responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 178

فلهذا يتحققان بالبيع الفاسد أيضا فتدبّر‌

قوله و يمكن أيضا حمل الرّواية إلخ

أقول كما استظهرناه من عبارتي المختلف و الدّروس‌

قوله و لعل هذا مبني إلخ

أقول يعني أنّه يمكن دفع التنافي بين حكمهم أوّلا بالبطلان و الفساد و حكمهم ثانيا بوجوب الأقلّ في آخر الأجل بحمل كلامهم على صورة كون الزيادة بعنوان الشرط و كون الثمن هو الأقلّ فقط فيكون حاصل مرادهم من البطلان بطلان الشرط لا بطلان أصل البيع قلت و يمكن دفع التنافي بحمل كلامهم على صورة تلف المبيع فيكون دفع الأقلّ من باب الغرامة كما ذكره ابن الجنيد فيكون منزّلا على الغالب من كون الثمن المعيّن نقدا هو مقدار قيمة المبيع و على هذا فلا منافاة بينه و بين بطلان البيع بل لا يكون ذلك إلّا مع فرض البطلان و هذا الحمل أقرب من الأوّل كما لا يخفى‌

قوله فيقع الإشكال في نهوض إلخ

أقول قد عرفت أنّه لا مانع منه بعد اعتبار الخبرين سندا و وضوحهما دلالة فتدبّر‌

قوله غير واحد ممّن تقدم

أقول كالمقنعة و النهاية و الغنية و سلّار و أبي الصّلاح‌

قوله و أجاب عنه بعد تسليم إلخ

أقول الأولى الفرق بإمكان استفادة الصّحة في الإجارة من الخبرين اللذين أشرنا إليهما و بآية موسى (ع) و إلّا فالجعالة أيضا مثل الإجارة في اعتبار المعلومية لاشتراك المستند و هو النهي عن الغرر و قد حكى في الجواهر في باب الإجارة عن المختلف الحكم ببطلان الفرض المذكور إذا كان بعنوان الجعالة أيضا و حكم بوجوب أجرة المثل على فرض العمل فتدبّر‌

[لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل]

قوله و لو تبرّع بدفعه لم يجب إلخ

أقول التحقيق وجوب القبول إلّا إذا فرض كون الشرط لكلّ منهما على الآخر و إلّا فالمتعارف من شرط الأجل ما هو للمشتري فقط و إذا لم يرد الأخذ بحقه فله ذلك و يجب على البائع القبول كما في صورة الحلول أو كونه حالّا من الأوّل و ما ذكره التذكرة من كونه مستلزما لتقليد المنة كما ترى مع أنّ لازمه التفصيل بين ما يكون منة و ما لا يكون إذ قد يكون المشتري ممنونا للبائع في القبول و ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) من كونه حقا للبائع أيضا قد عرفت ما فيه ثمّ إنّ الظاهر أنّ محلّ الكلام في غير ما إذا قال بشرط أن تعطيني من الآن إلى شهر فإنّ في هذه الصّورة لا ينبغي الإشكال في وجوب القبول و كذا إذا قال بشرط أن يجوز ذلك التأخير إلى شهر هذا و أمّا ما ذكروه من التمسّك بالإجماع ففيه أنّه غير كاشف بعد معلوميّة المدرك و فساده و لا يضرّ عدم ذكر التعليل إلّا في كلام البعض لكفاية معلومية مدرك البعض و فساده في عدم تحقق الإجماع و عدم الكشف كما لا يخفى بل قد يضرّ الاحتمال فتدبّر‌

قوله ثمّ إنّه لو أسقط المشتري إلخ

أقول التحقيق في هذه المسألة أيضا السقوط و صيرورته حالّا لأنّه حق له فهو مسلط على إسقاطه و الوجوه المذكورة لعدم السقوط عليلة كما سيتبيّن‌

قوله قد ثبت التأجيل في العقد اللازم

أقول إن كان مراده أنّه من قبيل الحكم فلا يقبل الإسقاط ففيه ما لا يخفى مع أنّ لازمه عدم صحّة الإقالة أيضا فتأمل و إن أراد أنّه مع كونه حقا ليس له الإسقاط من جهة كونه في العقد اللازم ففيه ما ذكره المصنف (قدّس سرّه)

قوله أمّا لو نذر التأجيل إلخ

أقول يعني لو نذر البائع ذلك و إلّا فنذر المشتري لا يثمر في اللزوم إلّا إذا كان بإذن البائع‌

قوله و يمكن أن يقال إنّ مرجع إلخ

أقول لا يخفى أنّ لازم هذا الوجه عدم صحة الإقالة أيضا ثمّ أقول رجوع شرط الأجل إلى إسقاط حق المطالبة ممنوع بل حقيقته إحداث حق للمشتري كما هو واضح مع أنّ جواز المطالبة ليس من قبيل الحق حتى يجوز إسقاطه بل هو حكم شرعي و من شئون الملكية فإنّ من أحكام الملك السلطنة على أخذه إذا كان عند الغير من غير فرق بين أن يكون عينا أو دينا‌

قوله فتأمل

(11) أقول الإنصاف أنّه وجه للتأمّل و أنّ الحق متعدّد قطعا إن قلنا بكونه ثابتا لهما لا مخصوصا بالمشتري‌

قوله و هذا لا دخل له بما ذكره إلخ

(12) أقول حيث إنّ ظاهره كون العلة هو كونه صفة تابعة لا يفرد بالإسقاط عن متبوعه كما في وصف الصّحة و الجودة فلا دخل له بما علله جامع المقاصد من كونه مشتركا بينهما فليس لأحدهما الانفراد بالإسقاط قلت يمكن أن يقال إنّ مراد التذكرة أيضا من قوله لا يفرد بالإسقاط أنّه لا يجوز لأحد المتعاقدين إسقاطه منفردا لا أنّه لا يفرد عن متبوعه و يؤيده قوله صفة واحدة و إن كان قوله تابعة مؤيّدا للاحتمال الآخر ثمّ إنّ قياسه على وصف الجودة و الصحة في غير محلّه لأنّ الوجه في عدم جواز إسقاطهما كونهما عنوانا في البيع كما إذا باع الحنطة الجيدة مثلا و إلّا فلو فرض كونهما شرطا بأن قال بعتك هذه الحنطة بشرط كونها جيدة أو صحيحة فله إسقاط حق الشرط من الجودة أو الصحيحة و إن شئت فقل إنّ الأجل ليس وصفا بل هو شرط بخلاف الوصفين المذكورين إذا لم يعتبر في المبيع على وجه الشرطية و إلّا فحالهما حال الأجل في جواز الإسقاط نعم الإسقاط يتعلّق أوّلا بحق الشرط و يلزمه سقوط الوصفين بالتبع فتدبّر‌

[إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه]

قوله إذا كان الثمن إلخ

(13) أقول هنا مقامات أحدها لا إشكال في وجوب الدفع على المديون بعد الحلول مع المطالبة بل لا معها أيضا إذا لم يكن عدم المطالبة كاشفا عن الرّضا في التأخير حسب ما عرفت سابقا الثّاني لا إشكال في عدم وجوب القبول على صاحب الدّين مع الدّفع إذا لم يكن موافقا لحقه من حيث القدر أو الوصف أو الجنس بل الظاهر ذلك إذا أراد التبعيض في الدّفع بأن يدفع بعضه الآن و بعضه الآخر في وقت آخر فإنّ له أن يمتنع من ذلك و يقول أعطني الجميع دفعة فتأمل و كذا إذا كان له عذر في القبول من جهة اشتغاله بواجب ينافيه بل و كذا إذا كان ذلك مستلزما لضرر عليه بدنا أو مالا إلّا إذا كان عدم القبول مستلزما للضرر على المدافع فإنّه حينئذ يجب عليه القبول لتعارض الضررين و يبقى ما دل على وجوب القبول مع عدم العذر سليما الثّالث لا إشكال في وجوب القبول عليه إذا كان موافقا لحقه مع عدم العذر لما أشار إليه المصنف (قدّس سرّه) من أنّ في امتناعه إضرارا و ظلما على المديون و لفحوى قوله ع‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست