responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 158

من ذلك الحين بلا إجازة فيكون معنى بطلانه كونه مراعى بانقضاء الخيار بلا فسخ وجوه ذكروها في باب الرّهن إذا باع الراهن ثم انفكّ الرّهن و الأقوى الأوّل لأنّ البيع حين صدوره كان مع المانع و لازمه بطلانه إذ مقتضاه التأثير من حينه و لا يمكن ذلك بالفرض و كونه مراعى مستلزم لتخلّف المعلول عن العلّة و الفرق بينه و بين الفضولي واضح و تمام الكلام في مقام آخر فإن قلت تعلّق حق ذي الخيار بالعين بمجرّده لا يقتضي البطلان بل إنّما السرّ فيه هو التفويت عليه إذا أراد الاسترداد و لازم هذا البطلان إذا فسخ لا البطلان على كلّ تقدير فإنّه إذا أسقط خياره بعد البيع أو انقضى الزمان و لم يعمل به فلا يلزم من صحة البيع تفويت عليه فمقتضى القاعدة أن يقال إذا فسخ يكشف عن بطلان البيع و إذا لم يفسخ يكشف عن الصّحة من الأوّل لعدم المانع الّذي هو التفويت في علم اللّٰه قلت أوّلا إنّ مقتضى ما ذكرت أن يكون باب الرّهن و الاستيلاد أيضا كذلك بأن يحكم بصحة البيع إذا فرض فكّ الرّهن في ما سيأتي أو موت الولد أو عدم إرثه من أبيه مع أنّ الظاهر عدم التزامهم به إلّا أن يقال إنّ ذلك من جهة كون الحكم في المقامين ليس من جهة تعلّق الحقّ فقط بل التعبّد أيضا موجود بخلاف المقام فإنّ المفروض أنّه لا دليل سوى تعلّق الحق و مقتضاه ما ذكر و فيه أنّ الظاهر من الفقهاء أنّ مقتضى تعلّق الحق ذلك بحيث لو لم يكن دليل تعبدي كان الحكم كذلك أيضا و ثانيا نقول إنّ نفس الخيار المفروض تعلّقه بالعين مانع عن نفوذ المعاملة مع قطع النظر عن التفويت و لزوم الضرر فإنّه إذا فرض تعلّق الحق بالعين فيكون لصاحبه سلطنة عليها بالاسترداد إذا أراد نفوذ المعاملة من حين صدورها موجب لفوات هذه السّلطنة و إن لم يترتّب عليه ضرر على ذي الحق فإنّ تفويت هذا المقدار من السّلطنة كاف في المانعية لأنّه إذا فرض تأثير المعاملة من حينها مع فرض عدم الفسخ في ما سيأتي فيرتفع السّلطنة المفروضة من ذلك الحين و هذا غير جائز أ لا ترى أنّه لا يجوز التّصرف في مال الغير و لا ينفذ و إن لم يستلزم ضررا عليه بأن يكون بحيث لا تصل يده إليه بل و لو فرض إعراضه عنه بعد ذلك و قلنا بكون الإعراض مخرجا عن ملكه فإنّ كون التّصرف مزاحما لهذه السّلطنة كاف في عدم الجواز و عدم النفوذ و الحاصل أنّ النّاس مسلّطون على أموالهم و حقوقهم و لا يجوز التصرّف فيها بما ينافي سلطنتهم و إن لم يترتّب عليه ضرر أصلا هذا كلّه بناء على كون المنع من جهة تعلّق الحق بالعين و أمّا إذا قلنا به من باب التعبّد مع فرض عدم التعلق بها فمقتضى القاعدة صحّة التصرّف إذ النّهي عنه لا يوجب الفساد لأنّه متعلّق بعنوان آخر غير المعاملة متّحد معها إذ المنهيّ هو التصرّف المانع من الاسترداد حين الفسخ لا البيع بما هو بيع بل يمكن أن يقال بعدم إمكان إيجابه الفساد لأنّه يستلزم عدمه لأنّ المفروض أنّ المحرم عنوان المانع و إذا كان فاسدا لا يكون مانعا فيلزم من الحرمة عدمها نظير ما قد يقال في مسألة حرمة السّفر بعد الزّوال يوم الجمعة لاستلزامه تفويت صلاتها حيث يقال لا يمكن أن يقال بالحرمة من هذه الجهة لأنّ الحرام حينئذ عنوان التفويت و يلزم من الحرمة عدمه لأنّه إذا صار السّفر حراما لا يسقط الجمعة فإنّها إنّما تسقط في غير سفر المعصية و إذا لم يلزم التفويت فلا يحرم فيلزم من الحرمة عدم الحرمة إلّا أن يقال في المقامين إنّ المحرّم هو الذي يكون مفوّتا من حيث هو و إن لم يكن كذلك من جهة تعلّق الحرمة به لكن على هذا يخرج عن الفرض لأنّ المفروض كون المحرّم عنوان التفويت و بعبارة أخرى المفوّت الفعلي لا ما من شأنه أن يفوت مع قطع النظر عن النّهي فهذا التوجيه إنّما يتمّ إذا كان هناك دليل مطلق في الحرمة فيوجّه بذلك و أمّا إذا أريد إثبات ذلك بحسب القاعدة فهو مشكل ففي ما نحن فيه نقول إنّ الدّليل إنّما دلّ على عدم جواز تفويت العين و البيع بناء على كونه فاسدا على فرض الحرمة لا يمكن أن يدخل في هذا العنوان فلا يشمله الدّليل نعم بعد فرض شموله له و تسليم حرمته لا بدّ من التوجيه المذكور و التحقيق ما عرفت من عدم كون النهي المتعلق لا بعنوان المعاملة مستلزما للفساد ثمّ إنّ هذا كلّه على القول بعدم جواز التصرّف و أمّا على المختار‌

من الجواز فمقتضى القاعدة نفوذ التصرّف و لزومه إن كان لازما و عدم انفساخه بفسخ البيع الأوّل لشمول أدلّته و عدم المانع و دعوى أنّ البيع الثّاني مثلا متفرّع على البيع الأوّل فبفسخه ينفسخ الثّاني أيضا مدفوعة بأنّه متفرّع على صحة البيع الأوّل و عدم انفساخه حين البيع الثّاني لا على بقائه إلى الأبد فإنّ ملكية المبيع آنا ما يكفي في جواز تمليكه و إن زالت بعد التمليك إذ هو بمنزلة تلفه و هذا واضح جدّا و أمّا المقام الثالث فالأقوى فيه الإجبار على فسخ العقد إذا كان جائزا و ذلك لأنّ مقتضى الفسخ رجوع العوضين إلى مالكهما فإن كانا موجودين فيجب دفع نفسهما و إلّا فبدلهما و في المقام و إن لم تكن العين موجودة لأنّها خرجت عن ملك المفسوخ عليه إلّا أنّ مقتضى رجوع نفسها إلى الفاسخ وجوب دفعها مع الإمكان و غرضي من رجوع نفسها أنّ ما على المفسوخ عليه إنّما هو نفس ما وقع عليه العقد و إن كان تالفا ففي حال التلف أيضا يقال إنّه يضمن نفس العين بمعنى أنّها في عهدته لا بدّ لها و إنّما يعطى البدل في مقام تفريغ الذمة و هذا كما في سائر الضمانات فإنّ التحقيق على ما بيّن في محلّه أنّ ما في عهدة الضامن من نفس العين في جميع المقامات حتى في القيميات و إنّما الانتقال إلى البدل و هو المثل أو القيمة من باب أنّه القدر الميسور من ردّها لا أنّ الذمة تشتغل حين التلف بالمثل أو القيمة أوّلا و بالذات و يتفرّع على ما ذكرنا وجوب قيمة يوم الدّفع كما لا يخفى و الحاصل أنّ العقد إذا انحلّ يرجع نفس العوض فإن كان موجودا فهو و إلّا فيقدّر موجودا في ذمة المفسوخ عليه فهو المأمور بدفعه و إذا فرض إمكان تحصيله مع تلفه وجب مقدّما على إعطاء بدله و من ذلك يظهر أنّه إذا كان العقد لازما و أمكنه الإقالة أو الشراء ثانيا من دون ضرر عليه وجب ذلك و لا يختصّ الإجبار بصورة جواز العقد و بالجملة فالمقام نظير ضمان الحيلولة و الفرق الذي ذكره المصنف من أنّ العين في ذلك المقام مملوك للمضمون‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست