responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 225

وأما أنه مفوت للمحل بالاضافة إلى المتصرف، فسيجئ [1] الكلام فيه إن شاء الله تعالى مفصلا في البحث عما يتحقق به الرد، فإنه يتفاوت فيه الأمر كشفا ونقلا، كما أنه قد تقدم [2] تحقيق القول في الدليل على نفوذ فسخ المالك بالاجماع أو بقاعدة السلطنة أو بغيرهما مع ما يرد على كل منها من النقض والابرام فلا نعيد الكلام فيه في المقام.

- قوله (قدس سره): (فإن قياس العقد المتزلزل. ..الخ)[3].

إذا قلنا بأن التصرف من ذي الخيار بنفسه يوجب إنفساخ العقد - ولو لم ينشأ به الفسخ - كان القياس في محله، والاولوية صحيحة إذ التصرف ممن له الحق إذا كان موجبا للانفساخ قهرا، فالتصرف ممن له الملك بالاولوية.

وإذا قلنا بأن التصرف إما أن ينشأ به الفسخ أو يكون مسبوقا بقصد الانفساخ فالقياس حينئذ مع الفارق، كما أفاده (قدس سره) إذا التصرف المحض الذي لم ينشأ به الفسخ، ولا كان مسبوقا بنية الانفساخ لا ينفذ في ملك الغير، دون ما كان باقيا على ملكه، وليس كتصرف الاصيل حتى يكون منافيا للالتزام العقدي المحكوم بالوفاء بناء على القول به، كما تقدم منه (قدس سره)، حتى لا يكون نافذا، فلا جامع حينئذ بين مقامنا والعقد الجائز، فضلا من أن يكون ما نحن فيه أولى.

ومن الواضح أيضا أن الصحيح من الشقين السابقين هو الثاني، فإنه وإن وقع النزاع في محله في لزوم إنشاء الفسخ بالفعل وفي كفاية نية الانفساخ قبله، لئلا يقع التصرف في ملك الغير إلا أن المظنون عدم القول بكفاية نفس التصرف المحض في حصول الانفساخ القهري.

ودعوى كفاية نفس التصرف في الدلالة على الفسخ - كدلالته على الامضاء - نزاع فيمقام الاثبات لا في مقام الثبوت فراجع [4] محله.


[1] تعليقة 259.

[2] تعليقة 142.

[3] كتاب المكاسب ص 139 سطر 11.

[4] في مسألة سقوط الخيار بالتصرف، المكاسب 293.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست