responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 159

له بخلاف المقام إنّما يتمّ بناء على كون الذمة مشغولة بالبدل أوّلا في ما لو كانت تالفة و أمّا على ما ذكرنا من اشتغالها بنفس العين مطلقا فلا و التّحقيق ما ذكرنا كيف و لو كان كما ذكره (قدّس سرّه) يلزم رجوع غير ما وقع عليه العقد بالفسخ لأنّ البدل لم يقع عليه العقد فكيف ينتقل إلى الفاسخ أوّلا فعلم أنّه لا مناص عمّا ذكرنا من كون ما في الذمة نفس العين و لازمه ما ذكرنا فتدبّر و أمّا المقام الرابع فالأقوى بناء على عدم النفوذ هو الانفساخ من حين فسخ العقد الأوّل و ذلك لأنّ الوجه فيه بناء عليه هو تفرّع العقد الثّاني على الأوّل و لازم ذلك انحلاله من حين انحلاله لا من الأوّل و لا كون أمره بيده إذ لا دليل على خياره في العقد الثّاني الّذي ليس له غاية الأمر كون أمره بيده من جهة تفرّعه على ما أمره بيده و ليس لازمه كونه مختارا فيه مستقلّا بحيث كان له أن يفسخه بعد فسخ الأوّل و كان له أن لا يفسخ و بعبارة أخرى خياره في الثّاني إنّما هو عين خياره في الأوّل بناء على التفرّع لا أن يكون له من جهة ذلك الخيار خيار آخر في الثّاني و هذا واضح جدّا و كذا الحال إذا جعلنا الوجه في عدم النفوذ كون لازم الفسخ رجوع نفس العوض إلى مالكه بدعوى أنّ مقتضاه الانفساخ بفسخ الأوّل لأنّ العقد الواقع عليه إذا انحلّ فيرجع إلى مالكه الأوّل و لازمه بطلان الثّاني و انحلاله إذ بناء على كون الوجه في عدم النفوذ ذلك نقول على فرض تماميّته لازمه الانفساخ من حين فسخ الأوّل لا من الأصل و أمّا ما نقله المصنف (قدّس سرّه) عن بعض معاصريه من الاحتجاج على الانفساخ من الأصل فجوابه أنّا سلّمنا أنّ لازم الفسخ تلقي كل من العوضين من ملك كل من المتعاقدين إلّا أنّه إذا لم يمكن ذلك كما في المقام لا بدّ من تقديره فنقول إنّ فسخ الأوّل يقتضي انفساخ الثّاني بمعنى رجوع العوض إلى البائع الثّاني أوّلا ثم إلى البائع الأوّل فيقدّر ملكيّته له أوّلا ثم ملكية البائع الأوّل أو نقول بذلك حقيقة آنا ما جمعا بين القواعد كما يقال مثله في بع مالي لك و أعتق عبدك عنّي و الحاصل أنّ التفصّي عن هذا الإشكال ليس منحصرا في التزام بطلان العقد الثّاني من حين صدوره بل يمكن بما ذكرنا من الملك التقديري أو آنا ما فإن قلت إذا كان كذلك فما المعين لما ذكرت إذ الأمر يدور بين بطلانه من الأصل أو من حين الفسخ على الوجه الّذي ذكرت و كلاهما مخالف للقاعدة و لا مرجّح فرجع إلى الأصل و مقتضاه عدم صحة العقد الثّاني و عدم ترتّب الأثر عليه قلت المفروض أنّ العقد الثّاني لا مانع منه حين صدوره لأنّ البائع مالك و مسلّط على ماله و يشمله عموم أوفوا و أحلّ اللّٰه البيع و نحوهما نعم إذا فسخ العقد الأوّل لا بدّ من انفساخه على الفرض و إذا لم يمكن الحكم به على حسب مقتضاه من رجوع العوض إلى البائع الثّاني لأنّ المفروض رجوعه إلى الأوّل بمقتضى فسخه للأوّل فتلتزم بالتقدير أو الرجوع إليه آنا ما و الحاصل أنّ الذي ألجأنا إلى ارتكاب خلاف القاعدة هو ذلك و إلّا فالصّحة من الأوّل لا مانع منها و لا داعي إلى عدم الالتزام بها فرفع الإشكال و إن كان يمكن بأحد أمرين ممّا ذكرنا و ما ذكره إلّا أنّ مقتضى القاعدة ما ذكرنا لأنّ الموجب للإشكال هو كون الفسخ مقتضيا لما ذكر فلا بد من ارتكاب خلاف القاعدة فيه لا في أصل البيع الّذي لم يكن له مانع حين صدوره و دعوى أنّ صحّة البيع من الأوّل لمّا كانت مستلزمة لهذا المحذور حين الفسخ فلا يمكن الحكم بها فنقول إنّ الفسخ المتأخّر مانع عن البيع من حين صدوره فما ذكرت من عدم المانع له حينه ممنوع فصحّ أنّ الأمر دائر بين الأمرين و لا مرجّح في البين و في مثل أعتق عبدك عنّي أو بع مالي لك أيضا و إن كان الأمر دائرا بين الأمرين من رفع اليد عمّا دلّ على اشتراط العتق أو البيع بالملك أو الالتزام بالملك التقديري إلّا أنّ الترجيح للثاني لأنّ دليل اشتراط الملكيّة لا تقبل التخصيص و إلّا فحاله حال المقام و هذا بخلاف المقام لعدم المرجّح مدفوعة بأنّ المرجّح في المقام أيضا ما ذكرنا من عدم وجود المانع حين الصدور فيعمل البيع عمله ثم إذا فسخ وجد المحذور لا بدّ من رفعه في مقامه بارتكاب خلاف القاعدة فيه من الملك التقديري و كون الفسخ المتأخر‌

مانعا عن الصحة الأوليّة ممنوع إذ لا دليل عليه و ما ذكرنا نظير ما نقول به في مسألة العجز عن القيام في الصّلاة إذا فرضنا أنّه عاجز عن القيام في تمام الصّلاة لكنه قادر عليه في ركعتين منها ليس له أن يجلس في الأوليين و يقوم في الأخيرتين بل عليه أن يقوم إلى أن يحصل العجز فيتعين القيام في الأوليين و لا يقال إنّه مكلّف بالقيام في مجموع الأربع ركعات و لا يقدر على ذلك فله أن يجعل القدر المقدور في أوّل الصّلاة أو آخرها هذا و الإنصاف أنّ المسألة بعد في قالب الإشكال و الأولى في الجواب عن الاحتجاج وجه آخر توضيحه يتمّ بأمرين أحدهما أنّ مقتضى الفسخ ليس أزيد من رجوع العوضين إلى مالكهما الأوّل و لا يلزم أن يخرج كلّ منهما ممّن دخل في ملكه الآخر فهذا ليس معتبرا في حقيقة الفسخ و ذلك لأنّه عبارة عن حلّ العقد و إرجاع كل عوض إلى مالكه و إن لم يكن خارجا عن ملك الآخر فإذا فرضنا أنّ أحد المتعاقدين ألقى ما انتقل إليه في موضع و أعرض عنه و قلنا إنّ الإعراض مخرج عن الملك ثم فسخ الآخر قبل أن يأخذه آخذ يرجع إليه ذلك الملقي و يرجع العوض الآخر إلى الآخر مع أنّ الأوّل لم يخرج عن ملك الثّاني لفرض خروجه عن ملكه بالإعراض فيعلم من ذلك أنّ ذلك ليس داخلا في ماهية الفسخ الثّاني أنّ البطلان غير الانفساخ بل هو أمر آخر و حقيقته مجرّد عدم استمرار المعاملة فلا يلزم فيه دخول العوض في ملك مالكه الأوّل أيضا و يمكن أن يجعل من هذا الباب التلف قبل القبض بدعوى أنّه موجب للبطلان لا الانفساخ فلو تلف المبيع قبل قبضه يرجع الثمن إلى المشتري و لا يدخل المبيع في ملك البائع و لا حاجة إلى تقدير ذلك قبل التلف كما هو المشهور في ألسنتهم و بالجملة البطلان ليس حلّا للعقد بل هو عبارة عن عدم ترتّب الأثر عليه إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ المحذور المذكور وارد بالنسبة إلى كلا البيعين إذ مع فسخ الأوّل و انفساخ الثّاني و عود المبيع إلى البائع الأوّل يلزم دخوله في ملك الأوّل مع أنّ عوضه‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست