responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 127

أنّه التزام مشروط بالبيع و مع بطلانه لا يبقى الالتزام الشرطي أيضا فشمول العموم المذكور له و لو بإرادة الاستحباب لا يمكن إلّا إذا كان صحيحا فيمكن مع فرض إرادة الاستحباب أيضا فصحّ على هذا أنّ استظهار المذهب المذكور من الشيخ و من تبعه إنّما هو من جهة قولهم بعدم كون الفاسد مفسدا هذا و لكن يرد على هذا الوجه أيضا ما مرّ من استحباب العمل بالشّرط بما هو شرط لا يمكن إلّا إذا كان صحيحا و الاستحباب من جهة كونه وعدا لا ربط له بذلك و أيضا نمنع عدم تحقق موضع الشرط مع فرض فساد العقد إذ هو و إن كان مشروطا بتحقق عقد إمّا من جهة أنّ البدوي ليس بشرط حقيقة و إمّا لأنّ المفروض أنّ التزامه إنّما هو على تقدير البيع مثلا إلّا أنّ حكم الشارع على العقد بالفساد و لا يخرج موضوع العقد عن العقدية و لا الشرط في ضمنه عن الشرطية فيمكن أن يكون مستحبّ الوفاء و إن كان فاسدا و مفسدا للعقد أيضا من باب أنّه وعد نعم لو قيل إنّ كونه وعدا مشروط بترتب أثر العقد عليه شرعا تمّ ما ذكر من أنّ مع فرض الفساد يرتفع الموضوع و لكن ليس كذلك إذ هو وعد مطلقا و إن لم يترتّب عليه أثر من حيث كونه شرطا ثمّ إنّ استحباب الوفاء بالشرط الفاسد من باب أنّه وعد أيضا يمكن منعه و على فرضه لعلّ الشيخ غير قائل به بل يقول إذا كان الشرط فاسدا شرعا كان لغوا بالمرة ثمّ إنّه لو يتم على فرضه في كل شرط فاسد فإنّ بعضها لا يمكن أن يكون مستحبّ الوفاء كالشرائط المخالفة للكتاب و السّنة بل هو فرض نادر إذ مورده منحصر في ما كان متعلّقا بفعل مباح و كان ممّا لا يصحّ اشتراطه و هذا لا مورد له إلّا مثل اشتراط ترك التزويج و التسرّي بناء على فساد الشرط فيهما و بالجملة استظهار المذهب بهذا الوجه كالوجه السّابق في غاية البعد هذا غاية ما يتيسّر لي في فهم هذا المقام و بعد فإنّ العبارة مجملة المراد كما لا يخفى و لعلّ المتأمّل في العبارة يلتفت إلى وجه آخر غير ما ذكرنا و إن كان بعض الإيرادات المذكورة واردا على كلّ حال و العمدة فهم غرضه في وجه كون الاستظهار المذكور منوطا بعدم كون الشرط الفاسد مفسدا و أيّ دخل لهذا بالاستظهار فتدبّر‌

قوله و هل يكون حقا للّه إلخ

أقول التحقيق أنّ كونه حقّا للبائع على كلّ حال إذ على فرض ثبوت حقّ للّه أو للعبد أيضا لا يخرج عن كونه حقّا للبائع كيف و هو قد استحقه بالشرط و يتفرّع عليه جواز إسقاطه على كلّ حال كما سيأتي و سيأتي نقل الخلاف في كلام المصنف ثمّ الظّاهر أنّ مع الامتناع يثبت له الخيار على كلّ حال فما يظهر من كلام الصّيمري من تخصيصه بما إذا قلنا بكونه حقّا للبائع كما ترى‌

قوله لكن قد عرفت قوله أخيرا إلخ

أقول يعني أنّه قال و الأولى عندي الإجبار في شرط الرّهن و الكفيل إلخ مع كون المذكورات حقّا للبائع و لازم هذا أن يقول بالإجبار في العتق أيضا و إن قلنا إنّه حقّ للبائع هذا و لكن يمكن أن يكون نظر العلامة إلى ما احتملنا سابقا في كلامه من الفرق بين ما كان من متعلّقات العقد أو العوضين كالمذكورات و بين غيرها كالعتق كما يمكن أن يستظهر هذا من عبارة التحرير المنقولة في أوّل المسألة فتدبّر‌

قوله و ما ذكره في جامع المقاصد إلخ

أقول يظهر من العبارة أنّ جامع المقاصد ذكر أنّه لو قلنا إلخ مع أنّه ليس فيه إلّا العبارة التي نقلها من قوله و اعلم إلخ و هذه العبارة لا يظهر منها وحدة الخلاف كما لا يخفى فإنّ الاستدلال على الإجبار بعموم أوفوا و المؤمنون لا يدلّ إلّا على أنّ المختار عنده أنّ المستفاد منهما الوجوب التكليفي الناشئ عن الوضع الذي لازمه جواز الإجبار و أمّا أنّ كلّ من حكم بالوجوب يحكم بذلك فلا أ لا ترى أنّ المصنف أيضا يقول بعد ذلك و كيف كان فالأقوى ما اختاره جماعة من أنّ للمشروط له إجبار المشروط عليه لعموم وجوب إلخ و كذا الكلام بالنّسبة إلى كلام المسالك فتدبّر‌

قوله و كيف كان فالأقوى إلخ

أقول بل لا ينبغي التأمّل فيه فإنّ المستفاد من الأدلة ثبوت حقّ للشارط على المشروط عليه بل لا يبعد دعوى الإجماع على هذا المعنى و لذا يصحّ له الإسقاط و لو كان حكما تكليفيا صرفا لم يقبل ذلك أ لا ترى أنّه لا يسقط وجوب الوفاء بالنّذر عن ذمة الناذر إذا أسقط الفقير الّذي نذر له حقّه نعم لو أخذ و ردّ جاز و إذا ثبت أنّ له حقّا ماليّا فمقتضى القاعدة جواز مطالبته و لو بالإجبار بل لا فرق في ذلك بين الحقّ و الملك بل لا يبعد أن يقال في بعض الموارد إنّه يملك في ذمته عملا كما في الإجارة إذ لا فرق بين الالتزام الإجاري بالعمل و بين الالتزام الشرطي فإذا اشترط عليه خياطة ثوب نقول إنّه يملك في ذمّته الخياطة فيجوز الإجبار على أدائها و لا فرق في ما ذكرنا بين أقسام الشروط و إن كانت كالعتق ممّا يعود نفعه إلى الغير فإنّه لا يخرج عن كونه حقّا للبائع الشارط نعم يبقى شي‌ء و هو أنّه هل يجوز للعبد أو الحاكم الشرعي المطالبة به كما للبائع و كذا إذا اشترط أن يعطى زيد الأجنبي عن المعاملة درهما فهل يجوز لزيد المطالبة و الإجبار التحقيق أنّه لا يجوز لعدم كونه بالنسبة إليه حقّا ماليّا و ذلك لأنّه ليس طرفا و مجرد عود النفع إليه لا يقتضي ذلك و لذا لو أسقطه البائع يسقط كما سيأتي بيانه إن شاء اللّٰه نعم يجوز الإجبار من باب الأمر بالمعروف و ممّا ذكرنا ظهر ما في كلام جماعة منهم الصيمري في عبارته المذكورة و منهم العلامة و سيأتي من المصنف التعرض له إن شاء اللّٰه‌

قوله فإنّ الخيار إنّما شرع إلخ

أقول و أيضا الوجه المذكور على فرض تماميته إنّما ينتج عدم تعين الإجبار لا عدم جوازه تنبيه الظاهر أنّ من يقول بعدم جواز الإجبار إنّما يقول به في شروط الأفعال لا في شروط النتيجة فإنّ وجوب الوفاء بها بمعنى ترتيب الآثار عليها نظير وجوب الوفاء بالعقود الموجبة للتمليك أو نحوه و ظاهر الكلمات المتقدمة أيضا الاختصاص لكن لا يخفى أنّه يتصوّر فيها أيضا عدم جواز الإجبار بدعوى أنّ الشروط و إن اقتضى ملكية الشي‌ء الفلاني إلّا أنّه إذا لم يقبضه المشروط عليه لا يجبر عليه و إن كان يجب عليه ذلك بل يتدارك ذلك بفسخ العقد بل يمكن القول بذلك في تسليم العوضين أيضا و كونه مخالفا لمقتضى القاعدة مشترك بين الجميع كما هو واضح‌

[المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ]

قوله و لا نعرف

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست