responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 134

الفائت لم يكن موجودا حتى يكون مقابلا بالمال و من ذلك يظهر ما في كلام المصنف من أنّ المستند في عدم التوزيع عدم المقابلة عرفا و العرف حاكم في هذا الشرط بالمقابلة فتأمل و ذلك لأنّ العرف إنّما يحكم بالمقابلة عند عدم أخذ الشّرط على حقيقته و إلّا فلو فرض الالتزام على وجه الشرطية و جعل المبيع هذا الموجود كائنا ما كان فكيف يحكم بالمقابلة و لعلّه إلى هذا أشار بقوله فتأمل و بالجملة إذا قال بعتك كذا بكذا بشرط أن يكون وزنه كذا لا يجعلون المقدار الفائت مقابلا بالثمن و إلّا فلا فرق بين هذا المثال و ما لو قال بعتك هذه الدابّة بكذا بشرط كون حملها معها فإنّ الحمل أيضا قابل لأن يكون مقابلا بالمال و معدود عندهم من الأموال و يكون بعض الثمن من جهة تخيّل وجوده و الحاصل أنّه لو فرض جعل المقابلة في عالم الإنشاء بين هذا الموجود و الثمن فلا وجه للتوزيع و لا فرق بين مختلف الأجزاء و متساويها و لا بين الأجزاء و غيرها خصوصا مثل ثمر الشجر و حمل الدابة ممّا يعدّ جزء عرفا في حدّ نفسه و ممّا ذكرنا من التشقيق و أنّ للمسألة صورتين يمكن جعل النزاع بين العلماء لفظيّا فمن قال بالتوزيع غرضه أنّ الشرط المذكور ليس على حقيقته و أنّ المراد من التعبير المذكور بيان المقدار كما لو أخبر بوزنه و من قال بعدمه أراد صورة إرادة الشرطية حقيقة فتدبّر و أمّا رواية ابن حنظلة فيمكن أن يقال إنّها منزّلة على الصّورة الأولى بأن يكون المراد من قوله باع أرضا على أنّها عشرة أجربة أنّ البائع أخبر بكونه عشرة أجربة فيكون من قبيل ما لو قال بعتك هذه العشرة و يمكن أن يقال إنّ استرجاع فضل المال ليس من جهة التوزيع و التبعيض بل من باب الأرش و يكون دليلا على ما قلنا من كون تخلّف الشرط موجبا للتخيير بين الفسخ و الأرش و يؤيّد هذا أنّه قال بعده و أخذ الأرش ثم ممّا ذكرنا تبيّن حكم صورة تبيّن الزيادة و أنّه على إحدى الصّورتين يصير البائع شريكا و على الأخرى يكون له خيار تخلّف الشّرط‌

قوله و إن كان بصورة القيد إلخ

أقول هذا البيان من المصنف يؤيّد ما ذكرنا من أنّ ما بيد العرف الصورة الأولى و أنّ التعبير بالشرط صوري و من باب المسامحة‌

قوله لأنّ البيع هو الموجود الخارجي إلخ

أقول هذا ناظر إلى صورة أخذ الشرط على وجه الحقيقة و معه فالحقّ عدم التوزيع كما عرفت فتدبّر‌

قوله و زاد بعض هؤلاء إلخ

أقول قوله ما فرق مفعول لقوله زاد و حاصل الوجه أنّ في صورة اختلاف الأجزاء لا يمكن أن يعلم مقدار ما بإزاء الفائت لأنّه غير معلوم أنّه من قبيل أيّ جزء من الأجزاء الموجودة مثلا إذا باع أرضا على أنّها عشرة أجربة و فرض نقصانها عنها بجريب و المفروض أنّ بعض تلك الأرض من السّهل و بعضها من الحزن أو بعضها تلال و بعضها غيرها فلا يعلم أنّ الجريب الفائت من أيّ القسمين فلا يمكن التقسيط و الأولى في بيان الإيراد عليه أن يقال أوّلا إنّ لازم هذا بطلان البيع لجهالة الثمن لا لحوق حكم الشرط فلو كان مقتضى القاعدة لحوق حكم الجزء كما هو المفروض في صورة معلومية القسط كما في متفق الأجزاء فهذا لا يصير وجها لإلحاق حكم الشّرط له بل مقتضاه بطلان أصل المعاملة و ثانيا نمنع الجهالة في جميع الصّور إذ قد يكون جميع القطاع متساوي القيمة و إن كانت مختلفة في حدّ نفسها فالقسط معلوم و كذا قد يكون بناؤهما على كون الطرف الفلاني تمامه من السّهل كما إذا كان الجزء المشتمل على الحزن أوّل قطعة الأرض و كانت البقية كلّها من السّهل و تخيل أنّ ما للبائع يكون مقدار العشرة فبان نقصانه و كذا إذا فرض كون كتاب معين مختلف الخط و كان بناؤهما على أنّ الطرف الآخر منه كلّه من خطّ كذا فبان ناقصا فإنّه لا بدّ من جعله من ذلك الخطّ و هكذا فعدم المعلومية مطلقا ممنوع و ثالثا نقول في جميع الصور القسط معلوم لأنّه إذا رأى المبيع على النّحو الموجود من الاختلاف و فرض نقصانه فالمقدار الناقص أيضا يؤخذ بوصف الموجود مثلا إذا كان نصفه ناقصا يؤخذ ذلك مثل النّصف الموجود بحسب القيمة و الكيفية إذ المفروض أنّه رأى هذا الموجود بهذه الكيفية و تخيّله تامّا فلو فرض كون ثلث الموجود بوصف و ثلثاه بوصف آخر يجعل الفائت أيضا كذلك و هكذا و إلى هذا الوجه الثالث أشار المصنف بقوله و مع اختلافها فظاهر التزام كونها عشرة إلخ و هذا هو التحقيق في الجواب الّذي في المتن و أمّا سائر ما ذكره فلا طائل تحته كما لا يخفى‌

قوله و فيه مضافا إلخ

أقول حاصله أنّ جهالة القسط لا يقتضي ذهاب حقّ المشتري بل لا بدّ من الصّلح إلّا أن يقال الجهالة راجعة إلى جهالة الثمن فالمعاملة باطلة فلا حقّ للمشتري‌

قوله و فيه منع عدم المعلومية إلخ

أقول الظاهر أنّ لفظة و فيه زيادة من قلم الناسخ و قوله منع مبتدأ لقوله و فيه مضافا إلخ‌

قوله لأنّ الفائت صفة إلخ

أقول الأنسب أن يقول الفائت جزء مماثل للموجود في الكيفية و القيمة لأنّ المفروض أنّ الفائت يلحقه حكم الجزء على مذاق الشيخ‌

قوله و إن كان الفرض مستحيل الوقوع

أقول هذا لا دخل له بالمطلب لما عرفت من أنّا لا نحتاج إلى الفرض الّذي فرضه بل يجعل الفائت مماثلا للموجود لأنّ الموجود عنوان للجميع حيث تخيّله تامّا فتخيّل أنّ جميعه على هذه الكيفية الموجودة‌

قوله إلّا أنّه لا يقدح إلخ

أقول مورد الإشكال صورة الاختلاف و إلّا فصورة الاتّفاق في القيمة لا إشكال فيها فالعمدة في الجواب ما ذكره بقوله و مع اختلافها فظاهر إلخ حسب ما عرفت و لو اقتصر عليه كان أحسن حسب ما ذكرنا في الإيراد الثالث فتدبّر‌

قوله إنّ اشتراط عدم الزيادة إلخ

أقول هذا خبر لقوله من أنّ مقتضى ما تقدّم إلخ‌

قوله و لعلّ هذا أظهر

أقول الأظهرية ممنوعة بل التحقيق ما عرفت من أنّ الشرط قد يكون صوريّا في المقامين و لازمه لحوق حكم الجزء و قد يكون حقيقيّا فيلحقه حكمه ثمّ إنّه بقي هنا أمور الأوّل هل خيار تخلّف الشرط فوري أو متراخ إن قلنا إنّ مدركه الإجماع فهو فوري و إن قلنا إنّ مدركه الضرر فحاله حال خيار الغبن فراجع و إن قلنا إنّه مقتضى القاعدة فالظاهر أنّه متراخ الثّاني قد أشرنا سابقا إلى أنّ تعذّر الشرط إنّما يوجب الخيار إذا لم يكن بتقصير من المشروط عليه فلو اشترط عليه خياطة ثوب خاصّ فأتلفه المشروط له عمدا فلا‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست