responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 160

في البيع الثّاني يرجع إلى المشتري الثّاني و عوضه في البيع الأوّل يرجع إلى المشتري الأوّل و هو البائع الثّاني فيلزم الإشكال في كلّ من الفسخ و الانفساخ و لنا أن نقول إذا فسخ البيع الأوّل الذي يلزم منه انفساخ الثّاني إنّه بالنسبة إلى الثّاني بطلان لا انفساخ فلا محذور في كون المعوّض فيه داخلا في ملك غير من يخرج عنه العوض حيث إنّ العوض الّذي هو الثمن يخرج عن البائع الثّاني و لا يرجع إليه المعوّض لما عرفت من عدم كون ذلك معتبرا في حقيقة البطلان و أمّا رجوع العوض إلى المشتري الثّاني فهو من جهة أنّه ماله و إذا بطل بيعه و خرج المعوّض عن يده يرجع إلى عوضه الّذي أخذه البائع الثّاني فإن كان موجودا أخذه و إلّا أخذ بدله و أمّا البائع الثّاني فليس له الرّجوع على المشتري بأخذ عوض ما أعطاه لأنّه أعطى ما لم يسلم له فكأنّه لم يكن مالكا له و باع مال غيره إن كان موجودا و بدله إن كان تالفا و أمّا بالنسبة إلى البيع الأوّل فهو فسخ و الإشكال مرتفع إذ رجع كل من العوضين إلى مالكهما السّابق لأنّ المعوّض كان هو المبيع الذي صار عند المشتري الثّاني و قد رجع إلى مالكه و هو البائع الأوّل و العوض الّذي هو الثمن رجع إلى المشتري الأوّل و لا يضرّ عدم جواز خروج المعوّض عن ملكه بل عن ملك المشتري الثّاني لما عرفت من عدم كون ذلك داخلا في حقيقة الفسخ كذا ينبغي تحقيق المقام هذا و قد يختلج ببالي إمكان الاستكشاف في كون مقتضى المعاوضة أيضا دخول كلّ من العوضين في ملك مالك الآخر حتى يكون مثل قوله بع مالي لك على خلاف القاعدة و محتاجا إلى تقدير الملك و حينئذ فيرتفع الإشكال في الفسخ الذي هو حلّ المبادلة بالأولى و ذلك بأن يقال إنّ معنى المبادلة في بادئ النظر و إن كان جعل كل في موضع الآخر و لا موضع لهما إلّا ملك مالكهما إلّا أنّه يمكن أن يقال بإمكان تصوير جعل البدلية في عالم الاعتبار بلا ملاحظة محلّ و موضع فيدّعى أنّ حقيقة المبادلة المقابلة و لازم إطلاقها رجوع كل إلى مالك الآخر لكن إذا قيّد بكون لغير مالك الآخر جاز و لا مانع منه و يؤيّده عدم إباء العرف عن صدق البيع و المبادلة في بيع مال الغير لنفسه بإذنه من دون أن يقدّروا الملكية له أو يلتزموا بكونه له آنا ما فتأمل ثم إنّ ما ذكرنا من أنّ مقتضى القاعدة بناء على عدم النفوذ هو الانفساخ من حين الفسخ لا من الأصل إنّما يتمّ في ما يقبل ذلك و أمّا مثل العتق الذي لا يمكن فيه ذلك لعدم إمكان عود الحرّ رقّا فيشكل الحال فيه و يدور الأمر فيه بين الحكم ببطلانه من الأوّل أو إلحاقه بالتلف و الحكم بنفوذه و نحن في سعة من هذا الإشكال حيث قلنا بالنفوذ مطلقا و في جميع التصرّفات و أمّا المقام الخامس فنقول إذا قلنا إنّ حق الخيار مقدّم على حق الاستيلاد فلا إشكال في جواز الوطء لعدم مزاحمته حق صاحبه و إن قلنا بتقديم الثّاني ففي جوازه بناء على عدم جواز التصرّف المانع من الردّ قولان كما نقلهما المصنف (قدّس سرّه) يمكن أن يوجّه الأوّل بأنّ الممنوع من التصرّف ما يكون مانعا من الاسترداد في الواقع إمّا لأنّ مقتضى تعلق الحق ليس أزيد من ذلك و إمّا لكون المنع تعبّديا و موضوعه ما ذكر و على أيّ حال إذا شكّ في كون الوطء موجبا للاستيلاد أو لا فيشكّ في كونه مانعا فمقتضى الأصل جوازه لعموم دليل السلطنة و الشكّ في المانع هذا بناء على جواز التمسّك في العموم في الشبهة المصداقية مطلقا أو إذا كان عنوان المخصّص من قبيل المانع و إلّا فيرجع إلى أصل البراءة و ربّما يتخيل جواز إجراء الاستصحاب أيضا فإنّ الأصل عدم حصول الاستيلاد بهذا الوطء لكنه مشكل من جهة أنّه لا يثبت أنّ هذا الوطء غير مانع و إن أريد أصالة عدم إحداثه للاستيلاد فليس له حالة سابقة كما لا يخفى إذ الشكّ إنّما هو في أنّه متّصف بكونه موجبا أو لا و ليس للاتصاف حالة سابقة عدمية إلّا حين عدم وجود الموصوف فهو نظير ما إذا أريد إثبات عدم كرّية الماء الموجود دفعة بأصالة عدمها و هذا ممّا لا مجرى له فتدبّر و يمكن أن يوجّه الثّاني بأنّ الممنوع هو ما يكون مزاحما لحقّ الخيار فعلا و في نظر العرف و الوطء الذي هو معرض للاستيلاد بمعنى أنّه موجب له ظنّا يعدّ في العرف مزاحما للحق المتعلق بالعين و إن كان المنع‌

من الاسترداد مشكوكا فالمدار ليس على عدم إمكان الاسترداد واقعا بل على صدق المزاحمة للحق الموجود فعلا و هو الخيار فتدبّر و يمكن أن يوجّه بوجه آخر و هو أن يقال لما كان المنع من التصرّف من جهة تعلّق الحق بالعين نقول مقتضى ذلك أن لا يجوز التصرّف فيها بوجه من الوجوه و لو لم يكن مزاحما للاسترداد و ذلك لأنّها تصير متعلّقة لحقه و التصرّف فيها تصرّف في ذلك المتعلق فلا بد أن يكون بإذنه إذ الحقّ مرتبة ضعيفة عن الملك فكأنّه مالك للعين بهذا المقدار و كما لا يجوز التصرّف في متعلّق ملك الغير و إن لم يكن مزاحما لسلطنته من سائر الجهات بل يعدّ نفس هذا التصرف مزاحما فكذا في الحق و لذا يجوز للمرتهن أن يمنع غير الرّاهن أيضا عن التصرّف في العين المرهونة و إن لم يكن منافيا للاستيثاق بالعين لا من باب الأمر بالمعروف بل من جهة أنّه تصرّف في متعلّق حقه فلو لا الدّليل الخارجي قلنا بعدم جواز التصرّفات غير المنافية أيضا في زمان الخيار إلّا أنّه خرج ما خرج و بقي الباقي هذا و لكن الإنصاف عدم تمامية شي‌ء من الوجهين أمّا الأوّل فلأنّ القدر المسلّم منه ما إذا كان حصول الاستيلاد مظنونا بالظنّ القريب من العلم بحيث يعدّ علما في العادة و الكلام في أعمّ من ذلك و أمّا الثّاني فلأنّ تعلّق الحق بالعين و كونه مرتبة ضعيفة من الملك و إن كان مسلّما إلّا أنّ القدر المسلم من عدم جواز التصرّف في متعلّق الحق إنّما هو التصرّف المزاحم للجهة التي له تعلّق بها من تلك الجهة لا مطلقا و قياسه على الملك في غير محلّه إذ العلقة التي تسمّى ملكا عبارة عن الاستيلاء على العين بجميع شئون التسلّطات و منها المنع عن مثل وضع اليد على ثوبه و إن لم يزاحمه حينئذ من جهة من الجهات و أمّا في الحق فهو مسلّط عليها بما يناسب ذلك الحقّ لا مطلقا بل في الملك أيضا إذا فرضنا الشكّ في سعة دائرته بالنسبة إلى بعض الجهات لا نقول به إذ يمكن كون بعض الشئون خارجا عن تلك العلقة و المملوكات متفاوتة في ذلك ففي مثل الصحاري الواسعة يمكن أن يقال ليس مسلّطا على المنع عن استطراقها أو الجلوس عليها و مثل جدار الدّار يمكن أن يقال لا يجوز له منع الغير عن مسّه بيده أو ثوبه من ورائه كما إذا كان ماشيا في الشّارع‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست