responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 132

و عدمه ففيه وجوه أحدها الصّحة و الانتقال إلى البدل سواء كان التصرّف لازما أو جائزا فإنّ جوازه إنّما هو بالنّسبة إلى الطرف الآخر و هو المتصرّف و الوجه فيه أنّ لازم الفسخ انتقال العوضين إلى المالك الأوّل مع بقائهما في ملك الآخر و عدم المانع و مع عدم هذا فينتقل إلى البدل نعم لو فسخ الآخر بخيار أو تقايل قبل أخذ البدل يتعيّن إعطاء العين لعدم المانع حينئذ و كذا لو كان لعوده إلى ملكه أمد قريب كما لو علم أنّه سينفسخ و كذا لو كان زوال المانع كذلك كأن علم أنّه بعد ساعة أو يوم يزول عنه حق الرّهانة فإنّه حينئذ يعدّ موجودا و بلا مانع عرفا و كذا إذا كان الأمد بعيدا و صبر الفاسخ إلى زوال المانع فتدبّر الثّاني الحكم بصحّة ذلك التصرف لكن للفاسخ فسخه لتعلّق حقه بالعين المنتقلة الثّالث الفرق بين اللازم و الجائز ففي الثّاني يجوز إلزام المتصرّف بالفسخ لأنّ الفسخ يقتضي عود نفس العوضين و إن كانا تالفين و الانتقال إلى البدل لمكان عدم إمكان دفع العين و المفروض إمكانه الرّابع الحكم بالانفساخ من الأصل بمعنى الكشف عن عدم الانعقاد و إن كان في ظاهر الشرع محكوما بالصّحة إلى زمان الفسخ و الوجه فيه تعلق حق الخيار بتلك العين و هو مانع عن صحّة التصرّف الخامس الحكم بالانفساخ من حينه لعدم الوجه في عدم الانعقاد من الأوّل بعد كونها ملكا للمتصرّف و المانع هو الفسخ و هو متحقق الآن السّادس الفرق بين العتق فينتقل إلى البدل لمكان كونه مبنيّا على التغليب و غيره فينفسخ من الأصل أو من الحين أو بفسخه الفاسخ السّابع الفرق بين ما إذا كان التصرّف قبل زمان الخيار أي قبل التعذر فيلزم و ينتقل إلى البدل لعدم المانع حين التصرّف و بين كونه في زمان التعذّر فيجري أحد الوجوه الأخر و الأقوى من هذه الوجوه هو الوجه الأوّل و سيأتي تمام الكلام في أحكام الخيار إذ لا اختصاص لهذه المسألة بالمقام هذا كله في التصرّف الناقل أو المحدث لحقّ كالرّهانة و نحوها و أمّا التّصرّفات الأخر فهي غير مانعة عن الخيار إلّا إذا كانت من ذي الخيار و كانت دالّة على إمضاء البيع و إسقاط حقّ الخيار‌

قوله يفسخ العقد الواقع

أقول المراد به الانفساخ كما لا يخفى‌

قوله تقدّمت في الأحكام الخيار

أقول يعني في التّصنيف و إلّا فهي سيجي‌ء في وضع الكتاب‌

قوله هذا كلّه مع صحة العقد إلخ

أقول يعني مع صحة العقد من حيث هو و مع قطع النظر عن الفسخ و إلّا فمع ملاحظته كان أحد الوجوه انفساخه من الأصل فالمقصود أنّ الوجوه التي ذكرنا إنّما هي حيث يكون العقد الثّاني صحيحا مع قطع النّظر عن الفسخ بأن لم يكن تصرّفا في متعلّق حق الشّرط و إلّا فكذا و كذا ثم لا يخفى ما في هذا البيان من عدم حسن التأدية و الأولى بل المتعيّن عنوان هذه المسألة مستقلة إذ لا دخل لها بمسألة تعذّر الشرط و لا بفسخ العقد الأوّل و عدمه و لا بما إذا كان التصرّف في أحد عوضي العقد الأوّل إذ يمكن أن يكون متعلّق الشّرط شيئا آخر كما إذا باع كتابا بثمن معيّن و اشترط عليه بيع عبده عليه أو إعتاقه أو نحو ذلك فباعه من غيره فنقول إجمالا إذا تصرّف المشروط عليه في متعلّق الشرط بما ينافي الوفاء به فإن كان بالإتلاف و نحوه من تفويت الموضوع فهو حرام بناء على وجوب الوفاء بالشرط تعبّدا كما مرّ و إن كان بمثل البيع و العتق و الرّهن و نحو ذلك فالكلام في حرمته ما عرفت و أمّا من حيث الصّحة و عدمها ففيه وجوه البطلان مطلقا و لو مع الإجازة و البطلان إلّا معها و الصّحة مطلقا هذا كلّه مع عدم الإذن السّابق و إلّا فلا ينبغي الإشكال في الصّحة و ذلك لأنّ غاية الأمر تعلّق حقّ المشروط له بذلك الشي‌ء لكن كما يجوز له رفع اليد عن حقّه بإسقاطه فكذلك يجوز له الإذن في تفويت الموضوع فبمجرّد الإذن لا يسقط الحقّ لكن بعد تفويت الموضوع يسقط و يظهر الثمر في ما لو رجع عن إذنه أو انكشف بطلان التصرّف من وجه آخر فإنّ الحقّ معه باق بخلافه على الإسقاط و الأقوى من هذه الوجوه هو البطلان لا للنهي المتعلّق به من حيث كونه منافيا للعمل بالشرط لأنّه غير متعلّق بالمعاملة بما هي مع أنّه لا يجري في ما لو تصرّف غافلا عن الشرط بل التعلق حقّ الشرط به و كون التصرّف في متعلّق حقّ الغير نظير بيع العين المرهونة فإن حقّ الرّهانة مانعة عن صحّته و وجهه خروج الملك عن الطلقية فلا يقال المفروض كونه ملكا للمتصرّف فلا وجه لعدم نفوذ تصرّفه لأنّه إذا تعلّق حق الغير به فله في هذا المال شي‌ء و عليه سلطنته إلّا أنّ سلطنته أضعف من سلطنة المالك فإن قلت إنّا نمنع تعلّق الحقّ به بل ليس إلّا وجوب الوفاء تعبّدا نظير العين المنذورة غاية الأمر أنّ له سلطنة على المشروط عليه بالإجبار على وفاء حقه و أمّا تعلّق حقّ له بالعين فممنوع قلت أوّلا نختار أنّ في النذر أيضا لا يجوز التصرّف المنافي لتعلق حق المنذور له إذا كان بعد حصول المعلّق عليه في ما كان معلّقا و ثانيا فرق بين المقامين فإنّ النذر تكليف شرعي تعبدي و ليس للفقير أو المنذور له المطالبة به إلّا من باب الأمر بالمعروف بخلاف المقام فإنّه حق مالي و لذا يجوز إسقاطه بخلاف النذر فإنّه ليس للفقير الإسقاط و دعوى أنّ القدر المسلّم أنّ نفس الشرط حق مالي و هذا لا يثبت المدّعى إذ في الحكم بالبطلان لا بدّ من كون الحق متعلّقا بالعين الخارجي و هو ممنوع فإنّ صحة الإسقاط لا يتوقّف إلّا على كون الشرط حقّا على المشروط عليه و أمّا تعلّقه بالعين بحيث تخرج عن كونه طلقا فلا مدفوعة بأنّ المستفاد من قوله بشرط أن تبيعني عبدك تعلّق حق له بالعبد أيضا فمقتضى القاعدة بطلان التصرّف المنافي هذا مع عدم الإجازة و أمّا معها فيمكن الحكم بالصّحة لارتفاع المانع أو لكونه كالفضولي و يمكن الحكم بعدم الصّحة أيضا لأنّ العقد الثّاني ليس له حتى يجيزه و لا واقعا على ماله بل كان المالك هو المتصرّف و حقه كان مانعا عن نفوذ التصرّف فلم يؤثّر شيئا و إنّما معنى إجازته إسقاط حقّه من حينها فكما لو لم يجز بل أسقط حقّه لا يثمر شيئا فكذا مع الإجازة فالفرق بينه و بين الفضولي في كمال الوضوح إلّا أن يقال إنّ العقد يبقى موقوفا إلى حين الإجازة و ارتفاع المانع كما في الشرائط المتأخّرة كقبض المجلس في الصّرف و السّلم لكنّه مشكل لأنّ مقتضى القاعدة تأثير العقد من حينه و مع عدمه‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست