responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 123

سيأتي من النسبة إلى الشّهيد في فتواه المطلقة و ما يذكره المصنف من أنّ الكلام في اشتراط فعل سائغ لا مثل اشتراط الوكالة و أنّه لا يحسن عدّ التفصيل المنسوب إلى الشّهيد تفصيلا في محلّ الكلام مبني على تخيّل عدم إمكان جريان الخلاف في القسم الأوّل لأنّه إذا حصلت الغاية كالملكية مثلا لفرض صحة الشرط فلا معنى لعدم وجوب الوفاء بها و قد عرفت أنّه يمكن أن يقال إنّه يحصل الملك المتزلزل بدعوى أنّ عموم المؤمنون لا يقتضي أزيد من الاستحباب و الحاصل أنّ تخصيص الخلاف و الإشكال بالقسم الثّاني كما ترى و لذا ترى أنّ الفقهاء يذكرون الأقوال في كلي المسألة و لا يخصصون بالقسم الثّاني فراجع مع أنّ الظاهر من عبارة الدّروس الّتي بعد ذلك في باب تأجيل القرض هو عدم لزوم الشّرط في القسم الأوّل أيضا فإنّ شرط التأجيل من شروط النتيجة فتدبّر نعم لو جعل الشرط بالنسبة إلى الأفعال من باب الشرط الأصولي بمعنى العدم عند العدم الذي يرجع إلى التعليق كما هو ظاهر كلام الشهيد في بيان السرّ في التفصيل لا بحيث يرجع إلى تعليق أصل العقد حتى يكون باطلا بل بما أشرنا إليه سابقا من إرجاعه إلى لزوم العقد كان للفرق بين القسمين وجه حيث إنّ شرط النتيجة لا يعقل أن يكون بمعنى التقييد و التعليق إذ لو فرض كونه تعليقا لا يكون إنشاء للملكية مثلا فإذا قال بعتك هذا الكتاب بشرط أن تكون دابّتك لي و أراد أنّ البيع أو لزومه إنّما يكون على هذا الفرض فلا يكون هذا إنشاء للملكية للدابة فلا بد أن يكون بمعنى الالتزام و حينئذ يكون واجب الوفاء بمقتضى القاعدة بعد فرض الصحة بخلاف شرط الفعل إذا كان بمعنى التقييد فإنّ شأنه ليس إلّا قلب العقد اللازم جائزا و لو قلنا بدلالة المؤمنون على وجوب الوفاء لأنّ الوفاء به حينئذ ليس إلّا التزام عدم اللزوم عند عدم الفعل إذ هو راجع في الحقيقة بناء على ما قلنا من رجوع التعليق إلى اللزوم لا إلى أصل البيع إلى اشتراط الخيار و ممّا بيّنا ظهر أنّ عمدة المطلب إثبات كون الشرط بمعنى الالتزام لا بمعنى التقييد بدعوى أنّ ما بيد أهل العرف هو ذلك و إلّا فدلالته على لزوم الشرط و وجوب الوفاء به ممّا لا إشكال فيه إذ حمله على مطلق الرجحان بعيد و لو فرض يكفينا عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و غيره من أخبار الشرط الدّلالة على وجوب الوفاء به و لزومه حسب ما نشير إليه فتبيّن أنّ الذي يقتضيه التحقيق أن يفصّل في المقام بين ما إذا كان قصد المتشارطين الالتزام أو التقييد لما عرفت سابقا من إمكان الثّاني أيضا بجعله راجعا إلى لزوم المعاملة و أنّ عموم المؤمنون يدلّ على الأعمّ إذ الشرط فيه بمعنى مطلق الجعل سواء كان من باب الالتزام أو التقييد فيجب الوفاء بكلّ على حسبه و لازمه وجوب الإتيان بالفعل على تقدير الالتزام و عدم وجوبه على تقدير إرادة التقييد و التعليق و لا يبعد دعوى أنّ ما بيد العرف أيضا كلا الوجهين فقد يريدون الالتزام و قد يريدون التعليق فتدبّر هكذا ينبغي تحقيق المقام‌

[مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال]

[المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي]

قوله لظاهر النّبوي (صلى اللّه عليه و آله و سلم)

أقول إمّا باستعمال الجملة الخبرية في الإنشاء فقوله (ص) عند شروطهم يعني ليكونوا كذلك و إمّا بتقدير قوله ليكونوا فيكون من مجاز الحذف و إمّا باستعمالها في الأخبار و جعله كناية عن الوجوب لا من باب المجاز فيكون المستعمل فيه الأخبار لكن ينتقل منه إلى إرادة الإنشاء و ذلك كما في استعمال الأمر و إرادة الإخبار كقول الطبيب للمريض اشرب الدواء فإنّه أريد منه الطلب لكن لا حقيقة بل لينتقل منه إلى أنّ شرب الدواء نافع و لا يصحّ استعمال الأمر في الإخبار مجازا كما يصحّ عكسه لعدم العلاقة المصحّحة في الأوّل دون الثّاني فما يتداول بينهم من أنّ الأمر مستعمل في الإخبار إن أرادوا به ما ذكرنا من الكناية و الإرشاد بأن يكون اللفظ مستعملا في معناه الحقيقي و هو الطلب لكن للعبور إلى معنى آخر فهو حقّ و إن أرادوا ما هو ظاهره من كونه من باب المجاز فهو غير صحيح بل يمكن أن يقال إنّ استعمال الجملة الخبرية في الطلب أيضا لا يكون إلّا على وجه الكناية و لا يصحّ على وجه المجاز لكن الظاهر أنّه لا مانع من جعله من باب المجاز أيضا و الفرق تحقق المؤانسة و عدمه و يمكن أن يقال إنّ قوله (ص) المؤمنون مستعمل في الإخبار و ليس من باب الكناية أيضا و مع ذلك يستفاد منه وجوب الوفاء فإنّه يدلّ على أنّ من لا يكون عند شرطه لا يكون مؤمنا إذ هو في قوّة أن يقال المؤمنون هم الذين يكونون عند شروطهم فمن لا يكون عاملا بشرط لا يكون مؤمنا و من المعلوم وجوب الإيمان فيجب العمل بالشرط فتدبّر و أمّا حمله على إرادة الطلب الندبي دون الوجوبي فممّا يأباه سياقه مضافا إلى استشهاد الإمام (ع) في غير واحد من الأخبار لإثبات وجوب الوفاء فراجع‌

قوله من المشروط عليه لا الشارط

أقول لا يخفى أنّ الاستثناء إنّما هو من المشروط عليه على الوجهين و الفرق أنّه على أحدهما يكون المراد العصيان في أصل الاشتراط بأن يكون مخالفا للكتاب و السّنة و على الآخر العصيان في الوفاء به و العمل عليه بمعنى ترك الوفاء و الحاصل أنّ متعلق العصيان مقدّر فإن أريد منه إلّا من عصى اللّٰه في الاشتراط لا دخل له بما نحن فيه و إن أريد إلّا من عصى اللّٰه في كونه عند شرطه بمعنى الوفاء به كان مؤيّدا للمطلب و لعلّ مراد المصنف من كونه استثناء من الشارط كونه استثناء من المشروط عليه من حيث إنّه شارط على نفسه لا من حيث إنّه مشروط عليه لكنه تكلّف و التّحقيق ما ذكرنا ثم لا يخفى أنّه لو كان المراد العصيان في الوفاء الأنسب أن يراد من القضية الإخبار ليكون الاستثناء على حقيقة سواء جعل كناية عن الطلب أو لا إذ لو أريد منه الإنشاء من باب المجاز يكون حاصل المعنى أنّه يجب أن يكون المؤمن عند شرطه إلّا إذا كان عاصيا فإنّه ليس يجب عليه حينئذ و ليس كذلك قطعا فلا بد من جعل الاستثناء على هذا التقدير مجازا بخلاف ما لو أريد منه الإخبار فإنّه يمكن إبقاؤه على حقيقته فتدبّر‌

قوله هذا كله مضافا إلى عموم إلخ

أقول هذا إنّما يتمّ إذا كان المراد من الشرط الالتزام حسب ما بيّنا و إلّا فلو أريد منه الشرط الأصولي لا ينفع كونه كالجزء كما لا يخفى فالعمدة هو إثبات ذلك كما عرفت و إلّا فجميع أخبار الشرط دالّة على لزومه و وجوب الوفاء به على حسب ما شرط على اختلاف تعبيراتها فإنّ في بعضها قوله (عليه السلام) فليتم للمرأة شرطها و في جملة منها يفي لها بذلك و هو ظاهر في الوجوب و في بعضها يجوز عليه ذلك أو يلزمه ذلك إلى غير ذلك فراجع‌

قوله خلافا لظاهر الشهيد إلخ

أقول و عن الدروس و لو شرط تأجيله أي تأجيل القرض في عقد لازم قال الفاضل يلزم تبعا للازم و يشكل بأن الشرط في اللازم يجعله جائزا‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست