responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 177

الأقوى البطلان لعدم جزم الموجب فيكون غررا و لو باعتبار الإيجاب هذا و لكن الإنصاف أنّ المسألة مشكلة بناء على مضرّية الجهالة و كون مطلقها غررا و لذا قال في الجواهر و الأوّل لا يخلو عن قوّة بناء على عدم منع مثل هذه الجهالة و إلّا فالثّاني أقوى و أمّا الصورة الثانية فلا إشكال فيها في البطلان من جهة التعليق المبطل لمثل البيع بالإجماع و أمّا الصورة الأولى فالحقّ فيها أيضا البطلان على الوجه المذكور في الإيجاب و القبول بمعنى عدم الصّحة مع وصف الترديد وفاقا للمشهور بل ادّعى المصنف (قدّس سرّه) عدم الإشكال و الخلاف فيه لقاعدة الغرر و الجهالة مضافا إلى النصوص الخاصة الناهية عن شرطين في بيع لكن عن الأردبيلي (ره) الإشكال في اندراج ذلك تحت قاعدة الغرر لأنّ الثمن معلوم على كلّ من التقديرين و الاختيار إلى المشتري و يؤيّده ما ذكره جماعة من باب الإجارة من الحكم بالصّحة في ما لو قال إن خطته روميّا فبكذا أو إن خطته فارسيّا فبكذا أو إن خطته في اليوم فبكذا و إن خطته غدا فبكذا و يمكن أن يستدلّ عليه بآية موسى (ع) و بما ورد في بعض الأخبار كخبر الحلبي و صحيحة أبي حمزة من جواز الإجارة على أن يحمل متاعه إلى مكان كذا بأجرة معينة إذا أورده في ذلك المكان يوم كذا و بأقلّ إن أورده في يوم آخر أو إجارة الدّابة بأجرة معيّنة إلى مكان كذا فإن جاوزه فبأجرة أخرى معيّنة أيضا فراجع و لكن التحقيق الفرق بين المقامين فنقول بالصّحة في الإجارة من جهة الروايتين فتدبّر و ربّما يفرق بينهما بوجه آخر و هو أنّ العمل الذي يستحق به الأجرة في باب الإجارة لا يمكن وقوعه إلّا على أحد الصفتين فتتعين الأجرة المسماة فلا يقتضي التنازع بخلاف البيع و فساده واضح لأنّ الإشكال إنّما هو في مقدار الاستحقاق قبل العمل و إلّا ففي البيع أيضا إذا لم يعطه الثمن نقدا يتعيّن الأكثر و إذا أعطاه نقدا تعيّن في الأقلّ هذا كلّه مع الإغماض عن النّصوص الخاصة الدالة على البطلان و إلّا فبملاحظتها لا ينبغي الإشكال في البطلان في المقام و إن لم نقل به في باب الإجارة بمقتضى القاعدة أيضا و دعوى أنّها مجملة مرددة بين معان كما ترى إذ الظاهر منها هو هذا العنوان كما فهمه الأصحاب أيضا و يدلّ عليه خبر السّكوني فإنّه بمنزلة المفسّر لتلك الأخبار ثمّ إنّ ما ذكرنا من البطلان إنّما هو مع قطع النظر عن رواية السّكوني و صدر رواية محمّد بن قيس و أمّا بالنظر إليهما فيمكن القول بالصحة بمقتضى مضمونهما و لا يضرّ كونهما على خلاف القواعد من جهات بعد اعتبار سندهما في الجملة من جهة اشتهارهما بين الأصحاب فإنّهم بين عامل بهما و بين حامل لهما على بعض المحامل مع أنّ الثانية تعدّ من الحسن أو الصّحيح و حملهما على إرادة البطلان و كون المشتري ضامنا للمبيع التالف في يده بالثمن الأوّل و إن تأخّر الدّفع إلى آخر الأجل بعد دعوى كون القيمة غالبا بمقدار الثمن المعيّن على تقدير النقد كما ترى و كذا حملهما على صورة كون الزيادة من باب الشرط و كون الثمن هو الأقلّ و حينئذ فالشرط فاسد للرّبا و البيع صحيح و تكونان من الأدلّة على عدم كون الشرط الفاسد مفسدا و أبعد منهما حملهما على ما إذا كان الترديد في الإيجاب فقط و كان المشتري معنيا لأحدهما و أبعد من الجميع حملهما على صورة كون ذلك من باب الشرط بعد العقد الذي لا يلزم الوفاء به فالإنصاف أنّ مقتضى القاعدة العمل بهما و حينئذ فلا بدّ من تخصيص قاعدة الغرر و الجهالة و قاعدة كون العقود تابعة للقصود و اشتراطها بالتراضي و حمل الأخبار المتقدمة الناهية عن الشرطين في بيع أو البيعين في بيع على غير هذا الفرض أو على الكراهة أو الحرمة التعبّدية و يؤيّد أحد الأخيرين كون قوله (ع) من ساوم بثمنين أحدهما عاجل و الآخر نظرة فليسمّ أحدهما قبل الصفة من تتمة رواية محمد بن قيس على ما في الكافي فإنّ الجمع بين الصدر و الذيل يقتضي أحد الوجهين و الحاصل أنّ الرّوايتين معتبرتان سندا ظاهرتان دلالة و قد عمل بهما من الأصحاب جماعة من القدماء و بعض متأخّري المتأخّرين فلا مانع من العمل بهما لكن لا يقاس عليهما صورة كون البيع نسيئة على التقديرين كما إذا قال إلى شهر بدرهم أو إلى شهرين بدرهمين لكون الحكم على خلاف القاعدة و المناط غير منقّح و ما عن سيّد الرّياض و ظاهر (ص) الحدائق من عدم القائل بالفرق ممنوع و على تقديره غير نافع كما لا يخفى‌

قوله و قال في المختلف إلخ

أقول الظاهر من عبارته صورة جعل الثمن الأقلّ و كون الزيادة من باب الاشتراط في مقابل الأجل و كذا ظاهر الدروس و الفرق بينهما أنّ الثّاني حكم بلزوم الصبر على البائع إلى آخر الأجل بخلاف الأوّل حيث قال فإذا صبر إلى البعيد لم يجب له الأكثر‌

قوله لأنّه في مقابل الزيادة إلخ

أقول الأولى أن يقال لأنّ الشّرط المذكور فاسد فلا وجه للزوم الأجل و من ذلك يظهر أنّه لا وجه للتوجيه الذي ذكره المصنف (قدّس سرّه) بقوله إلّا أن يقال إنّ الزيادة إلخ و ذلك لأنّ الشرط إذا كان سقوط حق المطالبة في مقابل الزيادة فمع بطلانه لا يبقى الإسقاط و بعبارة أخرى معنى بطلان الشرط بطلان الإسقاط فلا يمكن فساد المقابلة مع عدم فساد الإسقاط إذ هو طرف المقابلة و أمّا مسألة حق القصاص بعبد الغير أو بحرّ فنمنع فيه أيضا سقوطه كيف و معنى صلح الحق إسقاطه بعوض فإذا لم يكن العوض عوضا كيف يتحقّق الإسقاط نعم لو كان معناه نقل الحق إليه في مقابل العوض أمكن أن يقال إنّه يتضمن إسقاط الحق فمع بطلان الصّلح أيضا يتحقّق الإسقاط إذ يمكن أن يكون المعاملة الفاسدة إنشاء فعليا للإسقاط كما يكون إنشاء للفسخ أو الإجازة و الحاصل أنّه إمّا أن يكون المقابلة بين الإسقاط و العوض غير القابل للعوضية و إمّا أن يكون بين غيره و العوض الكذائي لكن نفس المقابلة يدلّ على الإسقاط فعلى الأوّل لا معنى لفساد المقابلة و بقاء الإسقاط كما هو واضح و على الثّاني يمكن ذلك لأنّ الإسقاط حينئذ يحصل بنفس إنشاء المقابلة سواء كانت صحيحة أو فاسدة و ما نحن فيه من قبيل الأوّل و مسألة الإجازة و الفسخ في ما إذا باع ما انتقل عنه أو ما انتقل إليه في البيع الخياري من قبيل الثّاني‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست