responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 124

فكيف ينعكس و عن الحواشي أنّ في ذلك إشكالا لأنّه إن أريد بلزومه توقّف العقد المشروط عليه فمسلّم لكنه خلاف المتبادر من كونه لازما و لا يقتضيه أيضا كما هو ظاهر إذ العقود المشروط فيها شروط لا يقتضي لزومها بل فائدتها تسلّط من يتعلق غرضه بها على الفسخ بالإخلال بها و إن أريد لزوم ذلك الشرط في نفسه بمعنى أنّه لا سبيل إلى الإخلال به لم يطرد إلّا أن يفرق بين اشتراط ما سيقع و ما هو واقع و يجعل التأجيل من قبيل الواقع فيتم بهذا انتهى أقول العبارة الأولى ظاهرة في أنّ الشرط مطلقا و لو كان من شروط النتيجة من شأنه قلب اللازم جائزا و العبارة الثانية ظاهرة في التفصيل فتدبّر‌

قوله و جعل السرّ فيه أنّ اشتراط إلخ

أقول هذا الكلام كالصّريح في ما احتملنا من كون شرائط النتيجة بمعنى الالتزام و شرائط الأفعال بمعنى التعليق و حينئذ يكون الفرق في محلّه لكن التّحقيق ما عرفت من أنّ شرط الفعل أيضا راجع إلى الالتزام في الغالب و إن كان قد يكون بمعنى التعليق و حينئذ فلا بد من التفصيل كما عرفت‌

قوله فلا يقال إنّه يجب فعله أو لا يجب

أقول نعم و لكن يمكن أن يكون لازما لا يجوز فسخه و يجب ترتيب الآثار عليه في المستقبل أو جائزا فيجوز فسخه كما عرفت فلو قلنا بأنّ المستفاد من أدلّة الشرط ليس إلّا رجحان العمل به يكون لازمه ذلك كما بيّنا فتدبّر‌

قوله معلّق على التزامك إلخ

أقول لو كان الشرط بمعنى التعليق يكون الالتزام بالمعاوضة معلقا على نفس العتق لا الالتزام به و إن أريد من الالتزام به إيجاده كما هو ظاهر قوله فإذا لم يلتزم بالإعتاق إلخ فلا بأس به إلّا أنّ إدراج لفظ الالتزام ممّا لا حاجة إليه و لا فائدة فيه‌

قوله مع أنّ المعروف بينهم إلخ

أقول بناء على كونه بمعنى التعليق يكون نفس الاشتراط بمعنى التقييد بمنزلة الجزء من أحد العوضين فلا دلالة في قولهم هذا على كون الشرط بمعنى الالتزام لا التعليق و دعوى عدم صلاحية التقييد لكونه كالجزء كما ترى إذ البيع المقيد بقيد يختلف عوضه مع ما لا قيد فيه خصوصا إذا كان مقيدا بمثل خياطة الثوب ممّا لا قيمة في العرف‌

قوله و إنّ مقتضى القاعدة إلخ

أقول فيه منع فإنّ قوله بعتك هذا العبد على أن تعتق ليس آبيا عن إرادة التقييد بأن يكون في قوّة قوله بقيد أن تعتق و كذا إذا قال بشرط أن تعتق و هذا واضح جدّا‌

قوله و إنّ رجوعه إلى التعليق إلخ

أقول هذا إنّما يتمّ إذا كان المراد تعليق أصل البيع و أمّا إذا كان المراد تعليق لزومه كما هو كذلك في أنظار العرف إذا قيّدوا غالبا فلا يتمّ بل هو نظير اشتراط الخيار بل هو راجع إليه في الحقيقة فإن قلت إنّ القيد في الكلام راجع إلى ما ذكر أوّلا و هو نفس إنشاء البيع فلا وجه لإرجاعه إلى اللزوم الذي لم يذكر أصلا قلت نعم و لكن قوله بعتك لما كان في قوّة قوله ملكتك ملتزما بذلك أبدا صح إرجاع القيد إلى الالتزام المفهوم منه و هذا أمر مركوز في أذهانهم في مقام الاشتراط فإنّهم لا يرجعون القيد إلى أصل المعاملة بل إلى الالتزام بها المفهوم من العقد أ لا ترى أنّه لو قال بعتك هذا العبد بشرط أن يكون كاتبا ليس المراد منه إلّا التقييد إذ قد عرفت أنّه لا معنى لإرادة الالتزام منه و مع ذلك لو تخلّف لا يقولون إنّه غير مبيع بل يجوز و إن أخذه من جهة البيع المذكور فيكشف هذا عن أنّ مرادهم من قولهم بشرط أو بقيد كذا أنّ الالتزام به و عدم الرّجوع عنه مقيد بكذا فتدبّر و من ذلك ظهر عدم تماميّة الإيراد الأخير أيضا و هو أنّ لازم التعليق ارتفاع العقد من رأس لا انقلابه جائزا لأنّ ذلك إنّما يتمّ إذا جعل قيد الأصل العقد لا الالتزام به فالأولى في الإيراد على ما ذكره الشهيد منع كون المراد من اشتراط الفعل التعليق و أنّ الذي بيد العرف من ذلك هو إرادة الالتزام و إن كان قد يكون بمعنى التعليق أيضا حسب ما بينا و معه فمقتضى القاعدة عدم وجوب الوفاء كما عرفت بقي شي‌ء و هو أنّ مقتضى ما ذكر من الأدلة على وجوب الوفاء بالشروط وجوب ذلك و إن كانت في العقود الجائزة نعم الاستدلال بعموم أوفوا بدعوى أنّ الشرط بمنزلة الجزء من أحد العوضين لا يجري هاهنا لأنّ المفروض عدم وجوب الوفاء بالعقد و إلّا فغيره من الأخبار المتقدمة كلّها جارية في المقام نعم وجوب الوفاء بها ما دام العقد باقيا فإذا فسخ لا يجب الوفاء بالشرط لما سيجي‌ء من أنّه تابع للعقد و هذا لا ينافي وجوب الوفاء بها في حد أنفسها فلو اشترط في ضمن الوكالة خياطة ثوب أو عتق عبد وجب ذلك نعم يجوز له فسخ الوكالة ليرتفع موضوع الوجوب و لا فرق في ذلك بين شرط الغاية و السبب و لا بين ما يكون من متعلّقات العقد و مقيداته كما إذا اشترط في الوكالة أن يبيع من زيد أو في مكان كذا و هكذا و لا يكون كذلك كاشتراط العتق و الخياطة و الصّدقة و نحوها فيها بل القسم الأوّل مما لا إشكال فيه بالنسبة إلى مثل الوكالة و المضاربة و نحوهما من العقود الإذنية فإنّه في الحقيقة راجع إلى تخصيص الإذن و تقييد المتعلق هذا و لكن يظهر من الفقهاء عدم وجوب الوفاء بالشرط في العقد الجائز فإنّهم ذكروا أنّه لو اشترط الأجل في عقد الشركة لا يلزم و علّله بعضهم بأنّه من جهة أنّ العقد جائز فلا يجب الشرط فيه و هو ظاهر كلام غير المعلّل أيضا لأنّه لا وجه لعدم اللزوم غير ذلك و دعوى أنّه من جهة كونه منافيا لمقتضى العقد كما ترى مع أنّه لو كان كذلك وجب بطلان الشرط المذكور إذ ما كان في عقد آخر لازم أيضا و الظاهر عدم التزامهم به و كذا ذكروا في باب المضاربة أنّه لو اشترط الأجل لا يلزم الوفاء به و علّله بعضهم بما ذكر من كون العقد جائزا و هو ظاهر غيره أيضا لما ذكرنا و أيضا ذكر جماعة كالشيخ و العلامة و المحقق الثّاني في الباب المذكور أنّه لو اشترط في العقد مضاربة مال آخر أو خدمة أو عملا آخر صحّ و لا يلزم الوفاء به و صرّح به (ص) الجواهر أيضا و كذا ذكروا في باب القرض أنّه لا يلزم اشتراط الأجل فيه معللين بما ذكر مع أنّهم صرّحوا بلزومه إذا كان في عقد آخر لازم و هذا صريح في أنّ الوجه في عدم اللزوم جواز العقد لا المنافاة للعقد و لا المخالفة للكتاب و السنة و كذا ذكر بعضهم في وجه تردّد المحقق في باب الرّهن في جواز عزل الوكيل المشترط وكالته في عقد الرهن بأنّه من جهة أنّ الرّهن و إن كان لازما من طرف الراهن إلّا أنّه جائز من طرف المرتهن و بالجملة يظهر‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست