responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 156

زمان واحد و أمّا في الثّانية فمقتضى القاعدة صحّة عتق العبد فقط و سقوط خياره إذ عتق الجارية موقوف على قصد الفسخ و المفروض عدمه و أمّا في الثالثة فالأقوى صحّة كليهما و حصول الفسخ فينتقل إلى بدل العبد و ذلك لأنّ المقتضي للصّحة موجود في كليهما و لا منافاة أمّا في الجارية فلأنّ الفرض أنّه له الفسخ و أعتقها بهذا العنوان و أمّا في العبد فلأنّ صحّة عتقه لا يتوقّف على قصد الإجازة إذ هو مملوك له فعلا و هذا كاف في صحّته فإن قلت مقتضى حصول الفسخ خروج العبد عن ملكه فلا يمكن معه صحّة عتقه قلت هذا إذا تقدّم الفسخ على العتق و المفروض مقارنتهما فيؤثّر كلّ منهما أثره بمعنى أنّ الفسخ لا مانع منه و عتق العبد أيضا لا مانع منه غاية الأمر أنّه يلزم كون الفسخ مقارنا لتلف ما انتقل إليه و لا بأس به بعد إمكان الانتقال إلى البدل و أمّا في الرّابعة فالأقوى بطلان عتق الجارية و صحّة عتق العبد إلّا إذا قلنا إنّ مجرّد التصرّف الكاشف عن الفسخ أو الإجازة كاف في حصولهما و إن لم يكن بقصد الإنشاء فحينئذ اللازم بطلانهما معا و عدم حصول شي‌ء من الإجازة و الفسخ و الظاهر أنّ محلّ كلام العلماء هذه الصورة على هذا التقدير حسب ما يظهر من تعليلاتهم و أمّا في الخامسة فالأقوى عدم الحمل على شي‌ء منهما لأنّ المفروض أنّ له كلّ منهما فالعتق بالنسبة إلى أحدهما ظاهر في الفسخ و إلى الآخر في الإجازة و لا مرجّح لأحدهما فحكمهما حكم الصّورة الرّابعة و يمكن أن يكون مورد كلامهم هذه الصّورة و الحاصل أنّ في هاتين الصورتين يجي‌ء ما ذكره الفقهاء من الشقوق و الوجوه و الأقوى في الشقّ الأوّل و هو كون الخيار لخصوص المشتري الحكم ببطلانهما و في الثّاني الحكم بصحّة عتق العبد و في الثالث أيضا الحكم ببطلانهما لأنّ الحقّ جواز التصرّف في زمان خيار الآخر فتدبّر‌

قوله و معها يكون إجازة منه إلخ

أقول يعني أنّ مع عدم الإجازة يكون عتق العبد باطلا بناء على المنع من التصرّف في زمان الخيار فيختصّ الصّحة بعتق الجارية و مع الإجازة أيضا كذلك لأنّ هذه الإجازة من البائع إسقاط لخياره و إجازة للبيع فيكون من تعارض الإجازة من جانب البائع و الفسخ من جانب المشتري و الثّاني مقدّم فإن قلت لا يلزم من ذلك بطلان عتق العبد بل هو أيضا صحيح و يرجع إلى البدل و دعوى أنّه مستلزم لكون العتق فضوليّا من حيث إنّه باطل بلا إجازة و صحيح معها مدفوعة بأنّ الملكيّة حاصلة و إنّما المانع منافاته لحقّ خيار البائع و بالإجازة يسقط حقّه فيرتفع المانع فليس فضوليّا إذ هو إنّما يكون إذا لم يكن المعتق مالكا قلت نمنع ذلك إذ الإجازة من البائع لا تكون كاشفة عن الصّحة من الأوّل بل إنّما تؤثّر من حينها لأنّ المانع إنّما يرتفع من ذلك الحين فيكون الفسخ مؤثّرا قبل أن يصحّ العتق و مع تأثيره يعود العبد إلى ملك البائع فلا يمكن تأثير الإجازة في صحّته و حينئذ فيكون الإجازة للعتق مؤثّرة في اللّزوم بالنسبة إلى البائع و إن لم تكن مؤثرة في صحة العتق و بعبارة أخرى الإجازة الفاسدة مؤثّرة في سقوط الخيار كما أنّ التصرّف الفاسد يمكن أن يكون فسخا نعم لو قلنا بكونها كاشفة عن صحّة العتق من الأوّل فإن قلنا بكونه إجازة من المشتري أيضا بأن يكون مطلق التصرّف إجازة يلحقه حكم الصّورة الأولى و هي كون الخيار للمشتري فقط كما أنّه إذا كان العتق بالإذن السّابق من البائع يكون كذلك أيضا هذا كلّه بناء على عدم جواز التّصرّف في زمان خيار البائع و إلّا فلا إشكال في لحوق حكم الصّورة الأولى كما ذكره المصنف (قدّس سرّه) هذا و لقائل أن يقول يلحقه حكم الصورة الأولى مطلقا سواء قلنا بصحة التصرّف في زمان الخيار أو لا و سواء أجاز البائع أو لا و ذلك لأنّ عتق العبد من المشتري إجازة و إن كان فاسدا إذ كونه كذلك إنّما هو من جهة دلالته على الرضا بالبيع و هذه لا تتوقف على صحّة العتق فمع فساده أيضا يكون دالّا و كاشفا و هو كاف و إذا كان كذلك فيتعارض الفسخ و الإجازة فتبطلان معا كما في الصورة الأولى بقي أمور الأوّل إذا ادّعى ذو الخيار أنّه فسخ فهل يسمع منه أو لا إلّا أن يقيم بيّنة إن كان ذلك بعد انقضاء زمان الخيار فلا يسمع بلا بيّنة و إن كان قبله سمع منه لأنّ من ملك شيئا ملك الإقرار به لكن الظاهر أنّه يترتّب عليه الأثر من حين الدعوى لا من السّابق الثّاني إنكار البيع ليس فسخا إذا لم يقصد به إنشاؤه و لا يحمل عليه إذا شكّ فيه لعدم دلالته عليه نعم ذكر الفقهاء أنّ إنكار الطلاق رجعة لكنه من جهة النّص الخاصّ فلا يتعدّى منه الثّالث إذا صدر منه الفسخ و الإجازة و شكّ في المتأخّر منهما حتى يحكم بلغويّته فالأصل عدم تقدّم كل منهما و يتعارض و يبقى البيع بحاله لأصالة بقائه لكن لا يبقى الخيار للعلم بسقوطه إمّا بالفسخ أو بالإجازة الرّابع إذا وكّل غيره في العمل على مقتضى خياره لا يسقط بذلك سلطنته أيضا و حينئذ فإن أجاز أحدهما و فسخ الآخر قدّم المقدّم مع العلم بالتاريخ و مع الجهل يلحق بالصّورة المتقدمة بمعنى أنّهما يتساقطان و يبقى العقد بحاله بلا خيار و لو علم تقارنهما فكذلك و يحتمل تقديم عمل الموكّل لأنّه لا مانع من تأثير فعله إلّا عمل الوكيل و هو ينعزل بفعل الموكّل فلا يمكن أن يكون معارضا له و ليس كذلك الحال في الوليّين و الوكيلين إذا تقارنا و لا في الوكيل في إجراء الصيغة إذا قلنا بثبوت الخيار له و لموكّله فإنّ كلّا منهما في عرض الآخر بخلاف ما نحن فيه و المسألة سيالة في غير المقام أيضا فتجري في ما إذا وكّل في بيع داره فباعها الوكيل من زيد و باعها الموكّل من عمرو مقارنا له فإنّه يمكن أن يقال بنفوذ عمل الموكّل و عدم معارضة عمل الوكيل له فتأمل الخامس إذا باع فضولي ما انتقل إلى ذي الخيار فأجازه قبل انقضاء زمان الخيار فالظّاهر أنّه مسقط لخياره و يكون كما لو كان مباشرا للبيع لكن سقوطه إنّما هو من حين الإجازة لا من حين البيع و إن كان البيع صحيحا من حين الصدور لأنّ المسقط إنّما هو الإجازة لا البيع و يظهر الثمر في ما لو قلنا يكون تصرّف ذي الخيار باطلا في زمان الخيار و كان الطرف الآخر متصرّفا في ما انتقل إليه ببيع و نحوه فإنّه لا ينفذ لكونه في‌

زمان الخيار و إن كان ذلك بعد بيع الفضولي و إن قلنا إنّ الخيار ساقط من حين البيع فمقتضى القاعدة نفوذه و إن باع الفضولي ما انتقل عن ذي الخيار فإن أجازه الطرف الآخر يكون البيع له و يرجع ذو‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست