responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 121

عنه فإذا خرج عن قابلية التصرّف فلا يبقى نائبه على ما كان من نفوذ التصرّف و أمّا الوصاية فهي ولاية لا نيابة صرفة و لذا تثبت بعد الموت بل و لا تبطل بجنون الموصي و إغمائه و من ذلك يظهر عدم البطلان بالموت إذا كان المقصود من الشرط ثبوت ولاية للنائب فإنّ للمالك أن يسلّط غيره على ماله بحيث يكون نافذ التصرّف و لا ينحصر في الوكالة هذا و لكن التحقيق عدم جواز العزل في القسم الأوّل أيضا و هو ما إذا كان المشروط عنوان الوكالة و ذلك لأنّها جائزة إذا كانت عقدية من حيث إنّ عقد الوكالة من العقود الجائزة و أمّا إذا كانت ثابتة بالشرط فمقتضى عموم المؤمنون وجوب ترتيب أثرها إلى آخر الأمر و ذلك لأنّ الظاهر أنّ مراد المتشارطين الوكالة المستمرّة لا الحادثة في الجملة فلو عزله قبل تماميّة الأمر يكون مخالفا للشرط و غير عامل بمقتضاه نعم لو فرض كون المقصود مجرد حصول هذه الصّفة من غير نظر إلى استمرارها أمكن دعوى جواز العزل لأنّه لا ينافي مقتضى الشرط إذ بمجرّد حصول الوكالة آنا ما حصل المقصود منه لكن هذا الفرض نادر التّحقق و إن شئت فقل إنّ اشتراط الوكالة في بيع داره مثلا يرجع إلى اشتراط البيع بعنوان الوكالة فما دام لم يتحقق البيع لا يتحقق الوفاء بالشرط و لذا ذكر الفقهاء في باب الرّهن أنّه لو اشترط كون المرتهن وكيلا في بيع العين المرهونة صحّ و لا يجوز عزله نعم تردّد المحقق في الشرائع في جوازه و عدمه و عن الشهيد أنّه حكم بجوازه لكنّه مبني على مذهبه من عدم وجوب الوفاء بالشرط و إنّما شأنه قلب العقد اللازم جائزا و سيأتي أنّه خلاف التحقيق و أمّا تردّد المحقق فيمكن أن يكون من جهة أنّ الشرط المذكور في ضمن عقد الرّهن الذي هو جائز من طرف المرتهن و وجوب الوفاء بالشرط إنّما هو إذا كان في العقد اللازم من الطرفين لكن فيه ما لا يخفى و يمكن أن يكون وجهه أنّ الوكالة من شأنها جواز العزل و هو غير مناف للشرط إذ الشرط إنّما كان مجرّد حصول الوكالة و قد حصلت و فيه ما عرفت من أنّ المقصود الوكالة المستمرة لا في الجملة و أمّا البطلان بالموت فلا خلاف فيه بينهم في ذلك الباب فتحصّل أنّ التحقيق عدم الانعزال بالعزل مطلقا إلّا إذا كان المقصود الوكالة في الجملة و البطلان بالموت و شبهه مطلقا إلّا إذا كان الشرط ثبوت السّلطنة على التصرّف و الولاية لا النيابة فتدبّر‌

قوله غير تابع لأحد العوضين

أقول و كذا إذا شرط التابع لغير المتعاقدين من أجنبي و هو واضح‌

قوله أو كون العبد الفلاني حرّا

أقول الفرق بينه و بين اشتراط الانعتاق الّذي حكم بعدم صحته بلا إشكال أنّ في هذا الفرض يقصد مجرد الحرّية دون عنوان الانعتاق فإنّه يحتاج إلى صيغة خاصة بخلاف مطلق التحرير فإنّه يمكن أن يقال يكفي فيه كلّ ما دلّ عليه حتى مثل الشرط هذا و لكن يمكن أن يقال إنّ التحرير ليس أمرا وراء الإعتاق بمعنى أنّه ليس أعمّ منه فلو قصد عنوان التحرير فكما لو قصد عنوان الإعتاق فلا يتمّ الفرق فتدبّر‌

قوله و من أنّ الوفاء لا يختص إلخ

أقول هو كذلك بلا إشكال فإن قلت فلم لا يقول به في شرط الوصف فإنّه و إن لم يمكن الوفاء به من حيث هو لكنه قابل له باعتبار الأثر فيكون معنى وجوب الوفاء به الحكم بعدم اللّزوم عند عدمه و بتحققه مع ثبوته قلت المراد من الأثر أثر المشروط و من المعلوم أنّ الملكية المشروطة أو الصّدقة أو نحوهما مما له آثار يتعلق بها وجوب الوفاء بخلاف الوصف المشروط فإنّه من حيث هو ليس له أثر و الذي أشرت إليه من اللّزوم و عدمه إنّما هو من أثر نفس الشرط لا المشروط فصحّ ما ذكر من عدم قابليته لوجوب الوفاء أصلا و لو باعتبار الآثار و هذا واضح فإن قلت إذا فرضنا الشكّ في الاحتياج إلى سبب خاصّ فلا يصحّ التمسك بعموم المؤمنون لأنّ من المعلوم خروج ما كان كذلك في الواقع فيرجع الشكّ إلى الشكّ في كون المورد من مصاديق المخصّص و عدمه و قد بيّن في الأصول عدم جواز التّمسك بالعموم في الشّبهة المصداقية قلت نمنع كون الشبهة مصداقية إذ الخارج ليس عنوان ما له سبب خاصّ حتى يكون الشكّ في مصداق المخصّص بل الخارج خصوصيات الموارد التي دلّ الدّليل على احتياجها إلى سبب خاصّ و هذا العنوان إنّما ينتزعه العقل و إن شئت فقل إنّ قوله (ص) المؤمنون مبيّن لعدم الحاجة إلى السّبب الخاصّ إذ مفاده وجوب ترتيب الأثر بمجرّد الشرط نعم يرجع الشّك إلى الشّك في كون الشرط مخالفا للكتاب و السّنة أو لا إذ قد عرفت أنّ وجه بطلان الشرط في ما يحتاج إلى سبب خاص كونه مخالفا لهما و قد مرّ من المصنف أنّه لو شكّ في هذه الجهة يتمسّك بالعموم و إن كانت الشبهة مصداقية لأصالة عدم المخالفة بالمعنى الذي ذكره على البيان المتقدم فراجع و لكنّك عرفت عدم تماميته على مختارنا فيشكل علينا التمسّك بالعموم في المقام من هذه الجهة لكن لنا أن نقول كما ذكرنا سابقا إنّ المراد بالمخالفة مخالفة ما كان في الكتاب و السّنة من العموم و الإطلاق و الأصول الجارية مع قطع النظر عن دليل الشرط و في المقام المفروض عدم وجود إطلاق أو عموم في الكتاب و السّنة دالّ على الحاجة إلى السّبب الخاصّ و الأصل عدم وجود مثل هذا الحكم لكن مجرّد هذا لا يكفي في ترتّب الأثر إذ الأصل عدمه أيضا إلّا أنّ العموم ينفع في ذلك و الحاصل أنّ مقتضى الأصل و إن كان عدم ترتّب الأثر و عدم الصّحة إلّا أنّ ذلك من جهة عدم الدّليل و عموم المؤمنون دليل و لا يضرّ تقييده بعدم المخالفة إذ ليس المراد عدم المخالفة للأحكام الواقعية بل عدم المخالفة لما كان موجودا في الكتاب من جهة العموم أو الإطلاق و المفروض عدمهما في المقام‌

قوله مع وجود أفراد اتفق إلخ

أقول يعني إذا رأينا تحقق الملكية بمجرّد الشرط في بعض الموارد نستكشف أنّها غير محتاجة إلى سبب خاصّ إذا كان كذلك فيصحّ الشرط في جميع مواردها لكن هذا إنّما ينفع في الملكية و أمّا اشتراط الحرية أو الصدقة أو نحوهما فلا يكفي فيه ذلك لعدم معلومية واحد من مواردها مع أنّ أصل الاستكشاف بمجرّد ذلك محلّ إشكال لا للفرق بين التوابع و غيرها بل من جهة أنّ الدليل خاصّ بذلك المورد و هو الإجماع و بعبارة أخرى يمكن أن يكون ذلك للدّليل الخاص لا لكونه بمقتضى القاعدة هذا و يمكن أن يقال إنّ شرط الملكية إنّما يصحّ‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست