responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 179

النّاس مسلّطون على أموالهم بل يمكن أن يستدلّ عليه كما يظهر من الجواهر في مثل ثمن البيع و نحوه ممّا كان جائيا من قبل العقد بقوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ بدعوى أنّ معنى الوفاء وجوب الدفع و وجوب القبول لكن فيه تأمّل من حيث إنّ الظاهر من الآية الوجوب الوضعي لا التكليفي و على فرضه فمقتضاه وجوب ترتيب آثار الملكية على كل من الطرفين و أمّا أنّه يجب القبول فلا يستفاد إلّا ما دلّ على تسلّط الناس على أموالهم الرّابع إذا امتنع من القبول الواجب عليه أو غير الواجب أيضا على بعض الوجوه فلو رضي الدافع بالصّبر و كونه في ذمّته فله ذلك و ليس للحاكم مطالبته من باب كونه وليّا للممتنع بلا إشكال بل بلا خلاف إلّا ما يمكن أن يستظهر من المحكي عن السّرائر و إن لم يرض بذلك فهنا وجوه أحدها تعيّن العزل و كون الضمان على صاحب الدّين و إن كان يمكن دفعه إلى الحاكم كما هو ظاهر الشرائع و النافع و الشيخين و ابن حمزة و الدّيلمي و القاضي و التقي على ما حكي عنهم حيث أطلقوا كون الضمان عليه و لم يخصّوه بصورة تعذّر الحاكم و لعلّ الوجه فيه أنّه مقتضى نفي الضرر حيث إنّ الموجب له هو اعتبار قبض الدائن في ملكيّته فمقتضى كونه مرفوعا عدم اعتبار ذلك و كفاية تعيّن من عليه الدين الثّاني تعيّن الدفع إلى الحاكم لأنّه بمنزلة المالك بعد عموم ولايته فلا وجه للاكتفاء بمجرّد تعيين الدافع و هذا هو المحكي عن ظاهر المشهور الثّالث تعيّن الإجبار أوّلا فإن لم يكن فالدّفع إلى الحاكم و مع تعذّره فالعزل و هذا الوجه مختار المصنف (قدّس سرّه) و جماعة الرّابع التخيير بين الوجوه الخامس تعيّن الإجبار أوّلا و مع عدم إمكانه فالتخيير بين العزل و الدّفع إلى الحاكم و التحقيق أن يقال إن أمكن إلقاؤه إليه أو وضعه عنده جاز ذلك و خرج بمجردّه عن العهدة لأنّ تعيين الكلي بيد الدافع غاية الأمر أنّه يعتبر في تملّك المدفوع إليه قبضه و يصدق ذلك بمجرّد الإلقاء إليه و إن أبيت عن صدق القبض فنقول إنّ الحكم ليس معلّقا عليه بل على عنوان الأداء و الردّ و الوفاء و نحو ذلك و هذه العناوين صادقة بمجرّد ذلك أ لا ترى أنّه يكفي ذلك في ردّ المغصوب أو العارية أو الوديعة أو نحوها إذا كان الملقى إليه ملتفتا لذلك و إن لم يمكن ذلك وجب أوّلا الإجبار لأنّه إذا لم يمكن القبض مع الرّضا لا يجوز رفع اليد عن أصل القبض بل مقتضى القاعدة سقوط الرّضا الذي هو الشرط في تأثيره في الملكية لا أصله و الظاهر أنّه لا يعتبر كون الإجبار من الحاكم بل يجوز من المؤمنين و لو كانوا فسّاقا مع وجود الحاكم أيضا بل يجوز للمدافع أيضا إجباره من قبل نفسه و ذلك لأنّ هذا من باب الأمر بالمعروف لا من باب الولاية حتى يتوقّف على الحاكم و إن لم يمكن الإجبار تعيّن قبض الحاكم بمعنى أنّه لا يكفي العزل لأنّ قبضه قبض المالك حيث إنّه ولي الممتنع فلا وجه لسقوطه و الاكتفاء بمجرّد العزل و مع عدمه يجوز العزل و لا يقوم قبض عدول المؤمنين مقامه لعدم الدّليل على عموم ولايتهم فإنّ ولايتهم إنّما هي من باب الحسبة فيختصّ بمقام الضّرورة هذا و التّحقيق أنّه بالعزل يصير ملكا لصاحب الدين لا أن يكون باقيا على ملك المديون و يكون الضمان عليه فإنّ مقتضى نفي الضرر سقوط اعتبار قبضه في تملّكه و كفاية مجرّد تعيين الدافع فنماؤه ليس للمديون و لا يجوز له أن يتصرّف فيه نعم يمكن أن يقال له أن يسترجعه إلى ملكه ليرجع المال إلى الذمة لأنّه إذا رضي بذلك و المفروض أنّ الدّائن أيضا راض بذلك فيكون من باب الإقالة في الوفاء فتأمل الخامس إذا عزله فهل يجب حفظه الظاهر العدم لاستلزامه الضرر عليه لكن يشكل بأنّ لازمه جواز طرحه في الطريق إذ إحرازه في بيته أيضا نوع حفظ و لا بأس بالتزامه إذا أعلمه بذلك بأن يقول إن أخذت و إلّا طرحته في الطريق و هكذا حال الأمانات الشرعية و المالكية بعد امتناع المالك من أخذها حين عرضها عليه أو أعلامه بالحال‌

قوله و النّاس مسلّطون إلخ

أقول قد عرفت أنّه مستفاد من فحوى قوله (ع) النّاس مسلّطون على أموالهم و إلّا فليس موردا للنصّ‌

قوله بأنّ مشروعية قبض إلخ

أقول لا ينحصر مشروعية قبض الحاكم دفعا للظلم و الإحراز فإنّه يجري في ما لم يكن كذلك أيضا كما إذا كان المالك مجهولا أو غائبا أو نحو ذلك فالأولى الاقتصار على قوله ليس بدلا اختياريا إلخ أو الجواب بأنّ صدق الظلم و الإحراز متحقق و لو مع إمكان الدفع إلى الحاكم‌

قوله و لو قلنا إنّه إلخ

أقول ليس المدار على صدق الامتناع على الامتناع عن اختيار بل المدار وجود عموم مثبت للولاية حتى في هذه الصورة إلّا أن يقال إنّ هذه العبارة أعني قولهم السّلطان ولي الممتنع مورد الإجماع و معقده و هو كما ترى‌

قوله و المحكي عن إطلاق إلخ

أقول كالشيخين و المحقق و غيرهم ممّن عرفت فإنّهم حكموا بأنّه لو هلك المال يكون الضمان على صاحب الدين و لم يقيّدوا ذلك بما إذا لم يمكن قبض الحاكم‌

قوله و عن السّرائر وجوب القبض إلخ

أقول يعني أنّه يظهر منه وجوب القبض عليه و لو لم يسأله حيث إنّه أطلق ذلك و لو حمل كلامه على صورة سؤاله يرجع قوله إلى ما حكاه عن جامع المقاصد من جواز قبض الحاكم و لو مع إمكان الإجبار‌

قوله لأنّه من المعروف الّذي إلخ

أقول لازم هذا كما أشرنا إليه عدم اختصاص الإجبار بالحاكم و لو مع وجوده و إمكان الرّجوع إليه بل جواز إجبار المديون أيضا فلا وجه لتخصيصه ذلك بالحاكم حين إمكانه حيث قال و مقتضى القاعدة إجبار الحاكم له على القبض‌

قوله و لكن لم يخرج إلخ

أقول التحقيق ما عرفت من صيرورته ملكا لصاحب الدين بالعزل و ذلك لما عرفت من أنّ تعيين كلّي الحق بيد المديون غايته أنّه يعتبر في ملكيّته قبضه مع رضاه و إذا امتنع من ذلك فاعتبار هذا المجموع موجب للضّرر على المديون و لا بدّ من رفع هذا الضرر برفع الحكم الشرعي الموجب له و مقتضاه في المقام رفع اعتبار أصل قبضه لأنّ المفروض عدم إمكان الإجبار و عدم إمكان قبض الحاكم و إذا‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست