responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 122

في كلّ مورد يكون المتعلّق ممّا يمكن ضمّه إلى المبيع كحمل الدابة أو دابته الأخرى أو نحو ذلك إذا اشترط لخصوص أحد المتعاقدين لا إذا اشترط الثالث و لا في ما إذا اشترط كونه صدقة أو كون العبد حرّا أو نحو ذلك إذ لا يمكن كون ما جعل ملكا لثالث أو صدقة أو نحو ذلك جزء للمبيع و الوجه في الفرق أنّ الملكية حينئذ كأنّها حاصلة بالبيع لا بلا سبب بخلاف القسم الثّاني فإنّه لو حكم بصحته كان بلا سبب لعدم كونه جزء للمبيع في اللبّ حتى يكون بسبب البيع فإن قلت الّذي هو جزء للمبيع نفس الشرط لا المشروط و حينئذ لا يتفاوت الحال بين أن يكون ملكية شي‌ء لأحد المتعاقدين أو لغيرهما أو غير الملكية كاشتراط كون المال الفلاني صدقة إذ على التقادير المنضم إلى المبيع الاشتراط المذكور قلت لا نسلّم ذلك بل الشّرط التزام في البيع كنفس البيع فيكون جزء للعقد لا للمبيع و يكون المشروط بمنزلة المبيع فإذا ضمّ إليه ما يقبل تعلّق البيع به بالنسبة إلى المشتري كان كالجزء من المبيع فيصدق أنّه صار ملكا بسبب البيع في عالم اللبّ بخلاف ما لا يكون كذلك و الحاصل أنّه إذا شرط ملكية المشتري فكأنّه قال ملّكتك هذا المال و هذا بكذا فيكون التزاما بيعيّا و التزاما شرطيّا يكون في قوّة البيع فيكون كما لو ورد البيع على المجموع و أمّا ما إذا كان الشرط مما لا يمكن تعلّق البيع به فليس كذلك فإذا قلنا بصحته يلزم كونه متحقّقا بلا سبب إذ ليس في اللبّ جزء للمبيع ليصدق عليه أنّه ملكه بالبيع فتدبّر هذا و التّحقيق ما عرفت من أنّ عموم المؤمنون كاف في السّببيّة و يدلّ على اعتبار سبب آخر خرج ما خرج و بقي الباقي‌

قوله مدفوعة بعدم صلاحية إلخ

أقول هو كذلك في نظرنا لكن يمكن أن يقال إنّ التوابع خرجت بالإجماع بخلاف غيرها ثم قد عرفت أنّ الفرق بين الموارد بالوجه الّذي ذكرناه أولى من ذلك و إن كان خلاف التحقيق أيضا حسب ما عرفت آنفا‌

قوله مع أنّه يظهر من بعضهم إلخ

أقول مجرّد وجود القائل بعدم الفرق لا يجدي في بطلان الفرق إلّا أن يكون الغرض مجرّد التأييد من جهة وجود القائل بالتعميم و لكن لا طائل فيه كثيرا كما لا يخفى‌

قوله و كلّ مجهول إلخ

أقول هذا عبارة القواعد و لم ينقل المصنف كلام المحقق الثّاني يعني أنّه ذكر في شرح هذه العبارة ما يظهر منه ما ذكر‌

قوله و كيف كان فالأقوى إلخ

أقول هو كذلك كما عرفت لكن يبقى شي‌ء و هو أنّه هل يجوز اشتراط ملكية شي‌ء لأحد المتعاقدين أو غيرهما بعوض معين كأن يقول بعتك هذا الكتاب بعشر دراهم بشرط أن يكون دابّتك لي أو لزيد مثلا بعشرة دنانير أو لا وجهان مبنيّان على أنّ كل تمليك عين بعوض بيع أو لا بل هو أعمّ منه فإن قلنا بالأوّل بطل ذلك الشرط لأنّ من المعلوم أنّ البيع يحتاج إلى صيغة خاصة و إن قلنا بالثّاني و أنّ التمليك بعوض إنّما يكون بيعا إذا كان بعنوانه و قصده و إلّا فلا بل هو معاملة مستقلّة فمقتضى ما ذكرنا صحته و من هذا يظهر حال ما إذا اشترط ملكية منفعة بعوض فإن قلنا إنّه إجارة و إن لم يقصد عنوانها إذ حقيقتها ليس إلّا ذلك بطل الشرط و إلّا صحّ و من هذا يظهر حال ما أشرنا إليه سابقا من الفرق بين عنوان الانعتاق و الحرية فإنّه يمكن منعه و أنّ الانعتاق ليس إلّا الحرية المسبوقة بالرقيّة فلا يحتاج إلى قصد عنوانه و على هذا فيلزم التناقض في كلام المصنف حيث جعل الانعتاق ممّا لا إشكال في حاجته إلى السبب الخاصّ و جعل حرّية العبد محلّ الإشكال و التّحقيق أنّ تمليك العين بعوض ليس إلّا البيع و يكفي في صيرورته بيعا قصد هذا المعنى إذ هو قصد إلى البيع و إن لم يكن ملتفتا إلى العنوان و كذا في الإجارة و الإعتاق فتدبّر‌

قوله كما يصحّ نذر إلخ

أقول يمكن أن يكون مراده أنّ صحة هذا النذر أيضا مثل الشرط في أنّه أقوى و يمكن أن يكون مراده أنّ صحة النذر مفروغ عنها و هذا هو الظاهر و عليه فيرد عليه أنّ من استشكل في صحة الشرط المذكور استشكل في هذا النذر أيضا فإنّ صاحب الجواهر المستشكل في شرط النتيجة بدعوى أنّ الشّرط ملزم لا مشرع استشكل في النذر بعين هذه الدّعوى فراجع كلامه في مسألة نذر الأضحية في كتاب الصّيد و الذبائح و في كتاب العتق و في كتاب الزكاة في مسألة انقطاع الحول بتعلق النذر في أثنائه بعين النصاب نعم حكي في هذه المسألة عن المدارك إسناد الصحة إلى قطع الأصحاب و كيف كان فلا يكون الصّحة في النذر مفروغا عنها حتى يقاس عليه مسألة الشرط بل هما من واد واحد و على هذا فالأولى حمل عبارة المصنف على المعنى الأوّل و إن كان خلاف الظاهر فلا يكون غرضه التأييد للمقام بل بيان حكم ذلك الباب و أنّ الأقوى فيه أيضا الصحّة فتدبّر‌

قوله و إنّما الخلاف و الإشكال إلخ

أقول الّذي يقتضي عدم الإشكال في شروط النتيجة من عموم أوفوا و المؤمنون و نحو ذلك جار بعينه في هذا القسم أيضا فلا ينبغي الإشكال فيه أيضا إذ لو استشكل في دلالة الأدلّة المذكورة بدعوى أنّ عموم أوفوا لا يجري إلّا في نفس العقد و لا يشمل الشرط و المؤمنون و نحوه لا يستفاد منه أزيد من الرّجحان يجري الإشكال في شروط النتيجة أيضا و ذلك لأنّ مجرّد حصول تلك الغاية كالملكية و نحوها لا يستلزم البقاء لإمكان كونها متزلزلة نعم مثل الحرية لا يقبل التزلزل و إلّا فالبقية قابلة له هذا مع أنّ اشتراط الفعل أيضا إذا كان بمعنى التزامه و فرض صحته يكون موجبا لثبوت حقّ للشارط على المشروط عليه في إيجاد ذلك الفعل و إذا كان مستحقّا عليه الفعل فيجب عليه الإتيان به و لو مع الإغماض عن دليل وجوب الوفاء بالشرط و بالجملة كما أنّ اشتراط الملكية إذا كان صحيحا فلازمه وجوب ترتيب آثارها و لو أغمضنا عن دلالة المؤمنون على الوجوب فكذا اشتراط التمليك أو الإعتاق أو الخياطة إذ لو فرض جواز الالتزام بهذه الأمور بمعنى نفوذه فلازمه استحقاق المشروط له و سلطنته على المشروط عليه في إيجادها أ لا ترى أنّه لو التزم عملا بعقد الإجارة و قلنا بصحّته يكفي ذلك في وجوب الإتيان به و من المعلوم عدم الفرق بين الالتزام به بعنوان الإجارة أو بعنوان الشرط مع أنّ في بعض المقامات يحكم العرف بمجرّد صحة الشرط أنّ المشروط له مالك في ذمة المشروط عليه ذلك الفعل كما لو اشترط الخياطة فإنّها عمل قابل للملكية فيقال إنّها مالك لها في ذمته كما إذا كانت بعنوان الإجارة أو الصّلح و أمّا الخلاف فهو أيضا موجود في القسم الأوّل أيضا على ما‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست