responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 163

و لما نظر فيه إلى أمر زائد لا بجعل زائد فاشتراط الإبقاء يحتاج إلى جعل زائد و إلّا فجعل أصل الخيار لا يكفي فيه نعم الفرق بينهما أنّ في الخيارات المجعولة للمتعاقدين يمكن الاطّلاع على هذا الجعل الزائد إذا فرض تحققه بخلاف الخيارات الأصليّة فإنّه لا دليل عليه و القدر المسلّم هو إثبات أصل الخيار و هذا المقدار من الفرق لا يثمر في إثبات الكلية إذ لا شبهة في أنّه لو شرط الخيار و شرط إبقاء العين يجب اتّباعه و أمّا كون الكلية كذلك فلا و ثانيا إن كان المراد من إبقاء السّلطنة ما ذكرنا من إبقاء الطرف المقابل أعني غير ذي الخيار فلا يناسب كونه غرضا حتى يكون حكمة أو علة إذ الغرض ما يترتّب على الشي‌ء و إبقاء الطرف المقابل ليس مما يترتّب على جعل الخيار إذ قد يبقى و قد لا يبقى و دعوى أنّ المترتّب عليه وجوبه لا نفسه مدفوعة بمنع ذلك نعم له أن يوجبه بجعل آخر أ لا ترى أنّه لا يمكن جعل إكرام زيد غرضا لإيجاب مجيئه إلّا إذا كان بحيث لو جاء يكرمه لا محالة و لا يلزم من جعل وجوب المجي‌ء وجوب إكرامه إلّا بإيجاب على حدة بأن يوجبه عليه أن يجي‌ء و يوجب عليك أن تكرمه و إن كان المراد من إبقاء السّلطنة إبقاء جاعل الخيار أعني الشارع أو الشارط بمعنى أنّ الغرض من جعله أن يكون السّلطنة على العين باقية فيكون في قوّة أن يقال إنّ الغرض من جعله استرداد العين فكونه غرضا صحيح إلّا أنّ لازم كونه علة وجوب الردّ على تقدير الفسخ و بقاء العين لا وجوب الإبقاء مثل أن يقال إنّ العلة في جعل استحباب غسل الجمعة رفع الرياح فإنّ لازمه الرفع مع وجودها لا إيجاد الرّياح لترتفع بالغسل نعم لازمه عدم الاستحباب مع عدم الرياح و في المقام أيضا لازم كون الاسترداد علة عدم الخيار مع عدم إمكانه لا ما هو المدّعى من وجوب الإبقاء لتحقيق الاسترداد و الحاصل أنّ كون الغرض هو بقاء السّلطنة و الاسترداد عند الفسخ لا يقتضي وجوب الإبقاء و إن فرض كونه علة بل هو يحتاج إلى جعل آخر فتدبّر‌

قوله و لا ينافي ذلك بقاء الخيار إلخ

أقول و ذلك لإمكان كون شرط الإبقاء من باب تعدّد المطلوب لا التقييد فتدبّر‌

قوله و عليه فيتعين إلخ

أقول الظاهر رجوع الضمير إلى الجواز يعني على ما ذكرنا من جواز التّصرف فيتعين إلخ لكن لا يخفى أنّ الانتقال إلى البدل ثابت في التلف و الإتلاف و لو على القول بعدم الجواز و يحتمل بعيدا أن يرجع إلى بقاء الخيار مع التلف يعني على ما ذكرنا من بقائه مع التلف يلزم الانتقال إلى البدل في الإتلاف أيضا لكنه مع بُعده في نفسه لا يلائمه ما يذكره بعد ذلك من قول و منه يعلم حكم نقله عن ملكه فإنّ الانتقال إلى البدل فيه مبني على الجواز حسب ما ذكره أيضا حيث قال لأنّه إذا جاز التصرّف إلخ و كيف كان فبيانه (قدّس سرّه) لا يخلو عن تشويش و كان الأولى في بيان المطلب أن يقول و على أيّ حال فيتعين الانتقال إلى البدل في صورة التلف أو الإتلاف و أمّا مع فعل ما لا يسوغ انتقاله عن المتصرف كالاستيلاد فوجهان و أمّا مع التصرّف بالنقل فبناء على عدم الجواز يتعيّن البطلان و أمّا على الجواز فينتقل إلى البدل لأنّه إذا جاز إلخ‌

قوله ففي تقديم حق الخيار إلخ

أقول إذا قلنا بعدم تعلّق حق الخيار بالعين و جواز الوطء بمقتضى القاعدة فلا إشكال في تقديم حق الاستيلاد و أنّه ينتقل إلى البدل بالفسخ إذ حينئذ حاله حال سائر التّصرفات الناقلة على ما هو الحق عندنا و إن قلنا بتعلّقه بالعين و كان الوطء محرّما أو قلنا بحليّته مع ذلك أو كان بإذن من ذي الخيار بناء على عدم كونه مسقطا للخيار ففي تقديم أيّهما وجهان و الأقوى تقديم جانب الاستيلاد خصوصا إذا كان بالإذن من جهة احتمال كونه إذنا في التفويت و إن لم يكن إنشاء للإسقاط و سيجي‌ء بيانه و ذلك أعني كون الأقوى تقديم الاستيلاد من غير فرق بين جعل المقام من باب تعارض الدليلين أو من باب تزاحم الحقين أمّا على الأوّل فلأنّ الظاهر أقوويّة دليل الانعتاق بالاستيلاد على دليل رجوع العين بالفسخ خصوصا بملاحظة أنّ قوله (عليه السلام) لا تباع أمّهات الأولاد ممّا يأبى سياقه عن التخصيص و من المعلوم أنّ السّبق و اللحوق لا يتفاوت بناء على التعارض و أمّا على الثّاني فلأنّ مقتضى القاعدة في باب التزاحم تقديم جانب الأهمّ و من المعلوم أنّ العتق أهمّ في نظر الشارع و أيضا حق الخيار له بدل يقوم مقام العين فلا يلزم سقوطه بالمرة على فرض تقديم الاستيلاد بخلاف العكس فإنّه يلزم سقوط حق الاستيلاد بالمرّة لعدم البدل و أمّا كون حق الخيار أسبق فلا ينفع إذ ليس المدار عليه في باب المزاحمات أ لا ترى أنّه لا يجب في إنقاذ الغريقين تقديم من غرق أوّلا و تعلق التكليف بإنقاذه بل يلاحظ الأهمّية و يقدّم الثّاني إذا كان أهمّ و كذلك لا يجب تقديم دين السابق إذا كان عنده من المال ما لا يكفي إلّا لأحد الدّينين و إن كان السّابق سابقا في المطالبة أيضا و كذا لا يجب تقديم أحد غريمي الميّت في الدّين المستغرق و إن كان حقه تعلّق بالتركة قبل الآخر بأن حدث الدّين الثّاني بعد الموت و هكذا في كل واجبين متزاحمين لا يلاحظ الأسبقية بل الأهميّة نعم يشكل على ما ذكرنا ما ذكروه في باب الرّهن من أنّ حق المرتهن مقدّم على غيره من غرماء الميّت أو المفلس و أنّه أحقّ باستيفاء دينه من الرّهن منهم و لا خلاف بينهم في ذلك إلّا ما يحكى عن الصدوق من الحكم بالاشتراك هذا مع وجود خبرين على خلاف ما ذكروه حيث إنّهما يدلّان على الاشتراك و أنّ المرتهن أسوة لغيره فطرحوهما و قالوا بتقديم حق المرتهن من جهة سبقه و أيضا في تعارض حق الرّهن و الاستيلاد ذكروا أقوالا فعن جماعة تقديم الأوّل لسبقه و عن جماعة تقديمه مع إعسار الرّاهن و عن الشّهيد تقديمه إذا كان الوطء بغير إذن المرتهن نعم ينسب إلى بعض تقديم الثّاني أسنده في الشرائع إلى القيل و في الجواهر لم نعرف القائل به قبل المصنف و لا بعده غير الفاضل في التحرير و ثاني الشّهيدين في ظاهر الرّوضة نعم عن الشهيد في غاية المراد حكايته عن المبسوط و في جامع المقاصد الظاهر أنّه وهم و لعلّ في حق الرّهن خصوصية في كيفية التعلق بالعين من حيث كونه وثيقة للدّين ليست في غيره من الحقوق و لذا يقدّم على غيره و إلّا فمجرّد السّبق لا يثمر في باب التزاحم كما عرفت و التكلّم في كلي المسألة في مقام آخر‌

قوله عدا ما يتخيّل

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست