responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 157

الخيار إلى البدل إذا فسخ بناء على جواز التصرّف في زمان الخيار لغير ذي الخيار و إلّا فيلغو إجازته و إن أجازه ذو الخيار يكون البيع له و يكون فسخا للبيع الأوّل من حين الإجازة و إن قلنا بكونها كاشفة عن صحّة البيع الثّاني من حين صدوره لكن الأقوى عدم كونها كاشفة عن ذلك لعدم كون المجيز مالكا للمبيع حين العقد فهو نظير ما إذا باع شيئا ثم ملك و أجاز فإنّه لا يمكن أن يكون الإجازة كاشفة عن الصّحة حين الصدور لعدم كونه مالكا و أمّا إذا أجازا معا و في زمان واحد فمقتضى القاعدة كون البيع للطرف الآخر و لكن ينفسخ البيع الأوّل فينتقل إلى البدل و ذلك لأنّ الإجازة منه كاشفة عن صحة البيع من حين صدوره بخلاف إجازة ذي الخيار فإنّها مؤثّرة في الصّحة من حينها فتبقى بلا محلّ بالنسبة إلى صحّة البيع و أمّا بالنسبة إلى فسخ البيع الأوّل فلا مانع لها إذ الإجازة الفاسدة أيضا كافية في ذلك نعم لو قلنا بكون الإجازة من ذي الخيار أيضا كاشفة عن كون البيع له حال صدوره يكون من تعارض الإجازتين فتتساقطان لكن التحقيق خلافه كما عرفت و على أيّ حال ينفسخ البيع الأوّل بهذه الإجازة من ذي الخيار و يرجع المبيع إليه هذا و لقائل أن يقول إنّ المقام من التعارض و إن كانت إحدى الإجازتين كاشفة دون الأخرى و ذلك لتعارض مقتضاهما إذ هي من الطرف الآخر تقتضي انتقال العوض في البيع الثّاني إليه من حين صدوره و من طرف ذي الخيار تقتضي انتقاله إليه من حينها و لا مرجّح لتقديم الأوّل بعد اتّحاد زمان الإجازتين فتدبّر و عليك بالتأمّل في هذا الفرع بل في جملة من المطالب المتقدمة فإنّي لم أر من تعرّض لها و لم يكن لي حالة التأمّل و إنّما صدر منّي ما صدر ليكون عنوانا لمن أراد أن يتأمّل و يتبصّر‌

[من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار]

قوله من أحكام الخيار عدم جواز إلخ

أقول لا بأس بالإشارة الإجمالية إلى ما هو الحقّ عندي في المسألة بشئونها فأقول الكلام فيها في مقامات الأوّل هل يجوز تكليفا لغير ذي الخيار أعني الطّرف الآخر و إن كان له أيضا الخيار التصرّف المانع من استرداد العين أو لا الثّاني إذا تصرّف بالنقل فهل هو نافذ أو لا الثّالث على فرض النفوذ هل يجبر على فسخه إن كان له ذلك أو لا الرّابع على فرض عدم النفوذ هل لذي الخيار الفسخ أو ينفسخ بفسخه للبيع الأوّل من حينه أو من أصله الخامس بناء على عدم جواز التصرّف المفوّت هل يمنع من التصرّف الّذي يكون في معرض التفويت كالوطء الّذي هو في معرض الاستيلاد أو لا السّادس بناء على المنع هل هو ممنوع عن نقل المنافع أيضا أو لا أمّا المقام الأوّل ففيه وجوه و أقوال الجواز مطلقا و عدمه كذلك و الفرق بين العتق و غيره و الفرق بين الخيار الأصلي و الّذي يجعل المتعاقدين و الفرق بين ما يكون ثابتا بالفعل و ما يكون ثابتا في ما بعد و الأقوى الأوّل بناء على ما هو الحقّ من مذهب المشهور من حصول الملكيّة قبل انقضاء زمان الخيار لعموم قاعدة السّلطنة و عدم المانع إلّا ما يتخيّل من تعلّق حق ذي الخيار بالعين نظير حقّ الرهانة إمّا بدعوى أنّ الخيار حق في العقد و في العين أيضا فله حقّان في عرض واحد فلا ينافي بقاءه بتلف العين أو بدعوى أنّه حق في العقد ليستردّ العين لكن على وجه تعدّد المطلوب بمعنى أنّه حق فسخ العقد و استرداد العين إن كانت موجودة و بدلها إن كانت تالفة لا على وجه التقييد ليلزم سقوطه بتلف العين و هذا التخيّل و إن لم يكن بعيدا على الوجه الثّاني أعني تعدّد المطلوب لكنه غير ثابت بل القدر المسلّم تعلّق الحق بالعقد فليس نظير حق الرّهن و الفرق أنّ المقصود منه الوثاقة و هي لا تحصل إلّا بالتعلق بالعين و الحاصل أنّ الخيار ليس أزيد من السّلطنة على العقد و الزائد يحتاج إلى دليل و لا فرق بين الخيار الأصلي و الجعلي إلّا أن يعلم من المتعاقدين إرادة أزيد من ذلك بأن اعتبرا في شرطهما للخيار إبقاء العين أيضا و هذا في الحقيقة راجع إلى شرطين و إلّا فلو لم يشترطا إلّا الخيار فمقتضاه ما ذكرنا و الزائد يحتاج إلى جعل زائد و اعتبار آخر فإن قلت يمكن أن يستدلّ على المنع بما يستدلّ به على مذهب الشيخ من عدم انتقال العوضين قبل انقضاء زمان الخيار خصوصا صحيحة ابن سنان عن الرّجل يشتري العبد بشرط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك فقال على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام و يصير المبيع للمشتري بدعوى أنّ مقتضاها و إن كان عدم الملكية إلّا أنّا إذا لم نقل بذلك فأقرب المجازات الحمل على إرادة عدم جواز التّصرف في زمان الخيار قلت أوّلا إنّها مختصة ببعض الخيارات كما سيجي‌ء إن شاء اللّٰه و ثانيا إنّ لازم ذلك عدم جواز التصرّف غير المنافي أيضا و ثالثا إنّ لازمه عدم جواز التصرّف لذي الخيار أيضا في ما انتقل إليه فلا يمكن العمل بهذه الأخبار على هذا الوجه فيكون المراد من قوله و يصير المبيع للمشتري أن يلزم البيع بحيث لم يمكن أخذه منه و الحكم بالضمان تعبدي فتدبّر ثمّ إنّ الفرق بين العتق و غيره ممّا لا وجه له أصلا كما هو واضح و المدار في زمان الخيار بناء على المنع على الفعلي لأنّ المناط ثبوت الحق و هو لا يكون إلّا مع فعليّته دون كون العقد في عرضة الزوال كما لا يخفى ففي مثل خيار التأخير و الرؤية و الغبن قبل ظهوره بناء على كونه شرطا لا ينبغي الإشكال في الجواز نعم بعد تحقق الخيار يجري الحكم و كذا إذا اشترط الخيار في زمان منفصل عن العقد فإنّه لا ينبغي الإشكال في الجواز قبل حضوره إلّا إذا كان الحق ثابتا فعلا و كان المتأخّر زمان العمل على طبقه و بالجملة فالمدار على ثبوت الحق الفعلي و إن كان بنحو الواجب المعلّق مما يكون زمان العمل متأخّرا فكل مورد ثبت ذلك يجري الحكم و كل مورد لم يثبت لا يجري و إن كان المقتضي له موجودا فالمناط فعلية الحقّ دون فعلية الخيار و دون شأنية الحق و التحقق ما عرفت من الجواز مطلقا فتدبّر و أمّا المقام الثّاني فنقول أمّا بناء على عدم جواز التصرّف فمقتضى القاعدة بطلان التصرّف الناقل لأنّ الوجه فيه إنّما كان تعلّق الحق بالعين و هو مانع عن النفوذ أيضا كما في بيع الراهن للعين المرهونة فإنه‌

باطل بمعنى أنّه غير ممضى و هل يكون باطلا صرفا أو حاله حال الفضولي فيصحّ بعد انقضاء زمان الخيار مع الإجازة أو يصحّ‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست