responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 27

مع تلفها سواء كان التّلف بفعل البائع أو المشتري أو الأجنبيّ أو الآفة السّماويّة‌

قوله إنّه لا يكفي مجرّد الردّ إلخ

أقول الظّاهر أنّ مراد القائل أنّ الردّ من غير قصد الإنشاء لا يكفي لا أنّ الفسخ الفعلي لا يكفي و هو كما يقول فمع فرض قصد إنشاء الفسخ بالردّ لا إشكال عنده في كفايته فحاصل غرضه أنّ المسألة عند الأصحاب ليست من باب شرط حصول الانفساخ عند الردّ و لا من باب شرط سببيّة الردّ في الفسخ و إن لم يقصد به إنشاء الفسخ بل من باب شرط الخيار على أن يكون الفسخ عند الردّ و إن كان إنشاؤه بنفس الردّ بأن يكون فسخا فعليّا بأن قصد به الفسخ‌

قوله مع أنّ ظاهر الأخبار إلخ

أقول نعم و لكن كون الردّ فسخا فعليّا غير ظاهر من الأخبار فيحتمل كونه من باب الانفساخ و يحتمل كونه كناية عن إنشاء الفسخ و لو بالقول بعد الردّ أو حينه فتأمل‌

قوله على الوجه الثّاني من الوجهين

أقول لم أفهم وجه التّخصيص بالوجهين فإنّ الظّاهر جواز الإسقاط على جميع الوجوه الخمسة غاية الأمر أنّ في بعضها لا يكون من اشتراط الخيار كما على الوجه الخامس بل الرّابع أيضا و لكن يجوز إسقاط حق الشّرط فلا ينفسخ بالردّ و لا يجب الإقالة به و أمّا على الوجه الثّالث فهو من اشتراط الخيار و يجوز إسقاطه بعنوان إسقاط الخيار أيضا و منه يظهر أنّه لا يندفع الإشكال عنه (قدّس سرّه) و لو كان مراده الإسقاط بعنوان إسقاط الخيار إذ الوجه الثالث كذلك غاية الأمر أنّه اشترط أن يكون الفسخ بنفس الردّ‌

قوله بخلاف ما في التّذكرة

أقول الفرق صحيح إلّا أنّه غير فارق و التّحقيق جواز الإسقاط حتى في مورد كلام التّذكرة إذ لا مانع منه إلّا كونه إسقاطا لما لم يجب و القدر المسلّم من كونه باطلا كما ذكرنا مرارا ما إذا أنشأ الإسقاط في غير محلّ الثّبوت كأن يقول أسقطت خياري الآن و المفروض عدم الخيار له إلّا بعد ذلك و أمّا إذا أنشأ سقوطه في محلّ ثبوته فلا مانع منه إلّا الإجماع و القدر المسلّم منه ما إذا لم يوجد المقتضي له أيضا كأن يقول أسقطت الخيار في العقد الّذي أوجده بعد ذلك و أمّا إذا أوجد المقتضي كما في ما نحن فيه فلا إجماع و لا يكون مانع عقلي أيضا بالفرض و كونه تعليقا لا يضرّ أيضا إذ دليل بطلانه منحصر في الإجماع المفقود في المقام و أمثاله‌

قوله و يسقط أيضا بانقضاء إلخ

أقول من غير فرق بين كونه مختارا أو مضطرّا ملتفتا أو غافلا أو متخيّلا بقاء الوقت حتى لو أكرهه المكره على ترك الردّ فإنّه يسقط خياره أيضا إذا انقضى الزّمان المضروب و رفع حكم الإكراه لا يثمر في المقام على ما بيّنا سابقا في خيار المجلس بل أقول لو كان مغرورا من قبل المشتري كأن يقول له الوقت بعد باق فترك الردّ اعتمادا على قوله أيضا يسقط خياره نعم لو أتى بالثّمن فلم يقبل المشتري أو غاب عنه أو نحو ذلك له الفسخ لكن لو لم يفسخ مع ذلك أيضا قبل انقضاء المدّة ليسقط خياره إلّا إذا كان المشروط كون الفسخ بنفس الردّ فإنّه يكفي إحضاره الثّمن عند حاكم الشّرع إذا لم يكن له وليّ أو وكيل و الحاصل أنّ المانع إن كان من قبل البائع فالخيار يسقط بترك الردّ إلى الانقضاء و إن كان من قبل المشتري بأن امتنع من الأخذ أو غاب عمدا أو كان مسافرا و لم يكن له وكيل في البلد الذي يجب كون التّسليم فيه فللبائع الإحضار عند الحاكم و الفسخ أو ليحصل الانفساخ و مع ترك ذلك حتى انقضت المدّة يسقط خياره و سيأتي تمام الكلام عند تعرّض المصنف‌

قوله و لو ظهر معيبا كفى إلخ

أقول الظّاهر أنّ مراده إنّما هو في ما لو قبل المشتري و رضي بتخيّل الصّحة ثم بان كونه معيبا و لو بعد انقضاء المدّة فإنّ الفسخ صحيح و له الاستبدال و إلّا فلو فرض أنّه أتى بالمعيب من الجنس و أراد الفسخ فليس له إلزام المشتري بالقبول فله الامتناع من الأخذ لئلا يتمكن من الفسخ و ذلك لأنّ له المطالبة بالفرد الصّحيح من جهة كونه كالشّرط الضّمني في شرط الفسخ بردّ مثل الثّمن و من ذلك يمكن الإشكال في الصّورة الأولى أيضا فإنّ المشتري و إن كان قبضه و رضي به لكن لما كان بتخيّل أنّه مطابق لحقّه فبان الخلاف و المفروض عدم رضاه به بعد ذلك فيكون كما لو لم يأخذ نظير ما إذا تبيّن كونه من غير الجنس فإن قلت المفروض أنّ المعيب أيضا فرد من الكلّي فمع قبضه يحصل الشّرط و يصحّ الفسخ و جواز المطالبة بالبدل لا ينافي ذلك و السرّ فيه أنّ اعتبار وصف الصّحة إنّما هو من باب تعدّد المطلوب و هذا هو الفارق بينه و بين غير الجنس و لذا نقول بصحة بيع الصرف إذا كان الفرد المقبوض معيبا غاية الأمر أنّ له الاستبدال و إن كان بعد التّفرق قلت نعم المعيب فرد و يكفي قبضه عن قبض الكلّي إلّا أنّه مختصّ بما إذا كان لقبض الطّرف الآخر دخل في تعيّنه كما في الصّرف و غيره من أفراد البيع الكلّي دون مثل المقام الّذي قبض المشتري له و عدمه ليس مناطا في الحكم لأنّ المدار على إتيان البائع للثّمن سواء قبضه المشتري أم لا فإنّ خياره ليس منوطا بقبضه بل بمجرّد الإتيان يفسخ و يصير المردود ملكا للمشتري فلو كفى إتيانه للمعيب في فسخه لزم كفايته و إن لم يرض المشتري أيضا فاللّازم إمّا الحكم بكفاية ردّ المعيب في الصّورتين و إمّا الحكم بعدم كفايته في الصّورتين هذا و لكن التّحقيق الفرق بين الصّورتين فإنّه لو لم يرض المشتري بالمعيب حين الردّ لا يصدق أنّه ردّ الثّمن لأنّ المفروض أنّ له المطالبة بالفرد الصّحيح و لو من جهة كونه شرطا ضمنيّا و أمّا لو رضي به حين الردّ فإنّه يصدق الردّ الذي هو شرط صحّة الفسخ غاية الأمر أنّ له المطالبة بالبدل و لو بعد انقضاء زمن الخيار هذا و يحتمل بعيدا أن يقال بكفاية ردّ المعيب في الفسخ و إن كان للمشتري الامتناع عن قبوله فيفسخ و يعطيه فردا صحيحا و لو بعد الانقضاء و ذلك لكونه منطبقا على الكلّي الّذي علّق الخيار على ردّه و جواز امتناع المشتري من قبوله في مقام أخذ حقّه لا دخل له بجواز فسخه و لذا لو كان صحيحا أيضا لا يتعيّن كونه ملكا للمشتري بعد الفسخ بل ما لم يقبض يكون طالبا للكلّي و يجوز للبائع أن يدفع إليه فردا آخر فتدبّر‌

قوله أقول في أصل الاستظهار إلخ

أقول الظّاهر من كلام هؤلاء أنّ نظرهم إلى كون التصرّف مسقطا تعبّديّا لا من باب كونه إسقاطا فعليّا و حينئذ يصحّ كلام كلّ منهم على مذاقه إذ مع فرض مسقطيّته‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست