responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 224

مسبوقة بالرد، وورود العقد الثاني يستلزم الرد، لأن الرد في غير ما نحن فيه له لازمان، أحدهما بقاء المال على ملك صاحبه، ثانيهما عدم تملك الثمن.

واللازم الاول منتف هنا، لأن المفروض خروج المال عن ملك صاحبه، واللازم الثاني ثابت، لأن المالك للمال بعد تملكه الثمن لا يعقل أن يتملك الثمن الاول، فلا تعقل الاجازة الموجبة لتملك الثمن الاول، فالعقد الثاني وإن لم يكن فسخا لكنه بمنزلته، من حيث عدم بقاء المحل لتأثير الاجازة.

والجواب: أن الرد تارة بإنشائه وحل العقد، واخرى بفعل يفوت محل الاجازة، والثاني على قسمين: أحدهما: ما يفوت المحل مطلقا فينحل العقد قهرا، حيث يلغو إعتبار بقائه مع عدم ترقب تأثيره.

ثانيهما: ما يفوت المحل بالاضافة إلى المتصرف دون غيره، فلا مانع من بقائه بالاضافة إلى غيره.

فنقول: أما إذا أنشأ الرد والحل قولا أو فعلا فالعقد والحل متقابلان، فلا يعقل الحل مع بقاء العقد البسيط بالاضافة إلى غيره، فلا محالة إذا انحل لا عقد حتى يجيزه هو أو غيره، وأما إذا لم ينشأ الرد بل تصرف فيه بالعتق، فالحر لا يعود رقا، فلا يمكن بقاء المحل لغير المعتق أيضا، فحينئذ ينحل العقد قهرا عقلا، لأن إعتبار بقائه مع عدم ترقب تأثير منه أصلالغو محض.

وأما إن تصرف فيه بالبيع ونحوه فهو مفوت عقلا لتأثير الاجازة من المتصرف، إذ لا مال له كي ينقله بعد بالاجازة، وأما غيره وهو الفضول الذي انتقل إليه المال بالعقد الثاني فلم يفت المحل منه عقلا، فلا مانع من شمول أدلة نفوذ عقد الفضول بالاجازة، وليس تفويت المحل بالاجازة باطلاق دليل حتى يؤخذ به، ويقال إن دليل تفويت المحل مطلق فيدل على فواته بقول مطلق، لا بالنسبة إلى أحد دون غيره، بل تختلف أنحاء التصرفات في تفويت المحل مطلقا، أو بالنسبة عقلا لا نقلا.

ثم إن الكلام هنا مسوق لعدم كون البيع مثلا مفوتا للمحل بالنسبة إلى غير المتصرف

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست