responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 162

من التصرّفات المنافية للخيار كالبيع و الهبة و الرّهن و الإجارة و نحوها و ذلك ينافي تماميّة الملك فيصير كالوقف و نحوه ممّا يبيح التصرف بالانتفاع دون النقل عن الملك و يتّجه هنا قول الشيخ انتهى‌

قوله بما لا يخلو عن تكلّف

أقول قال في اللمعة و يصحّ الرّهن في زمن الخيار و إن كان للبائع لانتقال المبيع بالعقد على الأقوى و ظاهره أنّه يجوز للمشتري أن يرهن المبيع و لو كان في زمان خيار البائع و حمله في الرّوضة على أخذ الرّهن من المشتري على الثمن الذي في ذمته فيكون المراد أنّه يجوز ذلك لاشتغال ذمّته به بناء على انتقال المبيع بمجرّد العقد بخلافه على مذهب الشيخ فإنّ الدين حينئذ ليس بثابت فلا يجوز أخذ الرّهن عليه و لا يخفى أنّ هذا المعنى بعيد عن العبارة مع أنّ المناسب بناء عليه أن يقول و إن كان للمشتري إذ هو الفرد الخفي و أيضا كان المناسب أن يقول موضع قوله لانتقال إلخ لثبوت الثمن في ذمة المشتري بالعقد كما ذكره السّلطان (قدّس سرّه)

قوله و إلّا لم يكن وجه لتعليل المنع إلخ

أقول و أيضا على هذا لا يختصّ الممنوع بالتصرّفات المانعة من الاسترداد بل لا بدّ و أن لا يجوز شي‌ء من التصرّفات و إن لم يكن منافيا له‌

قوله و إنّ غاية الملك التصرّف إلخ

أقول فيه أنّ الممنوع ليس كل تصرّف و المنع من خصوص ما يمنع الاسترداد لا ينافي حصول الملكيّة‌

قوله و هذا الاحتمال و إن بعد إلخ

أقول بل لا تقبله العبارة لعدم ذكر لفظ النفوذ فيها بل هي صريحة في أنّ التصرّف ممتنعة في مدّة الخيار و ذكره الوجهين بعد أسطر لعله عدول عن هذا المطلب و إلّا فهو موضع إيراد لا أن يكون قرينة على المراد فتدبّر نعم عبارة الجامع قابلة له إلّا أنّه في غاية البُعد منها كما لا يخفى‌

قوله الفرق بالمنع من الإتلاف و تجويز غيره

أقول هذا القائل في الحقيقة ليس مفصّلا في المسألة بل مانع مطلقا و تجويزه سائر التصرفات من جهة عدم كونها منافية للاسترداد عنده من جهة حكمه بانفساخها بالفسخ فتأمل‌

قوله و منه يظهر أنّ جواز الفسخ إلخ

أقول كأنّ متوهّما يتوهّم أنّ جوازه مع التلف يستلزم جواز الإتلاف لبقاء محلّ الفسخ معه أيضا بالرّجوع إلى البدل لعدم المنافاة حينئذ بينه و بين ثبوت الخيار فأجاب (قدّس سرّه) عنه بأنّ الحق متعلّق بالعين بالأخرة فلهذا لا يجوز الإتلاف و إن كان لو تلف كان المحل باقيا و الخيار ثابتا أيضا هذا و الأولى أن يقرّر الإشكال بوجه آخر و هو أنّ مقتضى جواز الفسخ مع التلف عدم التعلّق بالعين إذ لو كان متعلّقا بها لم يبق مع فرض تلفها فبقاؤه معه كاشف عن كون متعلّقه نفس العقد لا العين و الجواب ما أشرنا إليه سابقا من أنّ المتعلّق بالعين على نحو تعدّد المطلوب لا التقييد ليلزم السّقوط مع تلفها و لا يمكن حمل كلام المصنف على هذا الوجه إذ معه يكون قوله في مقام الجواب لأنّ الحق متعلّق بالعين إلخ مصادرة على المطلوب فتدبّر‌

قوله فإنّ الثابت من خيار إلخ

أقول محصّله أنّ القدر المسلّم السّلطنة على العقد و أمّا التعلّق بالعين فلا دليل عليه و على هذا فالتنظير بحق الشّفعة في غير محلّه إذ لا إشكال في كونه متعلّقا بالعين و إنّما يجوز مع ذلك تصرّف المشتري فيها بالنقل لعدم المنافاة بينه و بين الحقّ لأنّ المفروض أنّه يجوز للشفيع إبطال ذلك التصرّف و هذا هو السرّ في الفرق و في المقام أيضا لو قلنا بعدم نفوذ التّصرفات و بطلانها بالفسخ فاللازم الحكم بجوازها و إن قلنا إنّ الحقّ متعلّق بالعين و ممّا ذكرنا ظهر أنّ الفرق الذي ذكره المصنف (قدّس سرّه) بقوله و مجرّد الفرق بينهما إلخ و إن لم يكن تامّا كما ذكره (قدّس سرّه) إلّا أنّه لا يستلزم المساواة بينهما لما ذكرنا من الفرق هذا و يمكن على بُعد أن يكون مراد المصنف (قدّس سرّه) أنّ الحق و إن كان متعلّقا بالعين إلّا أنّه مع ذلك ليس مانعا عن التصرّف كما في حقّ الشفعة لكن فيه أنّ التنظير حينئذ و إن كان صحيحا من وجه و هو اشتراك المقامين في التعلّق بالعين إلّا أنّ الفارق موجود و هو ما ذكرنا من الاتفاق على جواز إبطال التصرّفات هناك فلا يعدّ التصرّف منافيا للحق بخلاف المقام حيث إنّ الاتفاق غير موجود و مقتضى القاعدة عدم بطلان التصرّف بناء على جوازه فيكون منافيا للحق و كيف كان فالأولى الاقتصار في مقام الجواب على أنّ القدر الثابت هو تعلّق الحق بالعقد و أمّا بالعين فلم يثبت و الأصل عدمه فلا مانع من التصرّف و المنع التعبدي أيضا لا دليل عليه حسب ما بيّنا سابقا‌

قوله لإبطالها تصرّفات المشتري

أقول يعني إذا أخذ بالشفعة يبطل تصرّف المشتري اتفاقا إذ لم يقل أحد بالانتقال إلى البدل مع لزوم تصرّف المشتري بخلاف المقام فالملك في الشفعة أولى بالتزلزل من جهة الاتفاق على بطلانه على فرض الأخذ بها نعم إذا كان تصرّف المشتري بالبيع أيضا فللشفيع أن يأخذ بالشفعة بالنسبة إليه لا بالنسبة إلى البيع الأوّل بأن يأخذ الشقص من المشتري الثّاني بالثمن الثّاني و حينئذ لا يبطل التصرّف فمورد بطلانه ما إذا أخذ بالشفعة بالنسبة إلى البيع الأوّل‌

قوله و أمّا حق الرّهن إلخ

أقول يعني أنّ الوجه في القول بتعلّقه بالعين بخلاف المقام أو الوجه في المنع عن التصرّف فيه بخلاف المقام و إن كانا مشتركين في التعلّق بالعين هو كونه وثيقة و هي لا تتحقق إلّا بالتعلق بالعين أو لا تتحقق إلّا بإبقائها فلا بدّ من الحكم بعدم جواز نقلها مضافا إلى إمكان دعوى كون الفارق وجود الدليل هناك و إلّا كان حاله حال المقام‌

قوله فلدلالة العرف لا للمنافاة

أقول و لذا يمكن له أن يأذن في التصرّف مع التصريح ببقاء الخيار بل لو أذن لا بقصد إنشاء الإسقاط يكون خياره باقيا و لو كان من جهة المنافاة لم يمكن ذلك كما هو واضح هذا و لكن سيجي‌ء من المصنف أنّه يسقط الخيار مع الإذن في التصرّف من جهة تفويت المحلّ الّذي يرجع إلى المنافاة كما سننبّه عليه فانتظر‌

قوله بل الحكمة في أصل الخيار إلخ

(11) أقول يعني أنّ الغرض من جعل الخيار إبقاء الطرف المقابل للسّلطنة على العين و هذا الغرض حكمة في الخيارات التعبدية فلا يجب دوران الحكم مداره و علة في الخيارات المجعولة للمتعاقدين فلا بدّ من إبقائها لدوران الحكم مداره قلت أوّلا يمكن منع الفرق بين القسمين فإنّ الخيار معنى واحد و هو السّلطنة على فسخ العقد و إبقائه‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست