responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 128

مستندا إلخ

أقول حاصل مرامه أنّ هذا الخيار على خلاف القاعدة يقتصر فيه على مورد الدليل و هو قاعدة الضّرر و هي غير جارية إلّا في صورة متعدّد الإجبار و كذا إذا قلنا إنّ مدركه الإجماع إذ القدر المتيقّن منه الصورة المذكورة هذا و لكن يمكن أن يقال إنّه بمقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الإجماع و الضرر و ذلك إمّا بدعوى أنّ الشرط بمعنى التعليق و هو راجع إلى اللزوم المستفاد من البيع مثلا لا إلى أصله و حينئذ فيكون مفاد قوله بشرط كذا و هذا في الحقيقة راجع إلى شرط الخيار لكن هذا الوجه خلاف التحقيق إذ الشرائط في العقود غالبا أو دائما بمعنى الالتزام في الالتزام و إمّا بدعوى أنّ الشرط و إن كان بمعنى الالتزام إلّا أنّه ليس التزاما مستقلا بحيث لا يرتبط بالبيع بل البيع مقيد به لا بمعنى كونه مقيدا بنفس الالتزام بحيث متى حصل كفى في حصول المقيد و إن لم يأت بما التزم به بل بمعنى التقييد بالملتزم و التقييد المذكور أيضا ليس راجعا إلى أصل البيع بل إلى لزومه فيكون حاصل قوله بعتك كذا بكذا بشرط كذا بعتك و ألزمتك بكذا و إن لم تفعل فلا التزام بالبيع و لازمه ثبوت الخيار فتبيّن أنّه قد يكون الشرط تعليقا صرفا إمّا راجعا إلى أصل البيع أو إلى الالتزام به و قد يكون التزاما صرفا في ضمن التزام بحيث يكون الالتزام الثّاني مقيّدا بنفس الالتزام الأوّل و قد يكون التزاما في التزام يكون الثّاني مقيّدا بالأوّل بحيث يكون الملتزم أيضا قيدا فنقول إنّ الظاهر هو القسم الثالث و لازمه ما ذكرنا فإن قلت التقييد بالالتزام مسلّم و أمّا بالملتزم فلا دليل عليه قلت الظاهر من الشرط ذلك فإنّ المقصود من الالتزام وقوع الملتزم فهو القيد في الحقيقة و لذا يقولون إنّ الشرط بمنزلة الجزء لأحد العوضين و ليس غرضهم أنّ نفس الاشتراط كذلك و ذلك لأنّ الاشتراط بمنزلة نفس البيع و الملتزم بمنزلة أحد العوضين و السرّ فيه أنّ قوله بعتك و ألزمتك بكذا في قوّة ألزمتك بهذا المجموع أعني العوض و الشرط فنفس الالتزام جزء للمعاملة و المعاهدة و الملتزم للمعوّض و العوض و يؤيد ما ذكرنا من كون البيع مقيدا على الوجه الذي ذكرنا أنّا نرى أنّ العرف مع قطع النظر عن الشرع يعملون بهذا الوجه بمعنى أنّهم يحكمون في صورة تخلّف الشرط بجواز الأخذ بالمعاملة و الإغماض عن الشرط و بجواز فسخه و في صورة امتناع المشروط عليه مع إمكانه في حقّه يخيّرون الشارط بين الإجبار و الخيار و هذا منهم ليس إلّا لأنّ المعاهدة المشروطة منحلّة إلى ما ذكرنا و ممّا ذكرنا يظهر حال تخلّف الوصف و تبعّض الصّفقة بل الظاهر أنّ حكم تعذر التسليم لأحد العوضين أيضا كذلك بمعنى أنّ التسليم عندهم من تتمات المعاوضة فكأنّه شرط فيها فيكون خيار تعذر التسليم أيضا بمقتضى القاعدة لا من باب الضرر و مقتضى هذا أنّه لو امتنع من التسليم جاز للآخر الإجبار و الفسخ مخيّرا بينهما لا تعيين الإجبار و مع عدمه الرّجوع إلى الخيار و الالتزام به لا مانع منه إلّا أن يكون إجماع كما يظهر من كلام المصنف حيث يظهر منه إرسال كون الخيار بعد الإجبار مرسل المسلمات نعم لو منعنا من كون التسليم من قبيل الشرط تعيّن ما ذكره حيث إنّه حينئذ لا مدرك للخيار إلّا الإجماع و قاعدة الضرر مع إمكان الخدشة في قاعدة الضرر بأنّ عدم التسليم حينئذ لا ربط له بالمعاملة فيكون كما لو كان عنده مال آخر للمشتري و امتنع من تسليمه فلا يكون الضرر من جهة لزوم المعاملة حتى يحكم برفعه فتدبّر و الإنصاف ما ذكرنا من كونه من تتمات المعاوضة فيكون بمنزلة الشرط و يكون الخيار فيه بمقتضى القاعدة هذا و يمكن أن يوجّه كون الخيار على القاعدة بوجه آخر و هو أن يقال إنّا و إن سلّمنا أنّ المعاهدة غير منحلّة إلى ما ذكر إلّا أنّ العرف من حيث هم عقلاء بناؤهم على عدم اللزوم مع تخلّف الشرط بمعنى أنّ من أحكامهم في طريقتهم مع قطع النظر عن الشرع أنّ المشروط له مخيّر عند تخلّف شرطه بين البقاء على العقد و الإجبار إن أمكن و الفسخ و السرّ في هذا الحكم منهم ملاحظة كون اللزوم بدون الشرط ضررا و الشارع قرّر المعاملات على ما بيدهم إلّا في بعض الموارد التي ليس المقام منها و بعبارة أخرى أنّ البيع عندهم مبني على اللزوم و هو الأصل فيه إلّا في صورة تخلّف الشرط فليس لازما عندهم فإن قلت على طريقتهم إنّما يكون إذا لم يصل منع كما اعترفت به و قد وصل في المقام‌

إذ يكفي فيه ما دلّ على لزوم العقد من قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و غيره قلت أوّلا قد مرّ في محلّه أنّ العمدة في دليل اللزوم كون المعاملة مبنيّة عليه عند أهل العرف كما في البيع مع إمضاء الشارع لها كذلك و المفروض أنّ ذلك عندهم مشروط بعدم تخلّف مثل الشرط و نحوه و ثانيا إنّ مقتضى أوفوا و نحوه وجوب الوفاء بالعقد على ما هو عليه من الخصوصيات و المفروض فقد خصوصية الشرط فلا يشمله العموم المذكور و إن شئت فقل إنّه منصرف عن هذه الصورة و من هذا الوجه يمكن إثبات خيار تبعّض الصفقة و تخلّف الوصف و تعذّر التسليم أيضا و الحاصل أنّا لو أغمضنا عن ما ذكرنا في الوجه الأوّل من كون أخذ الشرط في المعاملة راجعا في التحليل إلى اشتراط الخيار يمكنا إثباته بهذا الوجه و حاصله كونه من الأحكام التعبّدية العرفية و إن كان السرّ في هذا التعبد منهم ملاحظة لزوم الضرر لولاه فلا يقال إنّ التعبد في طريقة العقلاء غير معقول فإنّ هذا المقدار من السرّ كاف في تعبّدهم بذلك و في كون الحكم عندهم كذلك فتدبّر و يمكن أن يوجه الخيار بوجه آخر غير الوجهين المذكورين و هو أن يقال إنّ المعاملة المشتملة على الشرط ليست إلّا معاملة واحدة خاصة و إلّا فليست معاملتين مستقلتين نظير ما إذا أوجب بيعا و هبته بإنشاء واحد بل من المعلوم أنّ الشرط في ضمن العقد مرتبط به و قيد فيه فإنّ غاية ما يمكن منعه كون الملتزم قيدا و أمّا نفس الالتزام فلا إشكال في كونه قيدا فلو قال بعتك العبد بشرط كونه كاتبا فكأنّه قال بعتك الكاتب و كذا قوله بعتك بشرط أن تخيط لي ثوبا في قوّة قوله بعتك الكتاب المقرون بالتزام الخياطة و هكذا و بالجملة الشرط و إن كان التزاما في التزام متعلّق كلّ منهما بشي‌ء إلّا أنّ حاصل الالتزامين التزام واحد بملتزم واحد و الثّاني و إن لم يكن قيدا في الأوّل بحيث يوجب انتفاءه إلّا أنّ انتفاءه‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست