responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 129

يوجب انتفاء هذا الخاص كما لو قال بعتك الدار فإنّه تمليك وحداني بسيط لمملوك وحداني مركب فهذا البيع الوحداني بيع لجميع أجزاء الدار و في قوّة بيوع متعدّدة لكن ليس شي‌ء منهما مقيّدا بالآخر بل غاية الأمر أنّ المورد شي‌ء واحد خاصّ و حينئذ فإذا تخلّف أحد الأجزاء يصدق على الباقي أنّه مبيع بهذا البيع كما أنّه يصدق انتفاء هذا البيع الخاصّ بسبب انتفاء بعض أجزائه و كذا في مقامنا إذا تخلّف الشرط يصدق على ذات المقيّد أنّه متعلق للبيع كما يصدق انتفاء هذا الخاصّ بما هو خاصّ و لازم هذا إمكان الأخذ بذلك البعض أو بذلك المقيد و لا يقال إنّه غير متعلّق للمعاملة لأنّ المفروض تعلقها به في ضمن الكلّ و إمكان عدم الأخذ به لصدق عدم تحقق ما تعاهدا عليه و بعبارة أخرى إمضاء المعاهدة بالنسبة إلى ما بقي لا يحتاج إلى إنشاء جديد لأنّ المفروض عدم كون كل جزء قيدا في بيع الآخر و فسخه أيضا ليس منافيا للالتزام و المعاهدة المتحققة بينهما لأنّ المفروض انتفاء ذلك الخاصّ بما هو هو فإنّ انتفاءه يصدق بانتفاء بعض أجزائه و بالجملة إذا رضي بالعقد لا يقال إنّه أكل المال لا بالتجارة بل بالباطل و إذا فسخ لا يقال إنّه لم يف بما عاهد فإنّ عموم أوفوا إنّما يدلّ على لزوم الوفاء بالمعاهدة على ما وقعت من الخصوصيات فإن قلت فعلى هذا إذا باع شيئا و وهب آخر فبطل أحدهما لا يجب الوفاء بالآخر لعين ما ذكرت قلت الفرق ظاهر فإنّ الإنشاء فيهما و إن كان واحد إلّا أنّه تمليكان بإيجاب واحد بخلاف ما نحن فيه فإنّه تمليك واحد فإن قلت لازم هذا البيان كون المشروط عليه أيضا مخيّرا لصدق عدم تحقق ما عاهد عليه و كذا في تبعّض الصفقة على المشتري يلزم كون البائع أيضا مخيّرا قلت أوّلا لا مانع من الالتزام به و ثانيا الفرق ظاهر كما لا يخفى فإن قلت لازم ما ذكرت جواز الأخذ بالشرط فقط إذا فرض كونه في ضمن معاملة باطلة كما إذا باع خمرا بشرط أن يخيط ثوبه فإنّه على ما ذكرت نظير بيع مصراعي الباب الذي تبيّن كون أحدهما مالا للغير و نظير بيع الخلّ و الخمر قلت البيع ليس تابعا للشرط لكنه تابع له و هذا بخلاف مثال النظير فإنّ شيئا من الجزءين ليس تابعا للآخر و إن شئت فقل إنّ بطلان البيع يوجب عدم انتقال شي‌ء من الثمن إلى البائع و الشرط و إن لم يكن مقابلا بعوض إلّا أنّه ليس مجّانا أيضا و يلزم من صحته مع بطلان البيع كونه مجّانا و هو خلاف ما تعاهدا عليه فتحصّل أنّه يمكن توجيه الخيار في المقام المسمّى عندهم بخيار الاشتراط و خيار تخلّف الشرط بأحد الوجوه الثلاثة و معها يكون في عرض الإجبار إن أمكن و يمكن أن ينزل على كل واحد منها ما هو المعمول به عند أهل العرف كما لا يخفى و الفرق بين كلّ من الأوّل و الثالث مع الثّاني واضح و أمّا حاصل الفرق بينهما فهو أنّ في الأوّل نلتزم بأنّ الالتزام الشرطي قيد في لزوم البيع بمعنى أنّ لزومه مقيد بتحقق الملتزم و في الثالث نقول و إن لم يكن قيدا إلّا أنّ الإنشاء واحد و المنشأ أمر واحد خاصّ لا على وجه القيدية بل على وجه الموردية و لازمه جواز رفع اليد عن العقد عند التخلّف لصدق عدم تحقق المعاهدة و جواز الأخذ به بالنسبة إلى أصل المبيع لصدق ورود البيع عليه و لو في ضمن الخصوصية فلا يحتاج إلى إنشاء جديد و على أحد هذين الوجهين ينزّل ما يقال إنّ الرّضا الباطني مقيّد و بانتفائه ينتفي المعاملة يعني بما هي معاملة خاصة فلا يرد عليه ما أورده (ص) العوائد من أنّه إذا لم يكن مدلولا باللّفظ لا اعتبار به إذ حينئذ يرجع إلى الغرض النّفسي و تخلّفه لا يوجب الخيار وجه عدم الورود أنّا ندّعي التقييد كما في الوجه الأوّل أو كون المورد و المحلّ أمرا خاصّا كما في الوجه الثالث فليس راجعا إلى الغرض غير المدلول عليه في الكلام فتدبّر هذا و يؤيد ما ذكرنا من كون الخيار في عرض الإجبار خبر أبي الجارود الذي يمكن أن يعدّ دليلا على أصل المطلب و ضعفه منجبر بالشّهرة بل الإجماع في الجملة عن أبي جعفر (ع) إن بعت رجلا على شرط فإن أتاك بما لك و إلّا فالبيع لك لأنّ الظاهر من قوله (ع) ما لك ما لك من الشرط و من قوله (ع) و إلّا فالبيع لك كون أمره بيدك فتدبّر هذا و إذا ثبت كون هذا الخيار على القاعدة فنقول به في‌

جميع موارد التخلف و في جميع العقود نعم في باب النكاح لا يعمل بهذه الكلية و لهذا اقتصر الفقهاء في الحكم بالخيار فيه على تخلّف بعض الشروط كما إذا اشترط كون الزوج حرّا فبان عبدا أو كون الزوجة حرّة فبانت أمة أو كونها بنت مهيرة فبانت بنت أمة و نحو ذلك ممّا ذكروه و لم يتعدّوا إلى سائر الشروط كما إذا اشترط عليه أو عليها فعلا سائغا فتخلّف و نحو ذلك و السرّ فيه أنّ النّكاح لا يجري فيه خيار الشرط و هذا بمنزلته خصوصا على البيان الذي ذكرنا فإن قلت فعلى هذا مقتضى القاعدة بطلان الشرط على الوجه الأوّل لأنّه في الحقيقة راجع إلى اشتراط الخيار و المفروض عدم صحته من هذه الجهة مع أنّهم لا يحكمون ببطلان الشرط بل يقولون بوجوب الوفاء به غاية الأمر عدم كون تخلّفه موجبا للخيار قلت هذا إنّما يلزم إذا كان الخيار مفادا أوّليا للشرط و ليس كذلك بل مفاده الأوّلي الالتزام بالفعل المشروط به و عدم صحته من حيث ما ينحلّ إليه من الخيار لا يقتضي عدم صحته أصلا كما لا يخفى فتدبّر‌

قوله فتأمل

أقول يمكن أن يكون إشارة إلى بطلان أصل التوجيه فإنّ كونه بمنزلة التقابل ممنوع إذ المفروض أنّ كلا منهما بانٍ على إبقاء العقد و لو فرض كون الفاسخ غير بانٍ عليه فالمشروط عليه كذلك كيف و إلّا ليس بمنزلة التقابل بل هو هو مع أنّ كونه بمنزلة التقابل لا يثمر بل المثمر نفسه و المفروض عدمه و يمكن أن يكون إشارة إلى بطلان الفرق بين المقامين فإنّ الإنصاف أنّه لا فرق بين كونه مالكا لما عند الآخر و كونه ذا حقّ عليه و كما أنّ ماله لا يخرج عن ملكه بعدم تسليم إلى الحاكم ليوقع المعاملة إذ المفروض أنّه مخيّر بين الفسخ و الإجبار فله اختيار الثّاني و إذا تعذّر فله الرّجوع إلى الحاكم و الحاصل أنّ حقه من الشرط لا يسقط بالامتناع و لا بجواز الفسخ له فله اختيار المطالبة بحقّه دون الفسخ فتدبّر‌

[المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط]

قوله الرّابعة لو تعذّر الشرط إلخ

أقول تحقيق الحال في هذه المسألة أن يقال إنّ الشرط المتعذّر إمّا أن يكون وصفا من الأوصاف كالكتابة في العبد أو فعلا من الأفعال و الثّاني إمّا أن‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست