذه الخصوصية من ناحية فساد العقد، بل فساد العقد من ناحيته، ولعل ما عن بعض اجلة


[1] كتاب المكاسب ص 146 سطر 12.

[2] وسائل الشيعة باب 14 من أبواب ما يكتسب به ح 6.

[3] كتاب المكاسب ص 146 سطر 13.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست