responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 25

العمدة في الإشكال عدم كفايتها في إثبات أصل التّحديد المذكور و إلّا فأمر قاعدة الغرر سهل لما عرفت من أنّه على فرض الثبوت لا يكون تخصيصا لها بل تخصّصا فتدبّر‌

قوله يوجب كون البيع غرريّا

أقول فإن قلت إذا فرض بطلان الشّرط فلا يبقى التزام به حتى يسري الغرر منه إلى البيع خصوصا لو كان الدّليل على البطلان غير قاعدة الغرر كالأخبار الدّالّة على اعتبار معلوميّة الأجل فيصحّ أن يقال إنّه مبني على كون الشّرط الفاسد مفسدا أم لا قلت إنّ الموجب للغرر في البيع وجود الشّرط في مقام الإنشاء و البطلان الشّرعي لا يرفع الموضوع من البين فالغرر في البيع حاصل و إن لم يجب الوفاء بالشّرط مع أنّ الدّليل على بطلان الشّرط إذا كان قاعدة الغرر بدعوى جريانها في الشّروط أيضا فنقول إنّه متساوي النّسبة إلى البيع و الشّرط فلا يتقدم الشّرط في الفساد حتى يبقى البيع بلا غرر و الحاصل أنّ عدم ذكر الأجل يوجب كون الشّرط غرريّا و كون البيع أيضا غرريّا فهما موضوعان غرريان و قاعدة الغرر تدلّ على بطلان الموضوع الغرري فبطلان العقد و الشّرط في عرض واحد إلّا أن يقال إنّ غرر البيع إذا كان من قبل غرر الشّرط فالمشمول للقاعدة أوّلا الشّرط و منه يسري الفساد إلى البيع فإذا فرض أنّ بطلان الشّرط يستلزم رفع الغرر عن البيع فلا يبقى وجه لبطلانه إلّا قاعدة مفسديّة الشّرط الفاسد بناء على القول بها فالعمدة في الجواب هو الوجه الأوّل و هو أنّ الفساد الشّرعي لا يستلزم رفع موضوع الشّرط و هو الموجب للغرر فتدبّر فإنّ الالتزام الذي لا أثر له يكون بحكم عدم الالتزام فيكون كما لو لم يذكر خيار أصلا فتأمل‌

[مبدأ هذا الخيار من حين العقد]

قوله و لو جعل مبدؤه

أي مبدأ خيار الشّرط و يحتمل أن يرجع الضّمير إلى خيار الحيوان و لا يتفاوت أصل المطلب كما لا يخفى‌

قوله إلى جهالة مدّة الخيار

أقول هذا إذا قال لي الخيار من حين التّفرق إلى يوم الجمعة مثلا فإنّ الجهل بزمان التّفرق يوجب الجهل بمقدار الخيار و أمّا إذا قال لي الخيار من حين التّفرق إلى ثلاثة أيّام فيرجع إلى الجهل بوقت الخيار لا بمقدار مدّته لأنّه معلوم أنّه ثلاثة أيّام مثلا‌

قوله حكم على المتعاقدين بخلاف قصدهما

أقول و يمكن أن يقال إنّ مبدأه من حين انقضاء الخيار لا من جهة الانصراف بل من جهة عدم إمكان تأثير الشّرط في زمان وجود خيار آخر و معه لا إشكال أصلا لا من حيث الجهل و لا من حيث مخالفة القصد إذ المدار في الجهل و العلم على جعل المتعاقدين و هو معلوم القدر فرضا و المانع من التّأثير قهري و الجهل بمقدار ما أثّر من الجعل لا يوجب الغرر إلّا أنّ الشّأن في تماميّته في هذه الدّعوى فإنّا نقول لا مانع من اجتماع الخيارين سواء كانا شرعيين أو جعليين أو مختلفين‌

[صحة جعل خيار الشرط للأجنبي]

قوله و اجتمعا على فسخ أو إمضاء إلخ

أقول يمكن أن يكون مراده كون الخيار لمجموعها و لكنّه خلاف الظّاهر إذ هو بمنزلة اللّغو لأنّ مرجعه إلى الإقالة فالظّاهر أنّ المراد كون الخيار لكلّ منهما و حينئذ معنى قوله نفذ نفوذ كلّ من الفسخ و الإمضاء و معنى قوله بطل بطلان البيع و يكون المراد من عدم اجتماعهما اختلافهما في الفسخ و الإمضاء فيرجع إلى تقديم الفاسخ و يبقى الإشكال في قوله و إن لم يرض إلخ إذ مقتضى كون الخيار للأجنبيّ كون الأمر بيده فلا معنى لكون الأمر بيد المبتاع مع فرض فسخه و يمكن أن يكون الوسيلة جعل شرط الخيار للأجنبيّ من باب التّوكيل و لازمه كون الموكّل أيضا ذا خيار فيكون الأمر بيده لكنّه أيضا لا يتم مع فسخ الوكيل إلّا أن يكون مراده من عدم الرّضا عدم الإمضاء لا الفسخ و حينئذ فمع كونه من باب التّوكيل لا التّحكيم يتمّ المطلب فتأمل‌

قوله فتعليل وجوب إلخ

أقول إن قلنا إنّه من باب التّوكيل فلا إشكال في وجوب مراعاة الأصلح و إن قلنا بقوله تحكيما فالمقامات مختلفة فقد يكون المقصود جعل الأمر بيد الأجنبيّ بحيث يكون صاحب حقّ و حينئذ لا يجب عليه مراعاة المصلحة و قد يكون المقصود جعل الأمر إليه بشرط مراعاتها و هذا هو الغالب الوقوع إذ لا داعي غالبا إلى جعل الخيار للأجنبيّ من حيث هو ثمّ لا يخفى أنّ جعل الخيار للأجنبيّ إذا كان من باب التّوكيل فقد يكون على وجه يكون للموكّل أيضا خيار و قد يكون لخصوص الوكيل و معنى كونه وكيلا أنّ له خيار عن فلان و لا يلزم أن يكون للموكّل أيضا فإنّ خيار الوكيل خيار للموكّل لكن بلسان الوكيل و باختياره و الثّمر بين التّحكيم و التوكيل مضافا إلى وجوب مراعاة المصلحة على الثّاني دون الأوّل حيث يختلف المقامات أنّه لو مات الوكيل يبطل خياره و لو مات الحاكم ينتقل إلى وارثه و أيضا يجوز عزل الوكيل فيبطل الخيار و لا يجوز عزل الحاكم نعم لو قال بناء على التّحكيم أسقطت حقّي من اشتراط كون الخيار للأجنبيّ فهل يبطل خياره أو لا وجهان من أنّه حقّ للشّارط فيسقط بإسقاطه و من أنّه بمجرّد الشّرط حصل للأجنبيّ أيضا حقّ و لا يسقط حقّه بإسقاط المشروط له حق شرطه لمضي الأمر بمجرّد إجراء الصّيغة و الحقّ السّقوط بالإسقاط لأنّ شرطه كون الأجنبيّ ذا خيار فخيار الأجنبيّ حقّ للمشروط له فكما يجوز إسقاط حقّ خيار نفسه لو جعله لنفسه فكذا في الأجنبيّ و ليس الشّرط حدوث الخيار للأجنبيّ بل دوامه فيكون كخيار نفسه في جواز إسقاطه و لا يضرّ سقوط حقّ الأجنبيّ أيضا من غير اختياره كما أنّه يجوز للأجنبيّ إسقاطه فيسقط حقّ المشروط له أيضا قهرا عليه هذا إذا كان الشّرط لأحدهما على الآخر و أمّا إذا كان لهما كأن اشترط كلّ منهما على الآخر كون الخيار لزيد فلا يسقط خياره إلّا بإسقاطهما معا ثم هل يحتاج في جعل الخيار للأجنبيّ إلى قبوله أو لا وجهان أقواهما عدم الحاجة لعدم كونه طرفا للعقد إلّا أن يقال إنّه كما لا يصحّ جعل الغير مالكا لشي‌ء لا برضاه كذلك لا يصحّ جعله ذا حقّ بغير رضاه و هو ممنوع حتى في الملك أيضا فإنّه يصحّ الوقف و الوصيّة للعنوان الّذي ينطبق عليه من دون رضاه كما لو أوصى لأعلم البلد مثلا فتأمل فإنّ الظّاهر أنّه يحتاج إلى القبول منه أو من الحاكم الشّرعي فتدبّر ثم إنّه لا بد في صورة جعل الخيار للأجنبيّ أيضا من تعيين المدّة و أيضا لا بدّ من تعيين ذلك الأجنبيّ فلو جعل الخيار لأحد الشّخصين بطل‌

[جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري]

قوله يجوز لهما اشتراط إلخ

أقول هذا يتصوّر على وجهين أحدهما أن يجعل الخيار لنفسه و يشترط الآخر عليه أن لا يختار أحد الأمرين من الفسخ أو الإمضاء‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست