responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 125

من التتبع في كلماتهم ما ذكرنا من عدم وجوب الوفاء بالشروط في العقود الجائزة بل يظهر من بعضهم كونه من المسلّمات حيث يرسلونه إرسالها و ظاهرهم عدم الفرق في ذلك بين شرط السّبب و الغاية إذ الأمثلة المذكورة كلّها من قبيل الأوّل إلّا المورد الأخير فإنّه من شرط الفعل فإن قلت لعلّ نظرهم في عدم وجوب الوفاء إلى ما اعترفت به من جواز فسخ العقد ليرتفع موضوع الوجوب لا إلى عدمه و إن كان العقد باقيا قلت هذا و إن كان محتملا في المورد الأخير إلّا أنّه لا يتمّ في غيره من الموارد المذكورة إذ مقتضى الشرط لزوم العقد فيها فمع كونه مما يجب الوفاء به في حدّ نفسه يلزم كون العقد لازما إلى آخر الأجل نعم في المورد الأخير يمكن ذلك حيث إنّ الشرط فيه غير مستلزم للزوم العقد مع أنّ صاحب الجواهر صرّح في ذلك المورد بأنّ المراد من عدم وجوب الوفاء به عدمه في حدّ نفسه لا بلحاظ فسخ العقد المستلزم لفوات موضوعه قال و هذا هو الظاهر من كلام الشيخ و العلامة و كيف كان فلا وجه لما ذكروه إلّا ما ادّعاه صاحب الجواهر في بحث المضاربة في المورد الأخير الذي حكيناه من أنّ عموم المؤمنون إنّما يقتضي صحة الشرط و أمّا وجوب الوفاء به فهو من جهة تبعيّته للعقد و كونه كالجزء له فإذا كان جائزا فيكون هو أيضا كذلك قال و لعلّ هذا مراد الشيخ و الفاضل في تحرير لا أنّ المراد عدم لزوم الوفاء بالشرط باعتبار جواز العقد و إلّا فالوفاء به واجب حال عدم فسخ العقد إذ هو كما ترى لا دليل عليه بل المعلوم خلافه ضرورة عدم كون الشرط أولى من مقتضى العقد الذي لا يجب الوفاء به و إن لم يفسخ العقد فإنّ من استودع أو وكّل أو استعار أو ضارب أي جاء بعقد من هذه العقود لا يجب عليه الوفاء بمقتضى ذلك فالشرط أولى انتهى و أنت خبير بما فيه إذ مقتضى عموم المؤمنون و سائر الأخبار وجوب الوفاء به بل وجوب الوفاء بالشروط البدوية أيضا إذا قلنا بصدق الشرط عليها هذا مضافا إلى الأخبار الواردة في وجوب الوفاء بالوعد هذا و لا يخفى أنّ لازم كلماتهم عدم وجوب الوفاء بالشروط في ضمن البيع و نحوه أيضا في مدّة الخيار مع أنّ الظاهر عدم التزامهم به نعم الشروط المتعلّقة بمتعلّقات العقود الجائزة الإذنية يجب عندهم الوفاء بها و لا يلزم من دليلهم أيضا خلاف ذلك و لكن هذا أيضا ليس من جهة أنّه شرط بل من جهة كونه راجعا إلى تخصيص الإذن و تقييد المتعلّق ففي الحقيقة هذه خارجة عن محلّ الكلام و الإشكال ثمّ لا يخفى أنّ لازم ما ذكرنا لزوم عقد الوكالة إذا اشترط فيها عدم العزل و لازم ما ذكروه عدم لزومه من جهة أنّ العقد من حيث هو جائز فيكون الشرط أيضا جائزا فلا يفيد اللزوم و دعوى أنّه إذا اشترط عدم العزل فلا يبقى مجال لجواز الفسخ حتى يكون العقد جائزا و يتبعه الشرط مدفوعة بأنّه إذا فرض كون لزوم الشرط موقوفا على لزوم العقد فلا يلزم ذلك العقد بهذا الشرط و إلّا لزم الدّور هذا و من الغريب أنّ صاحب الجواهر ذكر في باب اشتراط تأجيل القرض أنّه لا يلزم مع أنّه جعل القرض من العقود اللازمة و تمسّك في ذلك بإطلاق ما دلّ على جواز الرّجوع في القرض و رجحان الإنظار و الإمهال و الترغيب في ذلك فإنّها ظاهرة أو صريحة في الندب خصوصا مثل قوله (ص) من أقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم وزن جبل أحد من جبال رضوى و طور سيناء من حسنات و إن أرفق به في طلبه تعدّى به على الصّراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب و لا عذاب و قوله (ص) من أقرض مؤمنا قرضا حسنا ينظر ميسوره كان له في زكاة و كان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤدّيه و غيرهما مما هو كالصّريح في جواز رجوعه و مطالبته أيّ وقت شاء و أنّه محسن لا سبيل عليه فإنّ مقتضى إطلاقها جوازه حتى مع اشتراط الأجل قال بل قيل إنّه إذا لم يجب الوفاء بالأجل المدلول عليه بنفس العقد ضمنا مع أنّ الأصل لزوم الوفاء به فعدم الوجوب إذا كان مدلولا عليه بالشرط أولى على أنّ التعارض بين ما دلّ على لزوم الشرط و ما دلّ على استحباب القرض و أنّ لكل منهما الرّجوع متى شاء و إن لم يكن بمعنى فسخ ملك العين المقترضة من وجه و لا ريب أنّ الترجيح للثاني و لو للشهرة العظيمة بل الإجماع المحكي الذي يشهد له التتبع‌

ثم ناقش في دلالة الأخبار المذكورة بمنع تعلّق الاستحباب إلّا بإيجاد السبب و هو القرض و أجاب بمنع ذلك و أنّها ظاهرة في استحبابه استدامة أيضا هذا مع أنّه معترف بصحة الشرط المذكور إذا كان في عقد لازم آخر كما هو المعروف بينهم قلت أوّلا إنّ الإطلاقات المذكورة لا نظر فيها إلّا إلى بيان أصل الاستحباب و لا تعرض لحال الاستدامة و على فرضه فلا إطلاق فيها بالنسبة إلى حال الشرط و ثانيا إنّ أدلّة الشروط حاكمة على أدلّة الأحكام و لا يلحظ بينهما المعارضة كما هو واضح و ثالثا لو تمّ ما ذكره لزم عدم صحته إذا كان في عقد لازم آخر مع أنّه اعترف وفاقا للمعروف بصحّته و ما ادّعاه من أنّ الشهرة هاهنا ترجيح أخبار الشرط بعكس السّابق كما ترى و رابعا إنّ مقتضى إطلاق قوله تعالى إِذٰا تَدٰايَنْتُمْ الظاهر في لزوم الأجل لزومه في القرض أيضا بل يدلّ عليه مضمر الحسين بن سعيد عن رجل أقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمّى ثمّ مات المستقرض أ يحلّ مال التعارض بعد موت المستقرض منه أم لورثته من الأجل ما للمستقرض في حياته فقال (ع) إذا مات فقد حلّ مال التعارض فإنّه ظاهر في عدم استحقاق المطالبة قبل الأجل بل يمكن الاستدلال أيضا بالمروي عن ثواب الأعمال من أقرض قرضا و ضرب له أجلا و لم يؤت به عند ذلك الأجل كان له من الثواب في كل يوم تأخّر عن ذلك الأجل مثل صدقة دينار و بالجملة مقتضى القاعدة لزوم الشرط المذكور و يؤيدها الأدلة المذكورة أيضا و كان الأولى لصاحب الجواهر الّذي مذهبه عدم لزوم الشرط في ضمن العقد الجائز أن يقول في المقام إنّ عقد القرض و إن كان لازما من حيث عدم جواز فسخه و مطالبة عين المال المقترض إذا كانت موجودة إلّا أنّه لما كان يجوز له المطالبة بالأداء كلّ وقت شاء كان كالعقود الجائزة فيلزمه حكمها من عدم لزوم الشرط فيها بناء على ما ذهب إليه فإنّ ملاك عدم اللزوم في العقد الجائز موجود هنا أيضا بل هذا المعنى المذكور أيضا نوع من جواز العقد فتدبّر‌

[المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع]

قوله في أنّه لو قلنا بوجوب إلخ

أقول يتصوّر القول بعدم الإجبار مع القول بوجوب الوفاء على وجهين أحدهما أن يدّعى الوجوب‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست