responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 161

و يمسّ الجدار بيده أو ثوبه أو يضعهما عليه و الحاصل أنّ الملكية عبارة عن السّلطنة على العين فقد تكون عامة لجميع الأنحاء و قد تكون قاصرة عن شمول بعضها و هذا مختلف في المقامات فتحصل أنّ العلقتين كليتهما متعلقتان بالعين و لصاحبهما اختصاص بها يجوز ذلك الاختصاص منع الغير عن التصرّف فيها لكن من الجهة التي له علقة بها و لا يكفي الاختصاص باعتبار جهة في المنع عن التّصرف غير المزاحم لها إلّا أنّ في الحق ليس الاختصاص عامّا بخلاف الملك فإنّ الاختصاص فيه عامّ و لو فرض عدم عمومه كما في الفرض الذي ذكرنا فليس له المنع إذ ليس له تلك السلطنة و لو فرض العموم في الحقّ أيضا كان كالملك كما في حق التحجير المتعلّق بأرض فإنّه لا فرق بينه و بين كونه مالكا لتلك الأرض فكلما له المنع عنه على فرض الملكية له المنع على فرض ثبوت الحق ففي ما نحن فيه ليس له إلّا حقّ الاسترداد عند الفسخ بناء على تعلّقه بالعين فليس له المنع عن غير المنافي و المفروض أنّ الوطء غير معلوم كونه داخلا في موضوع المنافي فلا مانع منه فالأقوى هو القول الأوّل هذا و أمّا الوطء المعلوم كونه موجبا للاستيلاد فلا إشكال في كونه ممنوعا بناء على القول بعدم جواز التصرّف المانع و لا يجدي احتمال موت الولد أو نحو ذلك من مجوّزات البيع في جوازه إذ الاستيلاد مانع فعلي عن الاسترداد فهو نظير الرّهن الذي يمكن فكّه بعد ذلك فإنّه أيضا لا إشكال في كونه مانعا فهو ممنوع و احتمال الفكّ قبل الاسترداد لا ينفع كما هو واضح و أمّا العارية و الوديعة فالظاهر عدم المنع عنهما لعدم كونهما مانعين و أمّا المقام السادس فلا يخفى أنّ الكلام في نقل المنافع من جهتين إحداهما ما هو المناسب للمقام من أنّه هل يجوز ذلك في زمن الخيار أو لا و على التقديرين هل ينفذ أو لا حسب ما عرفت في سائر التصرفات المانعة و الأقوى أنّ حاله حالها في جميع ما تقدم لأنّه لا فرق بين كون المانع من الاسترداد من جهة نقل عينه أو من جهة نقل منافعه بعد كون مالكها مسلّطا على العين لاستيفائها سواء كانت المدّة طويلة أو قصيرة الثّانية أنّه لو قلنا بجواز نقلها أو كان بإذن ذي الخيار فهل يبطل ذلك بفسخ العقد الأوّل لأنّ ملك المنافع تابع لملك العين أو لا بل العين ترجع إلى الفاسخ مسلوبة المنفعة فالبطلان على هذا ليس لأجل ما سبق من كون العقد الثّاني متفرّعا على الأوّل و بفسخه ينفسخ الثّاني أيضا من حينه أو من أصله بل من جهة تبعيّة المنفعة للعين و لذا يجري و لو في صورة الإذن من ذي الخيار و يعلم من ذلك أنّ بين نفوذ الإجازة و عدم انفساخها يفسخ العقد و نفوذ سائر التصرّفات و عدم انفساخها به عموما من وجه إذ يمكن القول بالانفساخ في المقامين و يمكن القول به هناك و عدم القول به هنا من جهة عدم عدّ الإجازة من التصرّفات الممنوعة كما هو أحد الوجهين في كلام المصنف (قدّس سرّه) فلا تبطل الإجازة بل تعود العين مسلوبة المنفعة و يمكن العكس بدعوى أنّ البطلان في المقام من جهة التبعيّة هذا و الكلام من الجهة الثانية سيأتي و من الجهة الأولى فالأقوى ما عرفت من أنّه كسائر التصرّفات المانعة نعم لو قلنا في الجهة الثانية ببطلان النقل و لو كان بالإذن من جهة التبعيّة فاللازم أن نقول بعدم المنع و إن قلنا به في سائر التصرّفات لأنّه على هذا لا يكون مانعا من الاسترداد كما هو واضح بقي شي‌ء و هو أنّك قد عرفت في المقام الأوّل أنّ القول بالمنع مبني على كون الحقّ متعلّقا بالعين و عدمه و أنّه على الأوّل فاللازم المنع و مقتضى هذا المنع من تصرّف الوارث في التركة مع الدين المستغرق لمعلومية تعلّق حق الدّيان بها و كذا في حق الشفعة فإنّه متعلّق بالعين مع أنّ الظاهر اتفاقهم على جواز تصرّف الورثة فيها بناء على القول بانتقالها إليهم غاية الأمر أنّهم لو لم يؤدّوا الدين من موضع آخر للدّيان أن يبطلوا تصرّفاتهم فهي نافذة على فرض أداء الدين و كذا ذكروا في الشفعة أنّه يجوز للمشتري أن ينقل الشقص إلى الغير بغير إذن الشفيع نعم له إبطاله و الأخذ بها و لازم هذا أن يقال في المقام أيضا بجواز التصرّف و نفوذه على فرض عدم الفسخ نعم لو فسخ يجوز له إبطاله و عليك بالتأمّل و التتبّع هذا ما اقتضته العجالة و لو لا خوف الإطالة لأوسعت المقالة‌

قوله و عن جماعة في مسألة وجوب إلخ

أقول حكي عن فوائد الشرائع أنّه قال و لقائل أن يقول أين تماميّة الملك و المشتري ممنوع من كثير من التصرّفات و في المسالك أنّ المتّجه قول الشيخ و ذكر في وجهه عدم جواز التصرّف في زمان الخيار لا ما ذكره الشيخ من عدم الملكيّة و كذا عن المدارك و شرح المفاتيح للبهبهاني هذا و لكن ظاهر الأكثر ما ينقله المصنف (قدّس سرّه) عن الشرائع فراجع‌

قوله بل ظاهر المحكي عن الجامع إلخ

أقول مجرّد اقتصار الجامع على نقل القولين ليس ظاهرا في عدم قول ثالث حتى يكون ظاهرا في عدم الخلاف بناء على القول بالانتقال بمجرّد العقد فتدبّر‌

قوله بل ظاهره عدم الخلاف إلخ

أقول و ذلك لأنّه بنى المسألة على القولين من الانتقال و عدمه و علّل مختاره بحصول الملكية‌

قوله على وجه يظهر منه أنّ المصنف إلخ

أقول لم أفهم وجه الظهور فإنّه لا إشارة في كلامه إلى أنّ المصنف معترف بمنشإ الإشكال فإنّه في باب الرّهن في شرح قول المصنف و يصحّ الرّهن في زمان الخيار سواء كان للبائع أو للمشتري أو لهما لانتقال المبيع بنفس العقد على الأشبه قال مقتضى التعليل أنّ الراهن هو المشتري بناء على انتقال الملك إليه و إن كان ثمّ خيار خلافا للشيخ حيث حكم بعدم انتقال الملك إليه لو كان الخيار للبائع أو لهما و يشكل حينئذ جواز رهن المشتري في الصّورتين و إن قلنا بملكه لما فيه من التعرّض لإبطال حق البائع و مثله بيعه و ما أشبهه من الأمور الناقلة للملك و تحرير المسألة يحتاج إلى التطويل نعم لو كان الخيار له خاصة فلا إشكال و يكون الرّهن مبطلا للخيار و كذا يجوز للبائع رهنه لو كان الخيار له أو لهما و يكون فسخا للبيع انتهى و في باب الزكاة أيضا لم يزد على الإشكال شيئا حيث إنّه في ضمن شرح قول المصنف و لو اشترى نصابا جرى في الحول من حين العقد لا بعد الثلاثة و لو شرط البائع أو هما خيارا زائدا على الثلاثة مبنيّ على القول بانتقال الملك و الوجه أنّه من حين العقد قال و يشكل بأنّ الخيار متى كان للبائع أو لهما منع المشتري‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست