responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 126

المستفاد من الأدلة هو الوجوب التعبدي التكليفي الصّرف و لا يستفاد منها الوجوب الوضعي بمعنى تعلّق حقّ للشارط في ذمّة المشروط عليه نظير الوجوب الجائي من قبل النذر فإنّه لو نذر أن يعطي زيدا درهما يجب عليه ذلك لكن لا يصير زيد مالكا عليه شيئا بحيث يكون له المطالبة به ففي المقام أيضا يقال و إن وجب عليه بالشرط إلّا أنّه لا يصير مسلطا على المطالبة نعم يجوز له المطالبة بل الإجبار من باب الأمر بالمعروف لكن هو و غيره سواء في ذلك و الحاصل أنّ النزاع في جواز الإجبار و عدمه بناء على تسليم الوجوب التكليفي يرجع إلى أنّ هذا الوجوب هل هو تكليفي صرف أو لا بل هو ناشى‌ء من الوجوب الوضعي الّذي هو كون المشروط له مستحقّا للشرط على المشروط عليه الثّاني أن يقال سلمنا أنّ الوجوب ليس تكليفيا صرفا و أنّ المشروط له ذو حق إلّا أنّ هذا الحقّ ليس على حدّ سائر الحقوق بحيث يمكن مطالبته و الإجبار عليه إلّا من باب الأمر بالمعروف و يمكن أن يقال إنّ النذر أيضا من هذا القبيل و إنّ المنذور له يصير ذا حقّ إلّا أنّه ليس له المطالبة و بالجملة الحقّ قسمان قسم يجوز مطالبته و قسم لا يجوز و إن كان واجبا على من عليه أداؤه و على الوجه فيرجع النزاع إلى كون حقّ الشرط من أيّ القسمين ثمّ إنّ الأقوال في المسألة ثلاثة على ما يظهر من المتن جواز الإجبار مطلقا و عدمه كذلك مطلقا و التفصيل بين ما كان حقّا للبائع فلا يجوز الإجبار و حقّا لغيره فيجوز كما يظهر من الصيمري و لعلّ الوجه فيه أنّ البائع يمكنه الفسخ استدراكا لحقّه بخلاف غيره إذ لا طريق له إلّا الإجبار و يمكن أن يستظهر من بعض عبارات العلّامة قولا رابعا و هو الفرق بين ما يكون من متعلقات المعاملة كالرهن و الكفيل و تعجيل الثمن فيجوز الإجبار و بين ما يكون أجنبيّا عنها كاشتراط العتق و إعطاء فقير كذا بل مثل خياطة الثوب و نحوها أيضا فلا يجوز و الوجه فيه أنّ القسم الأوّل يكون بمنزلة نفس العوضين في جواز الإجبار على تسليمه بخلاف الثّاني فتأمل‌

قوله فإنّ ظهور النّبوي (ص) إلخ

أقول استفادة الفتوى و القول بمجرّد هذا مشكل أ لا ترى أنّ الشهيد أيضا يستدلّ بهذا العموم قطعا و مع ذلك لا يقول بوجوب الوفاء مع أنّه يمكن أن يكون ممّن يجعل الشرط بمعنى التقييد لا الالتزام‌

قوله بل الاستدلال به إلخ

أقول هذا وجه آخر لاستفادة القول المزبور من مثل الشيخ و حاصل تقريبه أنّه إذا كان الشيخ و من تبعه ممّن يقول بعدم كون الشرط الفاسد مفسدا فلا بدّ أن يجعل الشرط بمعنى الالتزام لا التقييد و حينئذ لا يصحّ له الاستدلال على صحة الشرط بالعموم المذكور إلّا مع إرادة الوجوب إذ الاستحباب على هذا لا يدلّ على الصّحة لإمكان كون الشرط الفاسد أيضا مستحبّ الوفاء و هذا بخلاف ما إذا كان ممّن يقول يكون الشرط الفاسد مفسدا فإنّه لا يلزمه أن يجعل الشرط بمعنى الالتزام بل يمكنه أن يجعله بمعنى التعليق و التقييد حينئذ فلا يحتاج في الاستدلال بالعموم إلى إرادة الوجوب منه بل يمكنه أن يقول المراد أنّ المؤمنين مأخوذون بشروطهم و الحاصل أنّ القائل بكون الشّرط الفاسد غير مفسد لا يمكنه الاستدلال لصحة الشروط الصّحيحة بعموم المؤمنون إلّا مع إرادة الوجوب منه إذ لو أريد منه الاستحباب لا يدلّ على الصحّة لأنّ الشرط الفاسد أيضا مستحبّ الوفاء أو يمكن أن يكون كذلك و أمّا القائل بكون الشرط الفاسد مفسدا فلا يحتاج في الاستدلال بالعموم المذكور على صحة الشّروط إلى إرادة الوجوب منه إذ لعله ممّن يقول إنّ الشرط بمعنى التعليق و معه يمكن الاستدلال به و لو مع عدم إرادة الوجوب منه و لما كان الشيخ من القائلين بعدم الإفساد و قد استدلّ بالعموم المذكور على صحة الشروط أو المفروض أنّه قال الأقوى عدم الإجبار فيكون ممّن يقول بوجوب الوفاء و عدم الإجبار فإن قلت القائل بالإفساد لا يلزم أن يجعل الشرط بمعنى التعليق لإمكان أن يجعله بمعنى الالتزام و يقول بإفساد الفاسد منه من حيث إنّ الرّضا الباطني مقيد بمالكية الشرط فمع عدم الصّحة و عدم تملّكه له لا يكون راضيا بالعقد فلا وجه لتخصيص الاستفادة بالبناء على كون الشرط الفاسد غير مفسد قلت نعم و لكن كما يحتمل هذا يحتمل أن يجعله بمعنى التقييد و التعليق أيضا و إذا جاء الاحتمال فلا يمكن الاستظهار المذكور و هذا بخلاف ما لو يقل بكونه مفسدا فإنّه يتعين أن يجعله بمعنى الالتزام و معه يتمّ الاستظهار هذا و لكن استفادة المذهب من هذا الوجه أيضا مشكل و ذلك لاحتمال أن يجعل الشرط بمعنى التعليق و لا يقول بكون الفاسد منه مفسدا من جهة إرجاع التعليق إلى الالتزام بالمعاملة لا إلى أصلها حتى يستلزم انتفاءها عند انتفاء القيد المعلّق عليه و حينئذ فلا يتوقف الاستدلال على إرادة الوجوب و أيضا يمكن أن يجعل الشرط بمعنى الالتزام و يستفيد الصّحة مع إرادة الاستحباب أيضا لأنّ استحباب الوفاء بالشرط بما هو شرط دليل على صحّته و أمّا استحباب الوفاء بالفاسد فليس من حيث إنّه شرط بل حيث إنّه وعد فلا نسلّم عدم المنافاة بين الاستحباب و الفساد فتدبّر هذا و يمكن أن يقال في توجيه كلام المصنف بوجه آخر و هو أن يقال إن قلنا إنّ الشرط الفاسد غير مفسد فلا بدّ في الاستدلال بالعموم على الصّحة من إرادة الوجوب إذ مع إرادة الاستحباب لا يدلّ على الصّحة إذ الاستحباب لا ينافي الفساد فإنّ الشرط الفاسد في ضمن العقد المفروض بقاؤه على الصّحة لا يخرج عن كونه وعدا فيستحب الوفاء به من هذه الجهة و هذا بخلاف ما لو قلنا إنّ الشرط الفاسد مفسد فإنّه حينئذ يوجب خروج الشرط عن موضوعه إذ هو مشروط بكونه في ضمن العقد و مع فساد العقد شرط حتى يقال إنّه مستحبّ الوفاء من باب أنّه وعد فمع إرادة الاستحباب أيضا يمكن الاستدلال به على الصّحة إذ المفروض أنّه على هذا ينافي الاستحباب للفساد و الحاصل أنّ الشرط و إن كان بمعنى الالتزام على التقديرين إلّا أنّ تحقق موضوعه في الخارج موقوف على بقاء العقد و بعبارة أخرى التزام على تقدير حصول أثر العقد لا مطلقا فمع فرض صحة العقد موضوعه متحقق فيمكن أنّ فاسدا مستحبّ الوفاء فعلى هذا إذا أريد الاستدلال على الصّحة لا بدّ من إرادة الوجوب و أمّا مع فرض عدم صحة العقد فلا يبقى موضوعه حتى يكون مستحبّ الوفاء إذ المفروض‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست