responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 133

من جهة المانع لا دليل على تأثيره بعد ذلك و الفرق بينه و بين الشرائط المتأخّرة أنّها بمنزلة الجزء للعقد بخلاف ارتفاع المانع في المقام فتدبّر و ممّا ذكرنا ظهر وجه القول بالصّحة مطلقا أو مع الإجازة و جوابه ثمّ إذا قلنا بالصّحة مطلقا فإذا كان متعلّق التصرّف أحد العوضين و قد فسخ العقد الأوّل فهل ينفسخ الثّاني من حينه أو من أصله أو لا أو التّفصيل الوجوه السّبعة المتقدّمة و ممّا ذكرنا ظهر أنّ زيادة الوجه الرّابع في المقام من التّفصيل بين العتق و غيره دون السّابق في كلام المصنف لا وجه له إذ مع عدم مانعيّة حقّ الشرط من حيث هو عن نفوذ التصرّف يرجع الأمر إلى السّابق في ما كان التصرّف في متعلّق العقد الأوّل و ليس مسألة أخرى و هذا واضح‌

قوله أو مع إذن المشروط له أو إجازته

أقول قد عرفت أنّ صورة الإذن السّابق لا إشكال في صحّتها و يمكن أن يريد من قوله أو إجازته العطف التفسيري بأن يكون المراد من الإذن الإذن اللاحق‌

قوله كان للمشروط له فسخه و إلزامه إلخ

أقول يمكن أن يريد فسخ العقد الثّاني و يكون إطلاق الفسخ من باب المسامحة لأنّ المفروض بطلانه مع عدم الإذن على مختاره فيكون المراد إلزامه بالوفاء بالشّرط و لا يكون معه خيار في العقد الأوّل لعدم تعذّر الشّرط و يمكن أن يريد فسخ العقد الأوّل و حينئذ فيكون قوله و إلزامه بالوفاء بالشّرط بمعنى أو إلزامه يعني يكون مخيّرا بين الفسخ و الإمضاء و الإلزام بالوفاء لكن يشكل حينئذ أنّه لا وجه لفسخ العقد الأوّل لعدم تعذّر الشّرط إلّا أن يكون بخيار آخر و الأوجه الأوّل‌

قوله نعم لو لم نقل بإجبار إلخ

أقول يعني أنّ ما ذكرنا من البطلان مع عدم الإذن إنّما يكون إذا قلنا بثبوت حقّ للمشروط له بحيث يجوز له الإجبار و إلّا فلو لم نقل بثبوت حقّ له فلا مقتضي لبطلان العقد الثّاني إذ النّهي قد عرفت أنّه غير مقتض للفساد لعدم تعلّقه بالمعاملة بما هي هذا و لا يخفى أنّ جواز الإجبار أعمّ من المدّعى كما عرفت من بياننا المتقدّم إذ يكفي في جوازه ثبوت حقّ على المشروط عليه و لو لم يكن متعلّقا بالعين و الموجب للبطلان إنّما هو الحقّ المتعلّق بالعين كما لا يخفى‌

قوله لأنّ العتق مبنيّ إلخ

أقول هذا علة للفرق ثم لا يخفى أنّ التّفصيل المذكور لا وجه له لعدم الدّليل على كون العتق مبنيّا على التغليب بالمعنى المقصود في المقام و أمثاله نعم مورد هذه القاعدة مسألة السّراية كما إذا كان العبد مشتركا بين اثنين فأعتق أحدهما حصّته فإنّه ينعتق عليه حصة الآخر أيضا لتغليب جانب الحرّية و لا ينفع في المقام كما لا يخفى‌

قوله و ظاهره ما اخترناه و يحتمل إلخ

أقول يعني أنّ ظاهر الدّروس بطلان التصرّفات الواقعة في متعلّق حق الشرط المنافية للوفاء به كما اخترناه و يحتمل ضعيفا أن يكون مراده جواز فسخ العقد الأوّل فينفسخ هذه العقود أيضا و معه يكون خلاف المختار لدلالته على صحة هذه التصرّفات مع قطع النظر عن فسخ العقد الأوّل‌

قوله لا يسقط بالتصرّف فيها

أقول يعني لا يسقط بتصرّف المشروط له بعد تعذّر الشرط في ما انتقل إليه‌

قوله نظير خيار المجلس و الحيوان إلخ

أقول لا يخفى أنّ ظاهره في المقام أنّ التصرّف من حيث هو ليس مسقطا للخيار بل إنّما يسقط إذا كان دالّا على الإسقاط فعلا لكن الذي استقرب سابقا و استفاده من تعليل خيار الحيوان كون التصرّف الكاشف نوعا مسقطا تعبديّا فتدبّر‌

[المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه]

قوله لا مثل اشتراط مال العبد إلخ

أقول و ذلك لأنّه من شروط النتيجة و بمجرّد تماميّة العقد يحصل الملكية فلا يقبل الإسقاط‌

قوله و أمّا كونه حقّا للعبد إلخ

أقول يعني نمنع كونه حقّا للعبد و مجرّد حصول نفع له لا يستلزم كونه حقّا له و لذا لا يجوز له إجباره على الوفاء و لا يسقط بإسقاطه إذا لم يسقط البائع قلت و على فرض كونه حقا للعبد و للّه أيضا بحيث يصحّ له و للحاكم إجباره نقول إنّه تابع لحق البائع فيسقط بإسقاطه كما هو واضح ثمّ قد عرفت ممّا تقدم منّا أنّ من قبيل الإسقاط الإذن في تفويت الموضوع نظير ما إذا أذن المرتهن في إتلاف العين المرهونة أو نقلها‌

قوله إذا لم يبلغ حدّ الوجوب إلخ

أقول بل لو بلغ حدّ الوجوب أيضا لا يكون حقا للّه بل يكون حكما شرعيّا تعبديّا لا يجوز الإجبار من الحاكم عليه إلّا من باب الأمر بالمعروف أ لا ترى أنّ في النذر بالغ حدّ الوجوب و مع ذلك ليس ممّا يجوز الإجبار عليه إلّا من باب الأمر بالمعروف و هو جار في جميع الواجبات حتى غير الماليات فتدبّر‌

[المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط]

قوله فهل يلاحظ حينئذ جانب إلخ

(11) أقول تحقيق الحال أن يقال إن كان المراد تشخيص ما بيد العرف إذا قالوا بعتك هذه الصبرة على أن تكون كذا و كذا منّا و نحو ذلك و أنّه هل غرضهم جعل العوض في الإنشاء في مقابل هذا الموجود أو في مقابل المقدار المشروط فالظاهر أنّ مرادهم جعل العوض في مقابل المقدار المذكور و إرجاعه إلى الجزء إذ لا فرق عندهم بين التعبير المذكور و قولهم بعتك هذا المنّ من الحنطة فإنّ هذا أيضا في قوّة هذه الحنطة على أن تكون منّا فالمبيع و إن كان شخصا خاصّا إلّا أنّه لما وصف بكونه مقدارا معيّنا فيلحقه حكم المقدار بمعنى أنّه جعل العوض في مقابل ذلك المقدار فلو بان نقصانه يتبعض الثمن أيضا و الحاصل أنّ في كلتا الصّورتين المبيع جزئي شخصي خارجي إلّا أنّه بلحاظ كونه مقدارا معيّنا فكان المبيع ذلك المقدار بل لا يبعد أن يقال إنّ قوله بعتك هذه الدّابة بشرط أن تكون معها حملها أيضا يكون كذلك بمعنى أنّ في قصدهم جعل الثمن بإزاء المجموع فلو بان عدم الحمل يتبعّض و إن كان المراد حكم ما إذا علمنا أنّ قصدهم بيع هذا الموجود كائنا ما كان إلّا أنّهم يشترطون كونه كذا مقدارا و بعبارة أخرى صورة العلم يكون أخذ الشرط على حقيقته بمعنى عدم مقابلته في عالم الإنشاء بالمال فالحقّ لحوق حكم الشرط له كسائر المقامات و مجرّد كونه على فرض وجوده جزء لا يقتضي كونه مقابلا بالثمن على فرض عدمه فلا يقال لو كان يلحقه حكم الشرط فينبغي أن لا يقابل بالمال على فرض الوجود أيضا لأنّا نقول إذا جعل الثمن بإزاء هذا الموجود فلازمه كونه في مقابل تمامه كائنا ما كان و أمّا لو لم يكن بالمقدار المشروط فالقدر‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست