responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 176

زمان المشروط و هو التعجيل حسب ما ذكره في الوجه الثّاني و مقتضى تعليله بكون الاشتراط بعدم إمكان الإجبار مسألة أخرى الإغماض عن ذلك فكان الأولى في الإيراد الأوّل الاقتصار على كون ذلك مسألة أخرى و يمكن على بُعد أن يكون مراده من قوله أمكن إجباره أم لم يمكن أمكن سابقا على زمان الفوت أو لم يمكن فيكون حاصله أنّ إمكان الإجبار و عدمه أو وجوبه و عدمه قبل فوات الشّرط و هو التعجيل لا دخل له بما بعد الفوات و المقصود ثبوت الخيار بعد الفوات فلا وجه للتقييد بعدم إمكان الإجبار و يكون الغرض من الوجه الثّاني بيان أنّه قبل الفوات أيضا لا محل للإجبار و حاصل الوجهين حينئذ أنّ الإجبار لا محلّ له في المقام أصلا لا قبل الفوات و لا بعده فالتقييد بعدم إمكانه لغو لا حاجة إليه هذا و أمّا الوجه الثّاني فهو إنّما يتم إذا لم يكن زمان التعجيل المشترط ممتدا بحيث يتصوّر له أوّل و آخر أو كان كذلك و قلنا بجواز التأخير إلى آخر زمانه كما هو الحقّ و أمّا إذا قلنا بعدم جواز ذلك و أنّ التأخير عن أوّل وقته موجب للخيار كما اختاره المصنف (قدّس سرّه) فيتصوّر الإجبار و يجري في المقام حكمه فإنّه لو أخّر عن أوّل زمانه يكون له الخيار إذا لم يمكن إجباره بناء على التقييد به إذ حينئذ إجباره إجبار على الوفاء بالشرط لأنّ المفروض سعة زمانه و إن كان يجب عليه المبادرة في أول أوقاته هذا مع أنّه على الأوّلين أيضا و إن كان لا يتصور الإجبار بعد الفوات إلّا أنّه يتصوّر قبله فإنّه بناء على عدم توسعة زمانه له إجباره عليه من أوّل الأمر و على فرض توسعته و جواز التأخير إلى آخر أزمنته له إجباره في الجزء الآخر من الوقت فلا وجه لما ذكره من أنّ قبل انقضاء زمان نقد الثمن لا يجوز الإجبار إذا لو استكشف من حاله أنّه غير بان على الأداء يجوز له إجباره و الحاصل أنّ الواجب المضيق أيضا يقبل الإجبار إذا علم من حاله البناء على تركه هذا و لازم بيان المصنف (قدّس سرّه) عدم إمكان الإجبار على أداء واجب أصلا إذ هو إمّا مضيّق أو موسّع و الأوّل لا يجوز إجباره عليه قبل انقضاء زمانه و الثّاني لا يجوز إجباره عليه في زمان التوسعة لمكان الإذن في التأخير و بعد الضيق حاله حال المضيق البدوي مع أنّ الأمر ليس كذلك و لعمري إنّه واضح جدّا‌

[يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة]

قوله مدّة معيّنة

أقول لكن المدار فيه على ما يعدّ تعيينا عرفا فيجوز الاكتفاء بذكر الشهر الهلالي و إن لم يعلم أنّه تامّ أو ناقص مع أنّه لو قال إلى تسعة و عشرين أو ثلاثين يكون باطلا و كذا التعيين باليوم مع عدم معرفة ساعاته و لو ردّد بين السّاعات بطل و لعلّ الفرق أنّه يكفي التعيين بواحد من الجهات و لا يلزم ذلك من جميعها‌

قوله لغوا بل مخالفا إلخ

أقول أمّا اللغوية فأمرها سهل إذ يمكن فرض المصلحة و أمّا المخالفة للشرع فيمكن منعها فإنّ التصريح بالبقاء إلى الألف من حيث هو لا مانع منه و ليس مخالفا للشرع و حكم الشارع عليه بالحلول بالموت تعبّد منه و نمنع أنّ الشّرط المذكور في قوّة أن يقال بشرط أن لا يحلّ بالموت كيف و إلّا لزم البطلان في ما لو كان الأجل قصيرا أو اتفق موت المشتري قبله و العلم و الجهل لا مدخلية لهما في ذلك فإنّ المخالف للشرع باطل و إن لم يعلم به المتبايعان حين البيع فالتحقيق صحّة الشرط المذكور و الظاهر عدم الخيار لوارث المشتري من جهة الحلول خلافا لما عن التذكرة و المسالك حيث احتملا ذلك و لا وجه له‌

قوله و المهرجان

أقول هو كأصبهان اليوم السادس عشر من مهر ماه الذي هو الشهر الأوّل من الخريف و هو يوم عيد للفرس‌

قوله و ظاهر التذكرة اختيار إلخ

أقول ظاهره اختصاص الجواز بما كان معلوما عند العامة لا مجرّد تعيّنه في نفسه كموت زيد و قدوم الحاج و هو ليس ببعيد فإنّه يندفع به الغرر و كذلك الكلام في المقدار و لذا ترى سيرة المسلمين على الاكتفاء بذلك إذ ليسوا ملتزمين بمعرفة كمية عيار البلد بحسب المثقال و الدّرهم في مقابل المعاملة فتأمل‌

[لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا]

قوله لو باع بثمن حالّا و بأزيد إلخ

أقول إمّا أن يجعل كلّ من الأقلّ و الأزيد ثمنا للمبيع كما هو الظاهر عنوان الفقهاء و إمّا أن يكون الثمن هو الأقلّ و يكون الزيادة من باب الشرط و على التقدير الأوّل إمّا أن يكون البيع منجّزا و يكون الترديد في الثمن كما في بيع أحد العبدين و هذا محطّ كلام الفقهاء و إمّا أن يكون من باب التعليق كأن يقول إن كان الثمن نقدا فبعتك بكذا و إن كان مؤجّلا فبكذا و إمّا أن يكون الترديد في الإيجاب فقط و يقبل المشتري على وجه تعيين أحد القسمين و على التقدير الثّاني إمّا أن يكون البيع واردا على الأقلّ نقدا و لكن يشترط الزيادة في مقابل التأخير فيقول بشرط أن يجوز لك التأخير إلى كذا بزيادة كذا و إمّا أن يكون كذلك و يشترط الزيادة على فرض التأخير في مقابله و إمّا أن يكون كذلك و يشترط الزيادة مجّانا لكن عند التأخير لا في مقابله أمّا على تقدير كونها على وجه الشرطية ففي الصّورة الأولى منها مقتضى القاعدة بطلان الشرط لكونه ربا و أمّا بطلان البيع فمبني على القولين من كون الشرط الفاسد مفسدا أو لا و على تقدير عدم بطلان البيع لا يلزم على البائع الصبر إلى الأجل لأنّ المفروض سقوط الشرط و بطلانه خلافا لما يظهر من العبارة المحكيّة عن الدّروس و لا وجه له حسب ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) لا يقال لا فرق بين هذه الصورة و بيع النسيئة إذ المفروض ضرب الأجل و اشتراط جواز التأخير إلى زمان كذا فلم قلت بالبطلان و أنّه من بيع النقد و يكون الشرط من باب الرّبا لأنّا نقول لا بدّ في المؤجّل من كون الثمن هو المقدار الزائد بشرط الأجل و في المقام جعل الثمن هو الأقلّ و ضرب الأجل في مقابل الزيادة فلا يكون من باب النسيئة لأنّ الزيادة ليست جزء من الثمن و أمّا في الصّورة الثانية فمقتضى القاعدة أيضا بطلان الشرط لما مرّ من كونه ربا و أمّا الصّورة الثالثة فيمكن القول بعدم البطلان لعدم جعل الزيادة في مقابل الأجل بل شرطت في البيع مجّانا على تقدير التأخير و الحقّ أنّه أيضا ربا فحالها حال الصّورة الثانية و أمّا على التقدير الأوّل فالصّورة الثالثة منه و هي كون الترديد في الإيجاب فقط قد يقال فيها بالصّحة لوجود المقتضي من الإطلاقات و عدم المانع من الغرر و الجهالة لأنّ المفروض تعيينه في القبول و لا يضرّ الترديد في الإيجاب بعد كون الثمن على الوجهين معيّنا و‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست