responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 26

إلّا بتعيين المستأمَر بالفتح الثّاني أن يكون خياره على تقدير أمر المستأمَر بالفتح و على هذا التّقدير إمّا أن يكون شرط الاستئمار لأحدهما على الآخر أو يكون لكلّ منهما على الآخر ففي الصّورة الأولى إذا فسخ قبل أمر المستأمر يكون صحيحا لأنّ المفروض ثبوت الخيار له غاية الأمر أنّه خالف ما اشترط عليه من كونه بعد تعيينه بل لو أمر بالإمضاء فخالف و فسخ كان ذلك و على تقدير أمره بالفسخ يجب عليه الفسخ إذا كان الشّرط للآخر عليه إذا طالبه بذلك و كذا إذا أمره بالإمضاء يجب عليه العمل به فلو خالف كان للآخر خيار تخلف الشّرط و في الصّورة الثّانية لو أمره بالإمضاء فلا خيار له و لو أمر بالفسخ يثبت له ملك الفسخ فإن كان هو المشروط له فلا يجب عليه و إن كان المشروط له الآخر و طالبه بالفسخ وجب عليه و لو خالف يكون للآخر خيار تخلّف الشّرط و لو فسخ قبل أمر المستأمر أو بعد أمره بالإمضاء لا يؤثّر فسخه شيئا لعدم الخيار إلّا على تقدير أمره بالفسخ هذا و لكن يشكل هذه الصّورة بأنّ لازمها كون الخيار معلّقا على أمر المستأمر و التّعليق مبطل لكونه بمنزلة ما لو قال بشرط أن يكون لي الخيار إن قدم الحاجّ أو إن جاء زيد مع أنّ هذا ظاهر كلام الفقهاء لا الصّورة الأولى‌

قوله فمعناه سلطنة صاحبه إلخ

أقول هذا ممنوع بل معناه سلطنة صاحبه على إجازة بالفسخ و لو لم يفسخ كان له خيار تخلّف الشّرط كما عرفت‌

[من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع]

قوله (ع) لا بأس بهذا إن جاء إلخ

أقول هذه الرّواية محتملة لجميع الاحتمالات الخمسة و المصنف جعلها ظاهرة في الثّالث أو الخامس قلت و يحتمل أن يكون المراد بيع الدّار عليه إذا جاء بثمنها أي بقيمتها بأن لا يكون المراد الثّمن في البيع الأوّل ثم إنّ الظّاهر منها إرادة الاحتمال الثّاني بأن يكون المراد ثبوت الخيار من أوّل السنة إلى آخرها بشرط أن يكون الفسخ مقيّدا بردّ الثّمن على ما هو المتعارف بين النّاس و هو الظّاهر من عناوين الفقهاء إذ هذا الخيار هو خيار الشّرط لكن بقيد أن يكون الفسخ بعد ردّ الثّمن كما إذا قيل بشرط أن يكون لك الخيار بشرط أن تفسخ في حضوري أو حضور زيد مثلا فالخيار مستمرّ لكن على هذا الوجه ثمّ إنّ الفقرة الأخيرة من الرّواية كالرّواية الّتي بعدها دليل على قاعدة كون الخراج في مقابل الضّمان بمعنى أنّ من كان عليه الغرم فله الغنم لكن هذه القاعدة لا تحتاج إلى دليل إذ مفادها مقتضى قاعدة الملكيّة فتدبّر هذا و أمّا الرّواية الثّانية فهي ظاهرة في الاحتمال الرّابع و أمّا الثّالثة فهي كالأولى و أمّا الرّواية الرّابعة فهي كالثّانية و يحتمل كون المراد منها خيار الاشتراط يعني إن وفى بما اشترطت عليه فالبيع له أي لازم عليك و إن خالف شرطك فالبيع لك يعني لك الخيار فقوله (ع) إن أتاك بمالك أي بما جعل لك من الشّرط كخياطة الثّوب مثلا‌

قوله يتصوّر على وجوه

أقول و هنا وجه سادس و هو ما أشرنا إليه من اشتراط بيعه عليه إذا جاء بمقدار الثمن و سابع و هو أن يجعل له الخيار طول المدّة و لكن يشترط عليه أن لا يفسخ إلّا بعد الردّ فلو خالف و فسخ قبل الردّ ففي التّأثير وجهان و ثامن و هو أن يجعل الخيار في رأس المدّة بشرط ردّ الثّمن‌

قوله و الأظهر في كثير إلخ

أقول و هو الأنسب بعنوانه في المقام إذ قد عرفت أنّه خيار الشّرط المصطلح إلّا أنّ الفسخ فيه ليس مطلقا بل هو مقيّد بردّ الثّمن كما إذا قيّد بقيد آخر من كونه في المسجد أو عند الحاكم أو بحضرة المشتري أو نحو ذلك‌

قوله بكلّ من وجوه الخمسة إلخ

أقول في الوجه الأوّل إشكال و هو جهالة زمانه إذ هو من قبيل ما لو قيل بشرط أن يكون لك الخيار إن قدم الحاج أو إن جاء زيد و هذا أشكل من الوجه الرّابع إذ يمكن دفع الإشكال عنه بأنّ الشّرط يكفي في سببيّته للفسخ و لا حاجة إلى سبب آخر و ذلك كما في الملكيّة فإنّها أيضا يكفي فيها نفس الشّرط و سيأتي أنّ مقتضى القاعدة بمعنى عموم دليل الشّروط صحّة شرط النّتيجة كلّيّة إلّا إذا كان ثبت كون المورد محتاجا إلى سبب خاصّ كالطّلاق و النكاح و البيع و الحاصل أنّه كما يصحّ أن يقول بعتك بشرط أن يكون مالك الفلاني لي كذلك يصحّ أن يقول بشرط أن يكون بيعك الفلاني منفسخا نعم يبقى إشكال كونه معلّقا على الردّ و هذا مشترك الورود بين الأوّل و الرّابع إذ على الأوّل أيضا يكون الخيار معلّقا على الردّ و الظّاهر عدم المانع من مثل هذا التعليق في الشّروط إذ العمدة في دليل منعه الإجماع المفقود في أمثال المقام ثمّ إنّ الفرق بين الوجه الثّالث و الرابع أنّه على الثّالث يكون الشّرط كون الردّ سببا للفسخ و على الرّابع كون المعاملة منفسخة عند الردّ لا أنّ يكون الردّ سببا و حينئذ يشكل بأنّه لا معنى لكون الرّد من حيث هو سببا إلّا أن يكون المراد جعله سببا بقصد إنشاء الفسخ به و هو خلاف ظاهر الشّرط فإنّ ظاهره كون مجرّد الردّ سببا و معه يكون أشكل من الوجه الرّابع إذ يصير كما لو جعل النّظر في المرآة سببا للفسخ و إن لم يقصد به إنشاءه و من المعلوم بطلانه و الظّاهر أنّ نظر المصنف إلى جعله سببا بأن يقصد إنشاء الفسخ به كما يظهر منه في الأمر الثّالث الّذي سيجي‌ء و حينئذ فلو ردّ لا بهذا القصد بل بأن يفسخ بعده يلزم عدم كفايته‌

قوله و يحتمل العدم

أقول يعني و يحتمل عدم الخيار مع عدم القبض لأنّ المشروط إذا كان ردّ الثّمن فلازمه مشروطيّة القبض أيضا قبله فلم يحصل شرط الخيار و هو الردّ المسبوق بالقبض أقول المسألة مبنيّة على أنّ الردّ هل هو معتبر من باب الموضوعيّة أو من باب الطّريقيّة لوصول الثّمن إلى المشتري أي حصوله عنده فعلى الأوّل لا خيار لعدم تحقق شرطه و هو الردّ المسبوق بالقبض لا لاشتراط القبض قبله كما بيّنه المصنف بل لعدم تحقّق الموضوع حينئذ و على الثاني فله الخيار لأنّ المفروض حصول الثّمن عنده و الغالب في أنظار العرف هو الطّريقيّة إذ لا غرض لهم في تحقق موضوع الردّ بما هو ردّ‌

قوله على إشكال في الأخير

أقول لا إشكال في الفساد حينئذ إذ لا يعقل الفسخ مع كون العين باقية إلّا بردّ نفس العين إلّا مع معاملة جديدة و المفروض عدمها‌

قوله فالظّاهر عدم الخيار

أقول بل ينبغي القطع بالعدم إذ مع فرض اشتراط الفسخ بردّ نفس العين كيف يعقل بقاء الخيار‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست