responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 164

إلخ

أقول كان الأولى لهذا المتخيّل أن يعدل عمّا ذكره من الوجه لوضوح فساده على ما بيّنه المصنف (قدّس سرّه) و يبيّن عدم النفوذ بوجه آخر و هو أنّ الحق متعلّق بالعين و لو بالأخرة و مقتضاه و إن لم يكن المنع من التصرّف كما في حق الشفعة إلّا أنّه يقتضي عدم النفوذ على فرض الفسخ لأنّ لازمه عود العوضين إلى مالكهما الأوّل و تعلّق الحق بالعين يمنع عن نفوذ التصرّف المنافي لا عن صحّته لأنّه إذا لم يفسخ فلا منافاة ففسخه يكشف عن البطلان من الأوّل و لو لم يفسخ يكشف عن الصّحة و اللزوم من الأوّل و الفرق بين هذا القول و القول بعدم جواز التصرّف هو أنّه على الثّاني يكون التصرّف حراما بخلافه على هذا القول و أيضا على الثّاني لا يترتّب عليه الأثر في الظاهر أيضا بمعنى أنّه يحكم من حين صدوره ببطلانه و إن لم يفسخ بعد بخلافه على هذا القول فإنّه يحكم بصحّته و نفوذه في الظاهر لكن إذا حصل الفسخ يحكم ببطلانه من أوّل الأمر و الجواب ما ذكرنا سابقا من أنّ لازم التعلق بالعين الحكم بالبطلان و لو لم يفسخ أصلا لأنّ التصرّف بالنقل لو قلنا بنفوذه و لو على تقدير عدم الفسخ يلزم منه سقوط حقّه من العين من حين صدور المعاملة و هذا مناف لسلطنته عليها فلا يلزم أن يكون التصرّف المنافي ممّا يستلزم الضرر حتى يقال إنّ في صورة عدم الفسخ لا ضرر عليه إذا قلنا بالنفوذ فتدبّر‌

قوله إلّا أن يقال باختصاص إلخ

أقول قد عرفت أنّ مقتضى القاعدة جواز إجباره على الفسخ أو الشراء منه ثانيا أو نحو ذلك من أنحاء التحصيل إذا كان ممكنا من دون لزوم ضرر عليه و إن لم تكن العين ملكا للفاسخ حتى يكون من قبيل الحيلولة و ذلك لأنّ مقتضى الفسخ عود نفس العوضين سواء كانا موجودين أو تالفين فالعين التالفة بالنقل تنتقل إلى الفاسخ فلا بدّ من ردّها إن أمكن و بدلها إن لم يمكن فهي تالفة من جهة و تقدّر موجودة من جهة أخرى فمن حيث انتقالها إلى الغير تالفة و من حيث إنّ الفسخ يقتضي عود نفس العوضين حيث إنّه حلّ للعقد تقدّر موجودة و لازم الجهة الأولى عدم بطلان النقل بمجرّد الفسخ و لازم الثانية وجوب ردّها مهما أمكن و لو بالاستقالة أو الشراء ثانيا فضلا عن فسخ العقد الجائز فتدبّر و ممّا ذكرنا ظهر اندفاع ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) من أنّ العين ملك للعاقد الثّاني و الفسخ إنّما يقتضي إلخ و ذلك لأنّها بما هي هي و إن كانت ملكا للعاقد الثّاني و لا تخرج عن ملكه بمجرّد الفسخ إلّا أنّها بوصف كونها تالفة ترجع إلى الفاسخ و تقدر موجودة في ملك المشتري الأوّل حتى ترجع إلى الفاسخ و يجوز له مطالبتها منه بأخذها أو أخذ بدلها مع تعذّرها فلا يلزم ما ذكره من الاستحالة و يتم الدّليل على وجوب تحصيل المبدل و هو ما ذكرنا من كونها بوصف كونها تالفة راجعة إلى الفاسخ‌

قوله فإنّ العين ملك للعاقد إلخ

أقول حاصل مراده أنّ وجوب التّحصيل إنّما يكون مع كون المبدل و هي العين التي يؤخذ بدلها مع تعذّرها باقية على ملك مستحق البدل و في ما نحن فيه العين ملك للمشتري الثّاني لا للبائع الفاسخ و الفسخ ليس مؤثّرا في عودها إليه لأنّ مقتضاه خروج المعوّض عن ملك من يدخل في ملكه العوض و في المقام المفروض أنّ المعوّض إذا فرض عوده يخرج عن ملك المشتري الثّاني و العوض يدخل في ملك المشتري الأوّل فيستحيل أن يؤثّر فسخ العقد الأوّل في عود نفس العين و إذا لم يمكن عودها فهي تعدّ تالفة فلا بدّ من تأثير الفسخ في استقرار بدلها على المشتري الأوّل و لا وجه لإلزامه بتحصيلها مع فرض كونها ملكا لغير المشتري المفسوخ عليه و هو المشتري الثّاني و عدم عودها إلى الفاسخ هذا و قد عرفت ما فيه آنفا‌

قوله لكن قد تقدّم أنّ ظاهر إلخ

أقول غرضه الاستشكال في ما ذكر من كون مقتضى القاعدة النفوذ و حاصله أنّ مقتضى القاعدة بناء على جواز التصرّف و إن كان ما ذكر إلّا أنّ ظاهر الكتابين الاتفاق على عدمه فيشكل الأخذ بمقتضاها و دعوى أنّ دعوى الاتفاق موهونة بما ذكره الفقهاء من الرّجوع إلى البدل إذ هذا يقتضي أن يكونوا قائلين بالنفوذ فلا وجه لدعوى الاتفاق على عدمه مدفوعة بأنّ الرّجوع إلى البدل إنّما ذكروه في العتق و الاستيلاد لا في مطلق التصرّفات فغاية الأمر التفصيل بينهما و بين غيرهما و اختصاص الحكم بالنفوذ بهما فالمسألة محلّ إشكال من جهة ملاحظة مقتضى القاعدة و ملاحظة الاتفاق المذكور قلت الإنصاف عدم الإشكال فيها لعدم التعويل على مثل هذا الإجماع لا لما ذكره من التوجيه البعيد بل لأنّ عبارة الجامع الظاهرة في عدم النفوذ ليست ظاهرة في دعوى الاتفاق و عبارة الدّروس الظاهرة فيها ليست ظاهرة في عدم النفوذ بل هي ظاهرة في عدم جواز التصرّف و من المعلوم وهن دعوى الإجماع على عدم الجواز بعد ما نرى كلمات العلماء الظاهرة أو الصّريحة في الجواز و إن لم تكن كذلك بالنسبة إلى النفوذ هذا مع أنّ الإنصاف أنّه لا يجوز رفع اليد عن مقتضى القواعد بمثل هذا الإجماع المنقول على فرض تسليم كون كلامهما ظاهرا في دعواه‌

قوله محتجّا بأنّ مقتضى الفسخ إلخ

أقول قد عرفت الجواب عنه سابقا فلا تغفل‌

قوله من أنّ المانع من التصرّف هو إلخ

أقول لا نسلّم أنّ المانع مجرد التزلزل خصوصا إذا كان لازما فعلا بل المانع هو تعلق الحقّ الفعلي و المفروض عدمه‌

قوله و يمكن الفرق إلخ

أقول مجرد معلوميّة ثبوت الحقّ في ما سيأتي لا يكفي فالأولى أن يفرق بين ما إذا كان الحق ثابتا فعلا و إن كان زمان العمل به متأخّرا و بين ما إذا كان أصل الثبوت متأخّرا سواء علم ذلك أو لا‌

قوله و على كلّ حال فالخيار إلخ

أقول يعني أنّ هذا القسم أيضا و إن ذكرنا فيه وجهين إلّا أنّه لا خلاف فيه و ليس مراده أنّه ليس محلّا للإشكال أيضا كيف و خيار الرؤية ممّا جعله محلّ الإشكال‌

قوله على ما إذا خصّ الخيار إلخ

أقول هذا بناء على ما سيجي‌ء من أنّ ما ذكره الشيخ من توقّف الملك على انقضاء الخيار مختصّ بما إذا كان مشتركا أو مختصّا بالبائع و أمّا في الخيار المختصّ بالمشتري فهو موافق للمشهور‌

قوله أو بإذنه

أقول و كذا لو آجره من غير ذي الخيار بلا إذن منه بناء على القول بنفوذ التصرّف من حيث هو في‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست