responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 180

سقط اعتباره فيحصل الملكية بمجرّد العزل و رفع هذا الضرر و إن أمكن بإيجاب الضمان إلّا أنّك قد عرفت في خيار الغبن أنّ مقتضى القاعدة نفي الحكم الموجب للضّرر لا رفعه بأيّ وجه اتفق فإنّ الموجب للضّرر قد يكون حكما معيّنا لكن يمكن رفعه بأنحاء عديدة فإنّ في خيار الغبن الموجب للضّرر هو حكم الشارع بلزوم المعاملة إلّا أنّ رفع هذا الضّرر يمكن بالحكم ببطلان البيع من الأصل أو بانفساخه من حين الاطّلاع على الغبن أو بإيجاب الأرش من مال البائع أو من بيت المال و مقتضى حديث نفي الضرر نفي اللزوم و كذلك الحال في المقام و ممّا بينّا يتفطّن اللبيب أنّ الدّليل على كلّ من الأحكام الثلاثة التي ذكرناها على الترتيب من وجوب الإجبار أوّلا و قبض الحاكم ثانيا و العزل ثالثا هو قاعدة الضرر و أنّ مفادها يختلف بحسب المقامات فإنّ في صورة إمكان الإجبار يتعيّن كون السّاقط هو اشتراط القبض المعتبر في ملكية (ص) الدّين بالرّضا لا أصل القبض و لا اعتبار كونه بمباشرته فإنّه هو الموجب للضرر و في صورة عدم إمكان ذلك يتعيّن كون السّاقط اعتبار مباشرته للقبض و لازمه كفاية قبض وليّه و هو الحاكم و في صورة عدم إمكان ذلك أيضا يتعيّن كون الساقط أصل اعتبار القبض فيكتفى بمجرد عزل المديون و السرّ في ما ذكرنا أنّ قاعدة الضرر نظير الضّرورات التي تتقدّر بقدرها و مثلها في ذلك قاعدة الجرح فإذا فرض عدم إمكان مسح البشرة أو كونه حرجا في باب الوضوء مع المباشرة فإن أمكن المسح بالرطوبة على الحائل تعين و لا يسقط أصل المسح و لا اعتبار الرّطوبة و إن لم يمكن ذلك أو كان حرجا و لكن أمكنه المسح على البشرة أو الحائل بلا رطوبة تعيّن و إن لم يمكن ذلك أيضا سقط أصل المسح و يبقى وجوب البقيّة و لا يحكم بسقوط أصل الوضوء فافهم و اغتنم‌

قوله و يمكن أن يقال إلخ

أقول لا يخفى أنّ هذا لا ينطبق على شي‌ء من القواعد بل لا يمكن الالتزام به فضلا عن أن يكون ممّا يتفصّى به عن الإشكال المذكور الذي التزامه أهون من هذا بمراتب و ذلك لأنّ ما ذكره مستلزم لخروج مال الدائن عن ملكه بلا سبب شرعي فإنّ الكلّي الّذي كان مملوكا له في ذمة المديون قد خرج عن الذمة و لم يتعيّن في المعزول و لازمه ما ذكرنا فإنّه حينئذ لا يبقى للدّائن مال فلا يمكنه بيع دينه أو الصّلح عنه أو غير ذلك من أنحاء التصرّف في الملك غاية الأمر ثبوت حق له في المعزول مع أنّ هذا أيضا على خلاف القاعدة فلا يحسن العدول عن مخالفة قاعدة إلى أخرى بلا جهة و بالجملة لا بدّ من التزام مخالفة للقاعدة و يدور الأمر بين أمور أحدها صيرورة المعزول ملكا للدّائن بلا تحقق قبض منه الثّاني كونه ملكا للمديون مع كون ضمانه على الدائن الثالث كونه ملكا للمديون إلى حين التلف و انتقاله إلى الدائن قبله بآن ما الرّابع خروج الكلي عن الذمة و تعلق حق بالمعزول فنقول إن أغمضنا عن كون المتعيّن هو الأوّل فلا وجه لترجيح أحد الأخيرين خصوصا الثّاني منهما ثمّ إنّ لازم تعلّق الحق بالمعزول أيضا عدم جواز تصرّف المديون فيه بعد ذلك إذ الحق مانع عن ذلك و دعوى أنّ التصرف لا يعدّ منافيا للحق حتى يكون ممنوعا لأنّ المفروض أنّه موجب للعود إلى الذمة مدفوعة بأنّ مجرد هذا لا يسوّغ التصرّف مع أنّه إنّما يتمّ في التصرّف بالإتلاف لا كل تصرف إلّا أن يقال إنّ مطلق التصرّف مستلزم للعود إلى الذمة و فيه أنّه لا وجه له‌

قوله و بين ما آتاه و طرحه إلخ

أقول قد عرفت أنّه لو أمكن ذلك لا ينبغي الإشكال في جواز الاكتفاء به و أنّه يخرج به عن العهدة بل أقول يمكن أن يقال لا يجوز الإجبار و لا يكفي قبض الحاكم مع إمكان ذلك إذ معه يصدق الأداء و الردّ و يؤيّد ما ذكرنا ما ذكروه من دسّ المال في مال صاحب الدين إذا كان منكرا له و قد علم به المديون فتدبّر ثمّ إنّ هذا لا يعدّ تفصيلا إذ مع طرحه عنده لا يبقى موضوع لوجوب الحفظ حتى يبحث عن وجوبه و عدمه فتدبّر‌

قوله فإذا أخذ جزء خارجيّا إلخ

أقول و كذا لو غصب النصف المشاع بنية كونه النصف المملوك للشريك فإنّه لا يتعيّن كونه له فيكون النصف الآخر لهما و المغصوب عليهما و لذا قلنا في ما لو أقرّ أحد الأخوين بثالث و أنكره الآخر و أخذ نصف التركة مفروزا أو مشاعا إنّ مقتضى القاعدة كون النّصف الآخر بين المقرّ و المقرّ له إذ هما سواء في ورود الضرر عليهما بإنكار الآخر أخوّة الثالث و إنّ النّصوص الدالّة على أنّ المقرّ إنّما يعطي الزائد عن نصيبه ممّا بيده على خلاف القاعدة‌

قوله و إلّا فلا ترجيح إلخ

أقول و دعوى أنّ الضرر متوجّه إلى الشريك أوّلا و بالذات بمقتضى إرادة الظالم فيكون من باب تحمّل الضرر لدفع الضّرر عن الغير و قد بيّن في محلّه عدم وجوب ذلك مدفوعة بمنع كون المقام من هذا القبيل و على فرض التسليم نمنع الكبرى و إن كانت مقبولة عند المصنف (قدّس سرّه) على ما بيّنه في غير موضع نعم القدر المسلّم من ذلك ما إذا كان عنده مال معيّن للغير و أراد الظالم أخذه و أمكنه إبداله بمال نفسه أو إرضاء الظالم بإعطاء مقدار من ماله فإنّه لا يجب عليه ذلك لا مثل المقام الذي يكون الضرر متوجّها إليهما معا غاية الأمر إن قصد الظالم أخذ خصوص حصة الشريك فإنّه لا ينفع بعد كون العين التي يريد أخذها مشتركة من حيث هي‌

[في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه]

قوله في عدم جواز تأجيل الثمن إلخ

أقول و كذا تأجيل غير الحالّ بأزيد من الأجل الّذي يكون له بزيادة و الظاهر أنّه لا فرق بين جعل الزائد في مقابل الأجل أو جعل مجموع المؤجّل في مقابل مجموع الحالّ بحيث يكون المعاوضة بين الثمن و مجموع ما جعل مؤجّلا و كذا لا فرق بين أن يكون ذلك بعنوان الشرط الابتدائي أو بالشرط في ضمن معاملة أخرى لازمة أو كان بمجرّد المقاولة عليها من غير عقد كما سيصرّح به المصنف (قدّس سرّه) بل و كذا إذا صالح عن الزيادة بالأجل أو صالح المجموع بالمجموع بل الظّاهر أنّه لو باع دينه الحالّ بأزيد منه مؤجّلا كان ربا و إن لم يكن من الجنس الربوي فتأمل هذا و لو أخّر‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست