responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 226

الإشكال السابع

- قوله (قدس سره): (ولا يخفى ظهور هذه الاخبار. الخ.) [1]

فإن بعضها كقوله (صلى الله عليه وآله) (لا تبع ما ليس عندك) [2] وارد في بيع العين الشخصية، كما حكي عن التذكرة [3] أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال ذلك لحكيم بن حزام حين سأله أن يبيع الشئ ثم يمضي ويشتريه ويسلمه، وكروايتي يحيى بن الحجاج [4] وخالد بن الحجاج [5] فإن موردهما العين الشخصية، وبعضها الآخر وإن كان موردها الكلي إلا أنه بملاحظة التعليل وهو قوله (عليه السلام) (إنما البيع بعدما يملكه أو يشتريه) [6] ظاهر في أنه لا بأس بمجرد المساومة والمقاولة دون البيع.

ثم إن تقريب النهي عن البيع للارشاد إلى الفساد بقول مطلق بأحد وجهين: إما بدعوى الاطلاق من حيث الآثار، بأن يكون إرشادا إلى عدم الصحة الفعلية والتأهلية معا، وإما بدعوى الاطلاق من حيث الاحوال، بأن يكون إرشادا إلى عدم نفوذ الانشاء الواقع قبل الاشتراء وبعده وبعد الاجازة.

- قوله (قدس سره): (والجواب عن العمومات أنها إنما تدل. ..الخ)[7].

قد عرفت تقريب الاستدلال بوجهين وتحقيق الجواب: أن المراد من البيع إما هو البيع الانشائي الذي يتسبب به إلى الملكية الحقيقية، ومثله يوصف بالصحة والفساد، وإما هو البيع الحقيقي المساوق للتمليك بالحمل الشايع، ومثله يوصف بالوجود والعدم لا بالنفوذ وعدمه، فإنهما من شؤون الاسباب لا المسببات وما يتحد معها، فالنهي على الاول إرشاد


[1] كتاب المكاسب ص 139 سطر 24.

[2] السنن الكبرى - للبهيقي 5: 317 - طبعة دار المعرفة بيروت.

[3] التذكرة 1: 486 - الحجرية.

[4] وسائل الشيعة باب 8 من أبواب أحكام العقود ح 13.

[5] وسائل الشيعة باب 8 من أبواب أحكام العقود ح 4.

[6] وسائل الشيعة باب 8 من أبواب أحكام العقود ح 6.

[7] كتاب المكاسب ص 139 سطر 26

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست