responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 120

و سيأتي تصوير الالتزام فيها‌

قوله و عموم المؤمنون مختصّ إلخ

أقول فعلى هذا لا دليل على صحة هذا الشرط إذ عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أيضا لا يشمله لأنّه ظاهر في الحكم التكليفي فإن قلت لعلّه يقول إنّه يستفاد من الرّواية حكمان تكليفي و وضعي و التخصيص إنّما هو بالنسبة إلى الحكم الأوّل فقط قلت نمنع ذلك بل المستفاد حكم تكليفي يستتبع وضعيّا و قد صرّح بهذا في قوله تعالى أَوْفُوا في أوّل بحث الخيارات و بالجملة فمقتضى ما ذكره بعد ما علم من مذهبه من عدم استفادة حكمين في عرض واحد ما ذكرنا من عدم الدّليل حينئذ على الصّحة إلّا أن يقال إنّ الدّليل عليها هو الإجماع لكن يبقى أنّه لا معنى لأصل الشرط في الأوصاف لأنّه بمعنى الالتزام و لا يعقل فيها ذلك إذ هي إمّا حاصلة أو لا و على التقديرين لا معنى لالتزامها و قد ذكر المصنف سابقا في مسألة اشتراط مقدورية الشرط أنّ شرط الأوصاف راجع إلى التوصيف و ظاهره أنّه ليس على حقيقة الشرطية المصطلحة و على هذا فيشكل اشتراط فعل الأجنبيّ عن العقد إذ هو لا يرجع إلى التوصيف و لا يعقل فيه الالتزام لأنّه غير مقدور للمشروط عليه الّذي هو طرف المعاملة مع أنّ ظاهر كلامه حسب ما أشرنا آنفا صحته و التّحقيق أن يقال إنّ عموم المؤمنون شامل لكلا المقامين إمّا بدعوى أنّ الالتزام بالوصف الحالي و بفعل الغير و إن كان لا يعقل حقيقة عقلية إلّا أنّ الالتزام العرفي يمكن تعقّله و تحققه فيهما فإنّا نراهم يلتزمون بأمثال ذلك فيقولون على عهدتي أن يفعل فلان كذا أو يكون المبيع متّصفا بكذا في ما إذا كان واثقا بأنّه متّصف أو بأنّ الغير يفعل فاشتراط الوصف في قوّة أن يقول إنّي ملتزم بأن أعطيك المتصف بالوصف الفلاني بإعطاء هذا المبيع و كذا في فعل الغير و إمّا بدعوى أنّ الشرط في ضمن العقود ليس منحصرا في الإلزام و الالتزام بل قد يكون بمعنى التقييد لا بأن يكون قيدا في أصل البيع حتى يستلزم التعليق المبطل و حتى يكون لازمه البطلان عند التخلّف لا الخيار بل بأن يكون قيدا في الالتزام بالمعاملة و بعبارة أخرى قيد في اللّزوم و حينئذ نقول إنّ الشرط لغة و عرفا بمعنى مطلق الجعل كما يدلّ عليه موارد الاستعمالات حسب ما ذكرنا سابقا و معنى قوله (ص) المؤمنون عند شروطهم أنّهم عند ما قرّروه و جعلوه يعني أنّهم مأخوذون بمقتضى جعلهم و قرارهم فإن التزموا بفعل شي‌ء يجب عليهم ذلك الفعل و إن قيدوا جعلهم بقيد فلا بد لهم من الالتزام بعدم المقيد عند عدم القيد إذا عرفت ذلك فنقول إنّ اشتراط الأوصاف راجع إلى تقييد البيع و كذا اشتراط فعل الغير و القيد في الحقيقة راجع إلى لزوم البيع لا إلى صحته و اشتراط فعل على نفسه راجع إلى الالتزام به و عموم المؤمنون يدلّ على وجوب العمل بمقتضى الشّرط المختلف بحسب المقامين و من هذا البيان يمكن دعوى شمول أوفوا أيضا كما لا يخفى هكذا ينبغي أن يحقق المقام‌

قوله اشتراط تحصيلهما إلخ

أقول يعني بحيث يرجع شرط الغاية إلى شرط السّبب بحيث يكون هو المشروط و مثله ما إذا كان المراد مجرد حصول الغاية من حيث هي في زمان كذا فإنّه مقدور بالواسطة بإيجاد أسبابها لا بحيث يرجع الشرط إلى شرطية إيجاد الأسباب بل نظير الأمر بالمسببات على القول بعدم رجوعه إلى الأمر بأسبابها كما هو التحقيق و يمكن حمل كلام المصنف على هذا الأوّل و يمكن حمله على الأعمّ أيضا و حينئذ فقوله فيرجع إلى الثّاني معناه أنّه في حكمه لا أنّه هو‌

قوله لمخالفته للكتاب إلخ

أقول قد مرّ منه سابقا تبعا لصاحب الجواهر أنّ هذا الشرط من أفراد غير المقدور فيمكن الحكم ببطلانه من هذه الجهة أيضا و لكن قد ذكرنا هناك أنّ ذلك إنّما يصحّ إذا كان المراد الزوجية الشرعية أو الطلاق الشرعي فإنّهما حينئذ غير مقدورين من حيث إنّ أمر الشرع ليس بيده لكن المتداول في الخارج في هذه الشروط عدم اعتبار الاستناد إلى الشرع مثلا إذا اشترط كون امرأته مطلّقة فمعناه كونها كذلك بحسب جعله و التزامه من غير نظر إلى إمضاء الشارع و عدمه و من المعلوم أنّ هذا المعنى أمر مقدور و عدم إمضاء الشارع أو إمضائه لا دخل له في ذلك فهو نظير ما إذا باع خمرا فإنّه لا يقال إنّه بيع غير مقدور إذ لا يمكن شرعا تمليك الخمر فإنّ البائع لا يقصد إلّا مجرّد التمليك من غير نظر إلى حكم الشارع فكذا في المقام الشارط ينشئ بشرطه الالتزام بكون المرأة مطلّقة أو العبد معتقا و نحو ذلك على ما هو المتداول بين العامة من الحلف بالطلاق و العتاق و الحاصل أنّه لا ينبغي عدّ هذا من غير المقدور كما لا يخفى‌

قوله كما أنّه لو دلّ الدّليل إلخ

أقول الدّليل إمّا الإجماع على صحة الشرط في هذه الصّور و إمّا معلومية عدم اعتبار صيغة خاصة في حصولها فيكفي مثل الشرط في تحققها هذا و لا يخفى أنّ هذا القسم أيضا قسمان إذ قد يكون مثل الوكالة و الوصاية ممّا يمكن فيه قصد العنوان الّذي يتحقق بالعقد بمعنى أنّه يشترط نفس الوكالة أو الوصاية كما يمكن فيهما قصد إيجاد النيابة من غير نظر إلى عنوان الوكالة أو الوصاية و قد يكون مثل حمل الدابة حيث إنّه يقصد بالشرط الملكية بلا عنوان من العناوين و إلّا فلو قصد عنوان المبيعية يكون باطلا و لو قصد عنوان الهبة فهو محلّ إشكال و داخل في القسم الثالث و بالجملة ما يصحّ فيه الشرط بلا إشكال قد يكون داخلا تحت أحد عناوين العقود غاية الأمر أن يكون إنشاؤه بالشرط من حيث عدم اعتبار صيغة خاصة فيه و قد لا يكون كذلك كحمل الدابة و ثمرة الشجرة و نحوهما‌

قوله كالوكالة

أقول إذا شرط الوكالة أو الوصاية فهل يجري عليهما ما يجري على العقدي من جواز العزل و البطلان بالموت في خصوص الأولى أو لا الّذي يقتضيه القاعدة أن يقال إمّا أن يكون المشروط نفس العنوانين أو يكون أثرهما من النيابة من غير نظر إلى العنوان فعلى الأوّل مقتضى القاعدة جواز العزل و البطلان بالموت و على الثّاني لا بد من ملاحظة أنّ الحكمين من خصوصيات العقد أو من لوازم النيابة فعلى الأوّل لا يجري شي‌ء منهما و على الثّاني يجري كلاهما و حينئذ فنقول إنّ النيابة لا تقتضي جواز العزل لإمكان كونها لازمة فنشكّ في الانعزال بالعزل و الأصل عدمه و أمّا البطلان بالموت فهو من لوازم النيابة إذ النائب إنّما يجوز تصرّفه لأنّه بمنزلة المنوب‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست